حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830132025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870059818/1448
رقم الحكم:4830132025
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870059818 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830132025 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٥٩٨١٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (غراء حراري) عدد (٢٤١٤) (غراء حراري يستخدم للتغليف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٦١.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الآتي:(تسليم المبيع بكمية ٢٠٠٠) وتسلم في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م.، و(تسليم الدفعة الثانية للمبيع بكمية ٤١٤) وتسلم في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٦م. حسب التالي:دفعة قدرها(١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة  تحل بتاريخ١٤٤٦/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٤م، ودفعة قدرها(٤,٧٦١.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وواحد وستون  تحل بتاريخ١٤٤٦/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(لتسلم المدعى عليه كامل الكمية بدون سداد قيمتها). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم السداد مما أدى إلى (خسارة موكلي)، بمبلغ قدره (٢,٣١٦.٠٠) ألفان وثلاث مئة وستة عشر .، وطالب بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١٦١.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون  ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣١٦.٠٠) ألفان وثلاث مئة وستة عشر  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب برقم ( ) وتاريخ ، المتضمن (كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها، يغطي الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م إلى ١٥/٠١/٢٠٢٦م.)، فاتورة برقم ( ) وتاريخ ، المتضمن (فواتير ضريبية مقدمة من المدعي.)، مطابقة رصيد برقم ( ) وتاريخ ، المتضمن (مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م ممهور بختم المدعى عليها.)، ، وقدم المدعى عليه سنداً لجوابه ودفوعه: ثم عقدت الدائرة جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ:٦-٢- ١٤٤٨هـ، وفيها حضر (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها:(...) وتاريخها ١٤ /١٠ /١٤٤٧هـ ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم:(٨٢٣٨٠٩٨٧١)؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى بحقها حضوريًا. واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال لما قدمه عبر محادثة الجلسة المرئية ونصها:(اولاً: الوقائع: نشأت العلاقة التجارية بين موكلي (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للصناعة رقم موحد (...) والمدعى عليها شركة (...) رقم موحد (...) بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ، حيث باع موكلي للمدعى عليها غراء حراري بكمية ( ٢,٠٠٠ كيلو جرام ) وبقيمة (١٨,٤٠٠ ريال) على أن تُسدد قيمة المبيع بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ ، وباع للمدعي عليها بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٥ الموافق ١٤٦٦/١٠/١٨هـ، غراء حراري بكمية (٤١٤ كيلو جرام) وبقيمة (٤,٧٦١ ريال) على أن تُسدد قيمة المبيع بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ الموافق ١٤٦٦/١١/٠٢هـ، وحيث بلغت إجمالي المبيعات مبلغ وقدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال، إلا أن المدعى عليها لم تسدد أي مبلغ. ثانياً: الأسانيد: الفواتير: مرفق لأصحاب الفضيلة عدد ٢ من الفواتير تثبتان شراء المدعى عليها للمبيع المذكور تفاصيله أعلاه. مطابقة رصيد: مرفق لأصحاب الفضيلة مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٧/٠٧/١١هـ، تثبت الرصيد المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال، كما أن مطابقة الرصيد مختومة وموقعة من قبل المدير العام للمدعى عليها. كشف حساب: مرفق من ضمن المرفقات كشف حساب لعام ٢٠٢٥ مختوم وموقع يثبت الرصيد المستحق لموكلي وقدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال. ثالثاً: الطلبات: يتضح لفضيلتكم مما أوردنا، استحقاق موكلي لما يدعيه، كما كان بإمكان المدعى عليها تجنب إجبار موكلي للجوء للقضاء بتسليمه ما يستحق مقابل المبيع المسلم لها، وفي ذلك إحواجٌ لموكلي بشكاية المدعى ضدها، وحيث أنَّ الثابت تكبد موكلي في سبيل توكيل من يُمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المُماطل). ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣١٦) ألفان وثلاثمائة وستة عشر ريال.) هكذا تضمنت. وبسؤالها عن بينة موكله على الدعوى؟ فحصرها بما أرفقه رفق صحيفة دعواه بكشف حساب جاءت على مطبوعات المدعي مؤرخة في:١٥-١-٢٠٢٦م بكامل مبلغ المطالبة، وقد جاءت ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم في سبيل إثبات تحمل موكلته لأتعاب المحاماة عرض السعر الموجه من شركة (...) والمؤرخ في:١-٤-٢٠٢٦م، مقررًا اكتفاء موكلته بما قدمت. ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريالًا، يمثل كامل الثمن المستحق عن غراء حراري باعه وسلمه للمدعى عليها ولم تسدد من ثمنه شيئًا، كما يطلب إلزامها بأن تدفع له مبلغًا قدره (٢,٣١٦) ألفان وثلاثمائة وستة عشر ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة. وبما أن المدعي أسس مطالبته على أنه باع للمدعى عليها بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٥م غراءً حراريًا بكمية قدرها (٢,٠٠٠) ألفا كيلو جرام، وبقيمة قدرها (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، ثم باع لها بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٥م غراءً حراريًا بكمية قدرها (٤١٤) أربعمائة وأربعة عشر كيلو جرامًا، وبقيمة قدرها (٤,٧٦١) أربعة آلاف وسبعمائة وواحد وستون ريالًا، فبلغ إجمالي ثمن المبيعات مبلغًا قدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريالًا، وأن المدعى عليها استلمت المبيع ولم تسدد ثمنه؛ فقد قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف حساب صادرًا على مطبوعاته ومؤرخًا في ١٥/١/٢٠٢٦م، متضمنًا مديونية المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وقد جاء الكشف ممهورًا بختم المدعى عليها. وحيث إن المحرر العادي المذيل بختم المدعى عليها يعد صادرًا منها وحجة عليها ما لم تنكر صراحة ما نسب إليها من ختم، وذلك استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، التي نصت على أن: «يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق»؛ الأمر الذي يثبت به صدور كشف الحساب من المدعى عليها، وحجيته عليها بما تضمنه من مديونية، ويتقرر به استحقاق المدعي للمبلغ المثبت فيه. ولما كان عقد البيع يرتب في ذمة المشتري التزامًا بأداء الثمن المتفق عليه، وكان المدعي قد سلم المبيع للمدعى عليها واستحق بذلك ثمنه، وقد تعززت دعواه بكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها والمتضمن انشغال ذمتها بكامل مبلغ المطالبة؛ فإن المدعى عليها تكون ملزمة بأداء الثمن المستحق للمدعي. ولا ينال من حجية ما قدمه المدعي ما قد يرد من احتمال السداد أو انقضاء الالتزام بأي سبب آخر؛ إذ إن الوفاء واقعة مبرئة للذمة يقع عبء إثباتها على من يدعيها، والمدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابًا أو بينة تثبت سداد مبلغ المطالبة، كما لم تنازع في صحة كشف الحساب أو الختم المنسوب إليها، رغم ثبوت تبلغها بالدعوى وموعد الجلسة؛ الأمر الذي تبقى معه بينة المدعي سالمة من المعارض، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣,١٦١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريالًا، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعي. وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٣١٦) ألفان وثلاثمائة وستة عشر ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمتها، رغم حلول أجله، وإلجائها المدعي إلى إقامة هذه الدعوى والاستعانة بمن يمثله فيها للمطالبة بحقه الثابت، وما قدمه المدعي من عرض السعر الموجه إليه من شركة (...) والمؤرخ في ١/٤/٢٠٢٦م، والمتضمن أتعاب التمثيل القانوني؛ فإن ذلك يثبت تحمل المدعي لأتعاب المحاماة بسبب امتناع المدعى عليها عن أداء الحق المستحق في ذمتها، وتتحقق به رابطة السببية بين امتناعها عن الوفاء وبين ما تحمله المدعي من أتعاب في سبيل استيفاء حقه. واستنادًا إلى المادة رقم (١٣٦) السادسة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، التي نصت على أن: «يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر»، وإلى المادة رقم (١٣٧) السابعة والثلاثين بعد المائة من النظام ذاته، التي نصت على أن: «يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار»؛ ولما كان لجوء المدعي إلى توكيل من يمثله في الدعوى نتيجة مباشرة لامتناع المدعى عليها عن أداء الحق الثابت في ذمتها، وكان المبلغ المطالب به متناسبًا مع قيمة المطالبة وطبيعة الدعوى وما بذل فيها من جهد، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (٢,٣١٦) ألفان وثلاثمائة وستة عشر ريالًا. وبناءً على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة، ولم يحضر ممثلها أو من ينوب عنها، ولم تقدم مذكرة بدفاعها، وعملًا بالفقرتين رقم (١) الأولى ورقم (٢) الثانية من المادة رقم (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الحكم الصادر في حقها يعد حضوريًا، وتطبق عليه إجراءات الحكم الحضوري؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمهاأدناه. نص الحكم: إلزام شركة(...)السجل رقم:(...)، بأن تدفع ل(...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٢٥,٤٧٧) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالًا. وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث