حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732190942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772841587/1447
رقم الحكم:4732190942
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772841587 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732190942 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٤١٥٨٧ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: لقد اتفق المدعي مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ على إنشاء شراكة مضاربة ونشاطها استثمارات عامة، ليست في عقار معين، حيث بدأت الشراكة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ، في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%) على أن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأن يقوم المدعى عليه بعمل استثمار المبلغ في عمليات تجارية متنوعة، والشركة حالياً غير معلومة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ. وطالب: بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ومستند هذه الأرباح عقد اتفاق مكتوب عن الفترة من التاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ وحتى ١٤٤٧/٠٤/٠٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠١هـ وذلك بسبب عدم تسليم أي مبلغ من الأرباح حتى تاريخ اللحظة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيعهما. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وجرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في النظام ومرفقاتها ثم قدم لائحة الدعوى نصها: أولاً: المدعي شخص متقاعد عن العمل والمدعى عليه تاجر يعمل في مجال العقارات (بيع – شراء - تأجير) ثانياً: بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م طلب المدعى عليه من المدعى أن يسلمه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لاستثماره في عدد من مشاريعه القائمة، عل أن يكون نصيب المدعي من الربح السنوي للعمليات التجارية نسبة قدرها (٣٠%) من صافي الأرباح. ثانياً: بدأت الشراكة في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م واستمرت حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٦م، استغل المدعى عليه المبالغ المسلمة له من قبل المدعي في تأهيل وصيانة عدد من عقاراته ومحلاته التجارية. ثالثاً: لم يسلم المدعى عليه المدعي أي مبلغ من هذه الأرباح المتفق عليها واكتفى برد رأس المال فقط مع العلم بأنه أظهر للمدعي كشف حسابه المصرفي الخاص به والذي يظهر فيه مبلغ يتجاوز مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال. رابعاً: طلب المدعى عليه من المدعي عدم القلق وأن أمواله في الحفظ والصون وأنه سيقوم بتحصيل الإيجارات من المستأجرين ويقوم بالسداد، ما يؤكد لفضيلتكم بأنه استغل أموال المدعي في اعمال تجارية متفرقة ومتنوعة وبالرغم من ذلك لم يلتزم المدعى عليه بأي بند من بنود العقد تحديداً احكام البنود (٨،٧،٦) ولم يلتزم بتسليم الأرباح المتفق عليها في العقد المبرم بينهم طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال تقريباً. هكذا وبسؤاله عن اسانيده في الدعوى أجاب قائلا: العقد المبرم بين الطرفين هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: العقد الصحيح ولكن لم أعمل وتم إرجاع رأس المال للمدعي، وبسؤال وكيل المدعي البينة على الأرباح أجاب عبر محادثة التيمز ما نصه : موكّلي اطلعني على البيّنة وهي غير موصلة ونطلب يمين المدّعى عليه هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أني لم أحقق أي ربح نتيجة العقد المبرم في ٠١/ ٠٤ / ١٤٤٥هـ بيني وبين المدّعي (...) السجل المدني رقم (...)، أقسم بالله العظيم) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأدائها ثم أذنت له المحكمة لتأديتها فأداها بقوله (أقسم بالله العظيم اني لم أحقق أي ربح نتيجة العقد المبرم في ٠١/ ٠٤ / ١٤٤٥هـ، بيني وبين المدّعي (...) السجل المدني رقم (...) أقسم بالله العظيم) . هكذا حلف . عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بأن العقد الصحيح ولكن لم أعمل وتم إرجاع رأس المال للمدعي، وعن طلب المدعي وحيث عجز المدعي عن تقديم بينة تثبت وجود أرباح للشراكة القائمة بينهم وطلب يمين المدّعى عليه ، وبما أن المدعى عليه انكر وجود أرباح، وحيث أن الدائرة قررت توجيه يمين الإنكار للمدعى عليه ، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، واستناداً إلى المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات ،وبما انه اداها على نحو ما طلب منه في محضر الجلسة ، عليه يكون ثابتاً للحكمة أن بينة المدعي غير موصلة لطلبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض الدعوى، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث