حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830122457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870077695/1448
رقم الحكم:4830122457
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870077695 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830122457 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٧٧٦٩٥ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٥م على أن يقوم المدعي بنقل بضائع ووصفها (متنوعة) ومقدارها (١٨٥٩٩.٥٠) وقيمتها (١٨,٥٩٩.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسون هلله تقريبًا عن طريق البر . بثمن إجمالي قدره (١٨,٥٩٩.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد تم الاتفاق على التسليم في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٥هـ وقد استلم المدعي المنقول كاملاً، وحالة العقد في الوقت الحالي (منفذ بشكل كامل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل؛ وللأسباب الآتية:(تسليم المنقول للمدعى عليها وعدم سداد قيمة النقل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٨,٥٩٩.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسون هللة، هذه دعواي). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ المدعى عليهذكر أنّ المستحق للمدعية هو فقط (٩.٥٩٩.٥٠) ريال، وأرفق مستند صادر على مطبوعات المدعية في ١٥-٦-٢٠٢٦م، وبعرض ذلك على ممثل المدعية قرر بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح، ويعدل طلبه لطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بما أقرّ به. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان ممثل المدعية قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته المبلغ المقرّ به في هذه الجلسة وقدره (٩.٥٩٩.٥٠)، ولمّا كان المدعى عليه قد أقر بصحة هذا المبلغ وثبوته في ذمته؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليه بأداء الثابت في ذمته للمدعية ضررٌ يجب دفعه، ويلزم الأخذ على يده حتى يؤدي ما عليه، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بإقراره وإعمال أثره، وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يؤدي لـ/ شركة (...) رقم موحد (...) مبلغاً قدره (٩.٥٩٩.٥٠) تسعة آلاف وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث