حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830118701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772703201/1448
رقم الحكم:4830118701
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772703201 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830118701 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٧٠٣٢٠١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٦م على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (٨١,٧٤٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون سعودي وذلك في مركز (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٨١,٧٤٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون سعودي لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (١.٠٠) واحد سعودي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٨١,٧٤٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون . وقدمت سنداً لطلبها متمثل في المستخلصات. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣\١١\١٤٤٧هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أحالت إلى المذكرة التي بتاريخ (٢٣/١١/١٤٤٧) وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة أرفقت شهاده الضمان في مذكرة في النظام . هكذا أجابت . وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للرد عليها وذلك لوجود بعض الاختلافات في الشهادة وترغب في التحقق منها، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠\٠١\١٤٤٨هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، واصطلح الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة للمدعية خلال يوم واحد وطلب الطرفان إثباته وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، وحيث جرى من المحكمة التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث