حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4830133781
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870134693/1448
رقم الحكم:4830133781
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870134693 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830133781 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠١٣٤٦٩٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي> بدعوى ذكر<> فيها: <إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٧م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (سكراب مركبات قديمه) عدد (١٦) (مركبة صغيرة وصهريج وزن ثقيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (صدور حكم قضائي نهائي بفسخ عقد البيع جزئيًا وإعادة الصهريج إلى البائع، واستحقاق رد ثمنه). >، وطالب<> بـ: <لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ، هذه دعواي. ><، وقدم سنداً لطلبه: > <ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ><ابتداءً أدفع بعدم القبول شكلاً استناداً إلى مواد نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، بسبب (عدم اللجوء الى مركز المصالحة تراضي قبل فيد الدعوى). أما ما ورد في الدعوى من قيمة التعاقد، والعمـلة، وصفة المدعي، وهل تم تسليم الثمن؟، وهل تم تسليم المبيع؟ صحيح. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (١٧/٠١/١٤٤٦)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (١٧/٠١/١٤٤٦)، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبة غير صحيح والصحيح هو (لا لم يصدر حكم بشان هذا الطلب)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٢٨/١١/١٤٤٥)، وهل العقد متعلق بتجارة إلكترونية؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتعلق العقد بتجارة الكترونية). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (رد ثمن) فهي غير صحيحة والصحيح (ليس له حق في هذا الطلب حيث ان العقد لم فسخ جزئيا وانما تم تنفيذ شروطه) وأنا غير موافق بسبب (لعدم احقية المدعي في طلب رد الثمن لان اعادة ااسيارة كان تنفيذا لشروط العقد). وأضيف: ان الحكم الصادر باعادة السيارة لم يتضمن رد ثمنها وانما كان متفقا مع ما تم الاتفاق عليه بالعقد. وأطلب: شكلا عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات وموضوعيا ردها لعدم الاستحقاق. هكذا أجاب.><، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه: > <وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٦هـ وملخصها (في هذه الجلسة المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه ( نلخص لفضيلتكم وقائع الدعوى، فبموجب العقد المبرم بين مؤسسة (...) وشركة (...) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٤م، باعت المدعى عليها لموكلتي عدد (١٦) مركبة سكراب، منها صهريج (وزن ثقيل) وباقيها مركبات صغيرة قديمة، بإجمالي ثمن قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وقد اتفق الطرفان على توزيع الثمن بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال ثمناً للصهريج، و(٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال ثمناً لباقي المركبات، وقد أوفت موكلتي بكامل الثمن واستلمت جميع المركبات محل العقد. ولاحقًا أقامت المدعى عليها دعوى بطلب فسخ بيع الصهريج وإعادته إليها، وقد سبق قيد تلك الدعوى لجوء الطرفين إلى المصالحة بشأن المنازعة الناشئة عن العقد ذاته، وانتهت جلسة الصلح بتعذر الصلح بموجب المحضر المرفق (مرفق رقم ١)، ثم أحيل النزاع إلى المحكمة التجارية، وصدر حكم نهائي قضى بفسخ عقد بيع الصهريج وإعادته إلى المدعى عليها، واكتسب الحكم الصفة النهائية ونُفذ فعلاً، فاستلمت المدعى عليها الصهريج، إلا أنها امتنعت عن رد الثمن الذي قبضته عنه، وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وهو محل هذه الدعوى. ومن حيث الإجراءات؛ فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولا يفوتنا الإشارة إلى أن شرط سبق اللجوء إلى المصالحة متحقق؛ ذلك أن الفقرة (١) من المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة..."، ووجه الدلالة أن المنظم علّق تحقق الشرط على "المنازعة" والثابت أن طرفي الدعوى هما ذات طرفي المصالحة السابقة، وأن موضوعها هو أصل النزاع الناشئ عن العقد محل الدعوى، وقد انتهت بتعذر الصلح وفق المحضر المرفق، ومن ثم فقد تحقق شرط سبق اللجوء إلى المصالحة غايةً ومبنىً. كما أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة المستثناة من الإخطار وفق الفقرة (٤) من المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية. وأما من حيث الموضوع؛ فإن المادة (١١١) من نظام المعاملات المدنية نصت على أنه: "في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض." ووجه الدلالة أن الحكم النهائي بفسخ بيع الصهريج وإعادته إلى المدعى عليها يرتب أثرًا نظاميًا لازمًا، وهو إعادة كل من العوضين إلى صاحبه؛ فكما استردت المدعى عليها المبيع، فإنها تلتزم برد الثمن الذي قبضته عنه، ولا يجوز لها الجمع بين استرداد الصهريج والاحتفاظ بثمنه في آنٍ واحد، إذ لا سند نظامي لذلك. ولما كان الحكم النهائي قد أعاد الصهريج إلى المدعى عليها تنفيذًا لأثر الفسخ، فإن الأثر المقابل يوجب رد ثمنه إلى موكلتي، وإذ امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بهذا الالتزام، فقد أصبحت مطالبتنا بإلزامها الثمن قائمة على سند نظامي ثابت، ومؤيدة بالحكم النهائي وأحكام نظام المعاملات المدنية. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة ثمن الصهريج لموكلتي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، الذي قضي نهائيًا بفسخ بيعه وإعادته إليها، مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعى عليها بدعوى مستقلة للمطالبة بما عاد عليها من منفعة وبما لحق موكلتي من أضرار.) وبسؤاله عن بينته على دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (بينتي صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية وضبوط الجلسات الصادر في النزاع بين طرفي الدعوى، والعقد المرفق بملف القضية.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب قائلا ( موكلتي ترجو عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية وذلك لأن عندنا جلسة صلح لذات الموضوع إن شاء الله غدا ) وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أما ما دفعت به المدعى عليها من عدم سبق اللجوء إلى المصالحة طلباً لصرف النظر عن الدعوى، فدفع في غير محله، مردود عليه بالفقرة (١) من المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: «يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة...»؛ ووجه الدلالة أن المنظّم علق تحقق الشرط على «المنازعة» ذاتها لا على كل دعوى تتفرع عنها، والثابت من محضر الصلح المرفق أن طرفيه هما ذاتهما طرفا هذه الدعوى، وموضوعه أصل النزاع الناشئ عن ذات العقد المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، وقد انتهى بتعذر الصلح؛ فالمنازعة واحدة أطرافاً ومحلاً وسبباً، والمطالبة برد الثمن فرع عن فسخ البيع الذي هو سببها المباشر، فالشرط متحقق نصاً وغاية. يؤكد ذلك أن المطالبة الماثلة ليست إلا اقتضاءً للأثر الحتمي لحكمٍ نهائي حائز حجية الأمر المقضي (٨٦) من نظام الإثبات، إذ يلزم من الفسخ عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد؛ فإخضاع أثر لازم لحكم نهائي واجب النفاذ لمصالحة جديدة تحصيل لحاصلٍ وغايةٌ استُنفدت مرتين: بالمصالحة السابقة على أصل النزاع، ثم بالحكم الفاصل فيه. على أن المدعى عليها ذاتها خاضت تلك المصالحة وتعذر الصلح فيها، ثم استوفت لنفسها مقتضى حكم الفسخ فاستلمت الصهريج وامتنعت عن رد ثمنه؛ فتمسكها بهذا الدفع الشكلي غير منتجٍ في الدعوى ولا يُقصد به إلا إطالة أمد التقاضي.)وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا ( بخصوص ما قاله وكيل المدعي بمحضر الصلح فاحنا نقول غير صحيح لأن محضر الصلح الي كان يقصده هو كان صلح رافعته موكلتي وذلك على قضية إعادة السيارة واستئنفنا الاجراءات القضائية وحكم لنا قاضي الدرجة الأولى بأن وكيل المدعي يعيد لنا السيارة بدون الثمن وايد ذلك الحكم من الاستئناف وبالنسبة لجلسة الصلح حقت بكره فهي معنية بالثمن مو بالسيارة نفسها وهذا شي وجلسة الصلح الي يقصدها شي اخر ) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أما ما دفعت به المدعى عليها من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة، فهو دفع غير منتج وفي غير محله؛ إذ إن الغاية التي قصدها المنظم من اشتراط المصالحة قد تحققت فعلاً، وذلك بثبوت انعقاد جلسة صلح بين الطرفين بشأن ذات العقد محل النزاع، وانتهت بتعذر الصلح وفق المحضر المرفق. كما أن الدعوى الماثلة ليست منازعة مستقلة، وإنما هي أثر نظامي مباشر للحكم النهائي الصادر بفسخ بيع الصهريج، بعد أن استلمت المدعى عليها المركبة محل النزاع تنفيذًا لذلك الحكم، فلم يبقَ إلا تنفيذ الأثر المقابل المتمثل في رد الثمن. ومن ثم فإن التمسك بهذا الدفع الشكلي، رغم تحقق مقصوده، لا يغير من استحقاق الحق ولا يؤثر في الفصل في الدعوى، وإنما يكشف عن قصد المدعى عليها إطالة أمد النزاع والمماطلة في أداء ما استقر في ذمتها نظامًا، بعد أن استفادت من تنفيذ الحكم باسترداد المبيع وأقرت باستلامه، مع امتناعها عن الوفاء بما يقابل ذلك من رد الثمن.)وبسؤال الطرفان هل لهم مزيد إضافة أجاب وكيل المدعى عليها ( اولا بالنسبة لموضوع الفسخ الجزئي الي يذكره وكيل المدعي انا اثبت ان موكلتي لم تفسخ لا جزء ولا كامل العقد وانما الي حدث هو اخلال بالعقد وبشروط العقد من ناحية المدعي نفسه وبذلك تم الحكم بإعادة لنا السيارة وعدم اخذ الثمن لا من طرفنا ولا انهم يدفعون شرط جزائي كذلك من قبلهم وبالنسبه لمحضر الصلح الماضي الي يعول عليه وكيل المدعي موكلتي تثبت ان اساسا لا حضر وكيل عن المدعي او المدعي اصاله عن نفسه الحاجة الثالثة بالنسبة للثمن في جلسة الاستئناف الي تخص ذات النزاع هذا الي هو السيارة (...)الصهريج العادي فيه تضارب اقوال ما بين وكيل المدعي في تلك الجلسة في ثمن السيارة ومابين الثمن الي يطلبه الان هذا والله اعلم وعندنا رد موضوعي اذا تبغا نكتبه ما عندنا مشكلة وأرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (التاريخ :٠٦/٠٢/١٤٤٨ه الموافق:٢٠/٠٧/٢٠٢٦م صاحب الفضيلة /رئيس الدائرة السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض ،،، سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع مذكرة جوابية في القضية رقم (٤٨٧٠١٣٤٦٩٣) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٨ه المقامة من السيد /(...) ضد شركة (...) لما كان ما يطلبه المدعى هو إلزام المدعى عليها بان تدفع له قيمة أحد السيارات التي سبق له شرائه منها بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال تأسيسا على فسخ جزئيا لعقد بيع سيارات قديمة متضمن بيع عدد (١٦) سيارة من بينهما السيارة محل هذه القضية بموجب حكم نهائي قضي بإعادة السيارة إلى المدعى عليها مع رد ثمنها للمدعى حسب زعمه. ولما كان ما يطالب به المدعى غير صحيح ومخالف لما قضي به الحكم الصادر من المحكمة التجارية والمؤيد من محكمة الاستئناف التجارية وشروط العقد المبرم معه بإيجاب وقبول صادرين عن أهلية كاملة. ولما كان هناك من الإجراءات الشكلية التي يجب على المدعى اتباعها قبل رفع الدعوي ولم يلتزم بها، عليه ومتسعين بالله وحده تدفع المدعى عليها برد الدعوى تأسيسا على ما يلي: الدفوع الشكلية عدم جواز نظر الدعوى حيث انه لا يجوز نظر الدعوى لعدم التقدم إلى منصة تراضي بطلب صلح حسب ما هو منصوص عليه كأجراء شكلي بدليل انه تم اخطار المدعى عليها بتحديد جلسة المصالحة عبر منصة تراضي يوم الثلاثاء ٠٧/٢/١٤٤٨ه الساعة (١١.٣٠) وهذا الموعد لاحق لتاريخ أولى جلسات هذه القضية. رد الدعوى لسبق الحكم فيها بحكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي حيث قضي الحكم الصادر عن الدائرة الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية رقم (٤۷۳۱۵۷۱٤۹٦) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٧ه بإعادة السيارة للمدعى عليها بدون رد ثمنها البالغ (٢٠.٠٠٠)ريال مع دفع مبلغ (٥٠٠٠) ريال وهو الحكم الذي تم نقضه جزئيا من الدائرة الاستئنافية الرابعة بالمحكمة التجارية رقم (٤۷۳۱۸۲۸٦۵۹) وتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧ه والذي قضي باعتبار الفقرة الأولى الخاصة بإعادة السيارة نهائياً مع عدم النص على إعادة ثمنها كما يزعم المدعى في موضوع الدعوى وكذا الحكم بإلغاء الغرامة المحكوم بها وقدرها (٥٠٠٠) ريال أي ان الحكم لم يتضمن رد ثمنها . كيدية الدعوى حيث ان المدعى يعلم ان العقد المبرم معه لم يتضمن عند فسخه بالتراضي أو بموجب حكم قضائي رد ثمن أي مبيع يتم اعادته للمدعى عليها لان إعادة أي سيارة في العقد يرجع سببها بحسب نصوصه إلى اخلال المدعى بما التزام به في العقد وهو ما حدث ما السارة المحكوم بإعادته. وبمفهوم المخالفة اذا كان من حق المدعى وهذا غير صحيح أن يطالب بثمن السيارة التي استلمها من المدعى عليها في تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦ه بموجب محضر استلام ارفقه وكيله مع العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها ثم استلام المدعى عليها للسيارة من إدارة تنفيذ الحكام الحقوقية بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٨ه أي بعد سنتين كاملتين طوال هذه المدة السيارة تحت يدي المدعي يستفاد منها كيفما شاء وبالتالي اليس من حق المدعى عليها المطالبة بقيمة استفادة المدعي من السيارة طوال هذه المدة وإذ حددنا قيمة رمزية شهرية قدرها (١٥٠٠)ريال كأقل قيمة فانه المدعى يكون ملزم في هذه الحالة بدفع مبلغ (١٥٠٠)ريال × (٢٤) شهر مدة وجود السيارة معه = (٣٦.٠٠٠)ريال وللعلم منذ ان قدمنا الحكم النهائي لمحكمة التنفيذ في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧ه وحتى تاريخ استلامه في ١٧/٠١/١٤٤٨ه أي على مدار أربعة اشهر وسبعة عشر يوم والمدعى يماطل في تسليم السيارة . الدفوع الموضوعية ان ما حرره وكيل المدعى في موضوع دعواه من أن الحكم قضي بإعادة السيارة للمدعى عليها مع رد ثمنها وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال للمدعى غير صحيح وافتراء على الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف، لان موضوع قضية إعادة السيارة ليس فسخ جزئيا للعقد حسب ما جاء في وصف وكيل المدعي وانما كان تنفيذ لشروط العقد الذي نص على انه في حالة عدم نقل ملكية السيارات في مدة محددة من تاريخ استلامها يتم رد هذه السيارات بدون مقابل.وحيث ان السيارة محل القضية ظلت مع المدعى من تاريخ استلامها في ١٧/٠١/١٤٤٦ه وحتى تاريخ مطالبة المدعى عليها بإعادتها بموجب طلب الصلح عبر منصة تراضي رقم (٠١-٤٦١١٠٥٨٨٩٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٦ه أي بعد استلام المدعى للسيارة بعشرة أشهر وسبعة أيام بمدة تأخير عن نقل الملكية تسعة أشهر وعشرة أيام بحسب نص المادة السادسة من العقد التي نصت على نقل الملكية في خلال شهر من تاريخ استلامها. ومن ناحية اخري بحسب نص البندين الخامس والسادس من المادة الثالثة انه في حالة عدم قدرة المدعى على نقل السيارة في خلال المدة المتفق عليه يتم اعادتها بدون مقابل وبلا عوض لها وفي حالة عدم اعادته يحق للمدعى عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها ، ومحصلة ذلك كله ان إقامة الدعوى كانت لإعادة السيارة وبدون مقابل بحسب نصوص العقد لعدم نقلها من طرف المدعى وقد تواصلنا مع المدعى ومع مندوبه لنقل الملكية ثم ارسلنا لها خطاب رسمي عبر بريده الالكتروني المعتمدة في العقد بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٦ه نطلب إعادة السيارة ودفع الغرامة ولكن دون رد مما يعني ان مدة التأخير في نقل الملكية عند ارسال البريد الالكتروني قد بلغت أكثر من ثمانية أشهر وهذا ما اكد عليه الحكم الصادر بإعادتها للمدعى عليها . ولم يحدث طوال المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المدعى للسيارات وحتى تاريخ طلب الصلح عبر منصة تراضي ان حدث وتواصل معنا بخصوص السيارات بشكل عام أو هذه السيارة بشكل خاص. ومن ناحية اخري فان وكيل المدعى في القضية المحكوم فيها بإعادة السيارة للمدعى عليها دفع امام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف التجارية بعدم صحة الغرامة وقد أسس هذا الدفع على ان المدعى عليها قد باعت لموكله عدد (١٦)سيارة بمبلغ (٥٥.٠٠٠)ريال فكيف يحكم لها بمبلغ غرامة قدره(٥٠٠٠)ريال في حين ان قيمة السيارة اقل من هذا المبلغ ودلل على ذلك بان ثمن السيارات عند تقسيمها على قيمة العقد تصبح قيمة السيارة الواحدة (٥٠/٣.٤٣٧)ريال فيكف تكون الغرامة اكبر من قيمة السيارة هذا دفعه في جلسة الاستئناف امام أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة ، لكنه غيير تقديره للسيارة في هذه القضية واستند على تقدير المدعى عليها لقيمة السيارة عند رفع دعوى المطالبة بإعادتها في تناقض لا يجوز للمحامي التمسك به لان المبادي واحدة وحتى وان تغيرت الأماكن من وكيل مدعى عليه إلى وكيل للمدعي .كما تؤكد المدعى عليها ان المدعى وحده يتحمل المسئولية الكاملة عن عدم نقل السيارة وما لحق المدعى عليها من اضرار حيث ترتب على عدم نقل ملكية السيارة عدم قدرة المدعى عليها على اغلاق حساب منصة (...) الخاصة بها لان هذه السيارة مازالت مسجلة عليه حتى الان ومن ثم فان رسوم تجديد اشتراك هذا الحساب تبلغ (٥٥٠٠٠) ريال وكما هو معلوم لفضيلتكم فان هذه المنصة تابعة لوزارة الداخلية وبرسوم سنوية. بناء عليه تلتمس المدعى عليها من مقام الدائرة الحكم أولا برد الدعوى لما ذكر من أسباب شكلية وموضوعية وثانيا إلزام المدعي بان يدفع للمدعى عليها القيمة استفادته من السيارة لمدة سنتان بمبلغ قدره (٣٦.٠٠٠) ريال بواقع (١٥٠٠) ريال شهريا بالإضافة إلى مبلغ (٥٠٠٠) رسوم تجديد اشتراك منصة (...) التابعة لوزارة الداخلية ومبلغ (٤٠٠٠) ريال اضرار تقاضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوكيل الشرعي والممثل النظامي (...)) وبسؤال الطرفان هل لهم مزيد إضافة ذكر وكيل المدعي قائلا ( فيما يخص الثمن مقرين فيه وأرفقنا ضبط الجلسة مرتين في تحرير دعواهم اقرار قضائي في ملف القضية ضمن الضبوط وحددناه بالأصفر ) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها)> <، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.> الأسباب: <و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (رد ثمن) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه <رد ثمن، ثبت للدائرة إستحقاق المدعي لثمن قدرة ٢٠٠٠٠ ريال بناء على صك الحكم المرفق في ملف الدعوى والذي بموجبه ثبت للدائرة فسخ العقد جزئيا فيما يتعلق بالثمن محل الدعوى واستنادا للمادة (١١١) من نظام المعاملات المدنية نصت على أنه: "في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض." ولإقرار المدعى عليها في ضبوط الجلسة السابقة أمام الدائرة الخامسة والعشرون بأن ثمن الصهريج الذي تم فسخ عقد البيع فيه ٢٠٠٠٠ ريال ولأن المقر يلزم باقراره ولا يقبل الرجوع عنه استنادا للمادة (١٨) من نظام الاثبات>، فيكون ثابت للمحكمة <الحكم بالطلب>> ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ <إلزام شركة (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لـ/ (...) هوية رقم (...).>