حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630799823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670730491/1446
رقم الحكم:4630799823
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670730491 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630799823 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670730491 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/11/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (55) خدمة نت، بثمن إجمالي قدره (35,649.19) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و تسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، فقامت المدعية بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمة خلال فترة التعامل إلى تاريخ 31/01/2018م بإجمالي مبلغ وقد-ره (35649.19) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة واربعون ريال وتسعة عشر هللة لم يسدد منها شي، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (35,649.19) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و تسعة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,347.37) خمسة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال و سبعة وثلاثون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب صادر من المدعية والمنتهي بمبلغ المطالبة. 2- العقد المبرم بين الطرفين 3- الفواتير من المدعية.4- مراسلات الايميلات. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/19هـ:فيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت لصحيفة الدعوى المقدمة بطلب إيداع المذكرات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم إجابته الآتي نصها: بصفتي محامياً عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ورداً على دعوى المدعية في القضية المنظورة لدى فضيلتكم برقم (4670730491) فأجيب مستعيناً بالله: لقد قامت المدعية برفع دعوى على موكلتي شركة (...) للتجارة والتي تحمل السجل التجاري رقم: (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد أرفقت المدعية سجلاً تجارياً فرعياً برقم (...) يحمل نفس الاسم وعقوداً تدعي المدعية أنها أبرمتها مع ذلك السجل، وبهذا يتضح أن المدعية قامت برفع الدعوى على من ليس له صفة بالعقد وليس طرفاً بالعقد على الرغم أن السجلين لشركة واحدة ولكن لكل سجل شخصية اعتبارية مستقلة وأيضاً ذمة مالية مستقلة، ولذلك وطبقاً للمادة (76) من نظام المرافعات أطلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وانعدام الصفة للشركة المدعى عليها. وبسؤاله عن إجابته الموضوعية طلب مهلة لتحريرها فجرى الإفهام بأن للمدعى عليه مهلة خمسة أيام وللمدعية مهلة مماثلة للرد. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/08/17هـ وأشارت المحكمة إلى إرفاق المدعى عليه مذكرة بتاريخ 1446/7/26هـ وأرفق المدعية وكالة مذكرة بتاريخ 1446/8/13، وبسؤال المدعى عليه عن ما أرفقت المدعية من فواتير تتضمن ختم المدعى عليها أجاب قائلاً : السجل التجاري يختلف عن سجل الشركة الرئيسي، عليه أفهمت المحكمة المدعي بتقديم جواباً موضوعي والمحكمة تمهل المدعى عليه للإجابة مهلة خمسة أيام وللمدعية مهلة مماثلة للردن عليه قررت المحكمة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها بتاريخ 1446/08/27هـ ذكر فيها: نفيد بما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردها الموضوعي بما نصه (لم تقدم المدعية إثبات على العمل بالخدمة وفق التزاماتها التعاقدية والجودة والموصفات المتفق عليها والفواتير المرفقة غير منتجة) انتهى النص 1/ نفيد أن في رد المدعى عليها هذا فيه إقرار بوصول الخدمة ولكن يدعي بعدم تقديمها حسب المواصفات وهذا إقرار يؤكد ويثبت استلام المدعى عليها الخدمة يؤكد صحة دعوى موكلتي. 2/ نفيد أن لا صحة لما ذكرته المدعى عليها كما سوف نبين ذلك في التفصيل الاتي: 1- ان العرض الفني والمالي (العقد) المؤرخ 22/07/2018م المقدم الى المدعى عليها والذي تم الموافقة عليه بتاريخ 29/07/2018م والتوقيع عليه والختم من قبل المدعى عليها يوكد طلب المدعى عليها الخدمة من موكلتي المدعية واستفادتها منها. 2- كشف الحساب موضح فيه الفواتير المستحقة مع فترات الاستحقاق 3- الفواتير الضريبة موضح فيها فترات الاستخدام 4- الايميلات تثبت التعامل وتثبت ارسال الفواتير للمدعى عليها ومطالبة المدعى عليها بسداد الفواتير 5- اشعار قبول الخدمة موقع من المدعى عليها ومحدد فيه تاريخ بدء احتساب الفواتير من تاريخ 14/08/2018م وهذا يؤكد استلام المدعى عليه الخدمة حيث انه بعد تركيب الأجهزة وتشغيل الخدمة وتأكيد تفعيلها لدى العميل بعده يتم توقيع قبول استلام الخدمة، كل هذه المستندات تثبت وتؤكد استلام المدعى عليها للخدمة واستفادتها منها وتؤكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة. 3/ نفيد أن المدعى عليها لم تعترض على الفواتير ولا على الخدمة المقدمة لها في الايميلات المرسلة لها بتاريخ 05/05/2019م وتاريخ 15/08/2019م والذي تم إرسال الفواتير للمدعى عليها ومطالبتها بالمبالغ المتأخرة عليها لذلك التمس الحكم بالاتي:1- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (35,649.19) ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (5,347,37) ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/08/27هـ: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم الالتزام بالمهلة الإجابة المقررة من المحكمة وعدم الجواب موضوعياً على ما أرفقت الشركة المدعية، أجاب قائلاً: ما ذكرت المدعية مضى عليه ما يقارب خمسة سنوات وندفع بالتقادم، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن العقد أجاب قائلاً: صحيح ولكن لم تقدم الخدمة والمبلغ محل الدعوى مبالغ فيه جداً ، وأضافت وكيلة المدعية أن المبلغ أيضاً يتضمن قيمة تركيب الجهاز، عليه قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ،ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض فقد جرى قبول الدعوى شكلاً، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليما ثمن عدد (55) (من خدمات نت المقدمة لشركة المدعى عليها وقيمة تركيب الجهاز)بمبلغ إجمالي قدره (35,649.19) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,347.37) خمسة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، ولما قدمت المدعية وكالة من فواتير تتضمن المبلغ محل المطالبة و أمر الشراء على الورق الرسمي للمدعى عليها مختوم وموقع من المدعى عليها ،وكشف الحساب، وعدد من الرسائل عبر البريد الالكتروني تثبت التعامل وتثبت ارسال الفواتير للمدعى عليها ومطالبتها بالسداد، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواباً موضوعياً على الدعوى وحددت لها الدائرة مدة في عدد من الجلسات الا أن المدعى عليها تخلفت عن الإجابة على ما أرفقت الشركة المدعية و اكتفاء وكيل المدعى عليها بالدفع الشكلي واستناداً لما قررته المادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعى عليها لم تناقش ما أرفقت المدعية فأن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقها استناداً لما قررته القاعدة الثالثة عشر من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية :"لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بياناً" وأما عن ما تضمنه المبلغ محل المطالبة من قيمة الضريبة المضافة فأن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة استناداً لما قررته المادة السابعة والستون من نظام ضريبة الدخل المعدلة ثالثاً من المرسوم الملكي الكريم رقم م /1113 في 2 /11 /1438هـ ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية بعدم صفة المدعى عليها وأن السجل الفرع الذي تم التعاقد معه يتخلف عن السجل الرئيسي استناداً لما قررته المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: "تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع"، وأما دفع المدعى عليها وكالة بالتقادم وبعد النظر فأن الحق المدعى به نشاء قبل سريان نظام المحاكم التجارية ولم تمضي مدة عدم سماع الدعوى استناداً لما قررته المادة السادسة والثلاثون اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام" ، وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,347.37) خمسة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، ولثبوت تعدي المدعى عليها مما أحوج المدعية إلى الشكاية لتسليم باقي الثمن، فأن الدائرة تنتهي لاستحقاق المدعية لتعويض استناداً لما قررته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" وأما تقدير الضرر فأن الدائرة تقدر الضرر مبلغ إجمالي قدره (3395)ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي ؛ لأن تقدير الضرر يعود لدائرة مصدره الحكم استناداً لما قررته المادة الرابعة والستون بعد المائة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: :أولاً: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره(33,951.61) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي وإحدى وستون هللة للمدعية ورد مازاد عن ذلك من قيمة الضريبة المضافة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (3,395) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي للمدعية ورد مازاد عن ذلك مقابل أضرار التقاضي ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.