حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630799998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670869851/1446
رقم الحكم:4630799998
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670869851 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630799998 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670869851 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئياً عن بعد بتاريخ 27/ 8/ 1446هـ وفيها حضر عن المدعية زوجها: (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 21/ 5/ 1451هـ، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى الطلب المقدم عبر البوابة الإلكترونية والمتضمن (في تاريخ 01/12/2017 م تعاقدت مع المدعى عليه (...) وذلك من أجل استثمار قسم الخضار والفاكهة لمدة عام ميلادي في مقابل أن يحصل المدعى عليه على نسبة (10%) من قيمة المبيعات بعد التحصيل وسداد المتبقي وهو نصيبي من المبيعات، إلا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمة المبيعات كاملة لفترات متفرقة من الفترة 01/01/ 2022م إلى 31/12/2022م حتى بلغ قيمة المستحقات في ذمته مبلغ وقدره (176,936) مائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وقد صادق المدعي عليه على صحة المبلغ عبر مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة وقد طالبت المدعي عليه بسداد المبالغ المتأخرة في ذمته مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى مما دفعني لتوكيل محامي لإقامة الدعوى رقم (4570928219) وتاريخ 26/07/1445هـ ونظرتها ذات الدائرة حتى صدر الحكم الابتدائي بموجب الصك رقم (4530954665) وتاريخ 26/09/1445هـ والمتضمن إلزام المدعى عليه سداد مبلغ المطالبة وقدره (176,936) ريال، وقام المدعى عليه بطلب الاعتراض على الحكم إلا أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قامت بتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه سداد مبلغ المطالبة الثابت في ذمته؛ ولأن مماطلة المدعى عليه وامتناعه عن سداد مستحقاتي المالية قد أضر بي ضرر جسيم ومنعني من مواصلة أعمالي التجارية هو ما دفعني مضطراً لتوكيل محامي وتكبد أتعاب محاماة ما كنت أدفعها لو أنه قام بالوفاء بالتزاماته التعاقدية وسدد مستحقاتي لديه، وقد كلفني توكيل محامي للترافع في القضية الأصلية أتعاب محاماة قدرها (17,500) ريال سددت للمحامي (...) بموجب حوالات بمبلغ عشرة آلاف ريال وسبعة آلاف وخمسمائة ريال بشكل نقدي مرفق الحوالات وعقد الأتعاب بالدعوى، واستناداً الى نص المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وكذلك نص المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام، ولجميع ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات: 1- إلزام المدعى تحمل تكاليف الدعوى الأصلية رقم (4570928219) مبلغ وقدره (17,500) سبعة عشر الف وخمسمائة ريال)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة؟ ذكر أن تاريخ العقد المقدم من المدعية والمبرم بينها وبين محاميها بعد تاريخ قيد الدعوى السابق، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن المحامي الذي أبرمت معه موكلته عقداً للترافع في القضية التي يطالب فيها بأتعاب موكلته قد حضر الجلسات واسمه مدون في صك الحكم، وبسؤال المدعى عليه لماذا أحوج المدعية لرفع القضية؟ فأجاب بأنه لم يستطع سدادها وليس له دخل إلا راتبه هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (17,500) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال؛ يمثل تعويضاً عن أتعاب المحاماة عن القضية رقم (4570928219) والصادر فيها حكم لصالحها يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ قدره (176,936) مائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وبما أن المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعل تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعية حقها الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجلها المدني رقم (...) مبلغاً قدره (17.500) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً والله الموفق.