حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732242861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772803338/1447
رقم الحكم:4732242861
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772803338 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732242861 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٠٣٣٣٨ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها لقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ على إنشاء شراكة مضاربة ونشاطها بيع وشراء الاجهزة الالكترونية، ليست في عقار معين، حيث بدأت الشراكة في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م،، لمدة (٥٤) أربعة وخمسون أشهر ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبة (٢٥%) على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا سعودي، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء الاجهزة الالكترونية)، والشركة حاليا منتهية في تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ بسبب (انتهاء المدة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م, لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: رد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال بسبب (انتهاء الشراكة). وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٧ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وحضر المدعى عليه المثبت بياناته بمحضرها… وبناءً عليه قررت الدائرة شطب القضية. استنادا للمادة ٣١ الفقرة ( ١ ) من نظام المحاكم التجارية وفي جلسة ١ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى اجابت قائلة ما ذكره المدعي من دعواه صحيح من وجود الشراكة وتسليم راس المال للمدعى عليه واطلب انهاء القضية صلحا بإعادة راس المال فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا اطلب رأس المال واتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه اجابت قائلا موكلتي تطلب الصلح على رأس المال فقط كونها متعثرة ماليا وبسؤال وكيل المدعي عن ما يثبت اضرار التقاضي أجاب قائلا احصر دعواي في راس المال مع الاحتفاظ بحق المدعي برفع دعوى مستقلة بأتعاب المحاماة وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، ولما كان وكيل المدعية يدعي أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على إنشاء شراكة في نشاط بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية لمدة محددة بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٨ هـ وانتهت بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ ويطلب برد رأس مال الشراكة قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمائة وخسمون الف ريال ريال كما هو مفصل في الوقائع وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الشراكة واستلام موكلتها لرأس المال محل الدعوى وطلبت إنهاء النزاع صلحًا بإعادة رأس المال فقط، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ولما كان الثابت من الأوراق انتهاء مدة الشراكة دون ثبوت ما يبرئ ذمة المدعى عليها من رأس المال كما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في استرداد رأس المال فقط مع احتفاظ موكلته بحق المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات الرقم الموحد (...) ان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث