حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830107312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772837934/1448
رقم الحكم:4830107312
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772837934 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830107312 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٣٧٩٣٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٨هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت راما مكاوي بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ( ٢٠ /٠٤ /١٤٤٧هـ )، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم ( ٨٢١٦٤٤٨٦٥ )، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها، استنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وللتحقق من مقتضى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، فأحالت إلى صحيفة الدعوى، ونصها: ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٠٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٣٦.٩٩) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣١م بمبلغ قدره(٢١,٢٣٦.٩٩) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم تسليم المبيع ولم يتم استلام الثمن). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٣٦.٩٩) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون سعودي، هذه دعواي. ) وبالاطلاع على مذكرات الأطراف، تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تقدم شيئًا حيال الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها على ما تدعيه، أجابت قائلة: بينتنا مطابقة الرصيد والسجل التجاري المرفقان في النظام، هكذا أجابت وبالاطلاع على المرفقات، وجدت الدائرة مطابقة رصيد محررة على مطبوعات شركة(...)موجهة إلى مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٢١,٢٣٦.٩٩) واحد وعشرون ألفًا ومائتان وستة وثلاثون ريالًا وتسع وتسعون هللة، ومختومة بختم منسوب إلى مؤسسة (...)التجارية، هكذا وجدت الدائرة. كما جرى من الدائرة الاطلاع على بيانات الأطراف المقيدة في النظام، فوجدت الدائرة أن المدعى عليها تملك مؤسسة (...) التجارية، والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، هكذا وجدت الدائرة وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت الدعوى من الدعاوى التجارية التي تختص المحكمة بنظرها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، وقد أقامت دعواها على مطابقة رصيد موقعة بتوقيع منسوب صدورها إلى المدعى عليها، وكانت مطابقة الرصيد محررًا عاديًا حجة على من صدر منه وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم ما ينال من حجية هذه المطابقة أو يثبت براءة ذمتها، فإن تغيب المدعى عليها يُعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، استنادًا إلى المادة (٢١) من نظام الإثبات، كما أن سكوتها عن الجواب مع قيام موجب البيان يُؤخذ في الاعتبار وفق القاعدة الثالثة عشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولما كان الثابت بذلك استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداده استنادًا إلى المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما سيرد في منطوق الحكم أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) ، هوية وطنية رقم ( (...) )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغًا قدره (٢١,٢٣٦.٩٩) واحد وعشرون ألفًا ومائتان وستة وثلاثون ريالًا وتسع وتسعون هللة، وذلك لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث