حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630812380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670959219/1446
رقم الحكم:4630812380
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670959219 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630812380 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٥٩٢١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (المنيوم) عدد (١٣) (المنيوم واكسسوارات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٣١٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سدد منه (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م بمبلغ قدره(٨,٨١٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وعشرة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل الممهور بختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الممهور بختم المدعى عليها. ٣- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١٣,٤٠٠) ثلاثة عشر الف واربعمائة ريال. ٤- فاتورة بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١٦,٩١٠) ستة عشر الف وتسعمائة وعشرة ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لسقوط الحق بالتقادم حيث انا جرى على سراينها اكثر من خمس سنوات. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٦ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى عرض الصلح بين طرفي النزاع فعرض المدعي وكالة الصلح بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية ألاف ريال ورفض المدعى عليه وكالة ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر طلباته أجاب أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وعشرة ريال، وبسؤاله عن البينة أجاب:( ١-كشف حساب ٢- إقرار من المدعية بالمديونية ٣-طلب بيع بالآجل ٤-سند أمر٥- فاتورة مبيع وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب:(افيد فضيلتكم بعد الرجوع لموكلتي نطلب منكم الزام المدعية بإرفاق لنا كشف مفصل عن الدفعات ، وفواتير التسليم للبضاعة ، وكما اطلب من فضيلتكم اوامر الشراء لتدقيق المبلغ المتبقي، كما ادفع بعدم قبول هذه الدعوى لسقوط الحق بالتقادم حيث انا جرى على سراينها اكثر من خمس سنوات)، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وعشرة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بالدفع بعدم قبول هذه الدعوى لسقوط الحق بالتقادم حيث انا جرى على سراينها اكثر من خمس سنوات. ولما قدمه وكيل المدعية من بينة كشف الحساب، وإقرار من المدعي عليها بالمديونية، وطلب بيع بالآجل وسند أمر الممهورة بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها أقرت بالدين الذي عليها وطلبت تخفيضه، ولأن المدعية رفضت ذلك ، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه بسقوط الحق بالتقادم، حيث أن الدعوى مقدمة بالمدة النظامية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية الثمن وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وعشرة ريال الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٨١٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وعشرة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث