حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630764881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670908840/1446
رقم الحكم:4630764881
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670908840 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630764881 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٠٨٨٤٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أن موكلته هي المالك لمؤسسة (...) بموجب السجل التجاري الفرعي بالرقم: (...) حيث أن السجل الرئيسي باسم مؤسسة (...) ولقد تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٣م على أن تقوم موكلته بتنفيذ بعض الأعمال في مشروع (...) الذي تملك تنفيذه المدعى عليها حيث تتمثل هذه الأعمال مقاولة تركيب وتوريد أعمال أرضيات وجدران بلاط أسطح ورخام درج لعدد من الفلل وهي كالآتي: الفيلا رقم: (...) حيث قامت مؤسسة موكلته بتنفيذ (أعمال مصنعية فقط تتمثل في أعمال تركيب رخام درج المداخل للفيلا والسور القائم والنائم) بالإضافة الى تركيب بسطات المداخل) والفيلا رقم: (...) تتمثل الأعمال المنجزة من قبل مؤسسة موكلتي في هذه الفيلا ( في أعمال مصنعية لسيراميك وأرضيات الحمامات) والفيلا رقم (...) تتمثل في (أعمال مصنعيه لأعمال بلاط سطح بالوزر) والفيلا رقم: (...) تتمثل (في أعمال مصنعية فقط لأعمال سيراميك الأرضيات) والفيلا رقم: (...) تتمثل في أعمال مصنعية فقط - لأعمال لسيراميك الأرضيات وبلاط الأسطح بلوزر - وسيراميك حوائط الحمامات - وتركيب رخام ومداخل الفيلا والسوار القائم والنائم - وبسطات المداخل للفيلا وسيراميك الأرضيات وبلاط الأحواش الشامل) وذلك مقابل مبلغ قدره (٢٩,٤٠٢) تسعة وعشرون ألفاً و أربعمائة واثنان ريالاً، على أن يتم تنفيذ المشروع ابتداءًا من تاريخ توقيع العقد إلى تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ حيث قامت موكلته بتنفيذ العقد كاملاً إلا أن المدعى عليها لم تقوم بسداد مستحقات موكلته وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليها قد تعاقدت مع مؤسسة موكلته على تنفيذ الأعمال الموصوفة أعلاه وبما أن موكلته قد نفذت ما طلب منها على أكمل وجه إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتعاقد وذلك برفضها منح موكلته المقابل. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاّ قدره (٢٩,٤٠٢) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مستخلصات على مطبوعات المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣هـ. حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب المصالحة على: "أن تلتزم المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ قدره (٢٩,٤٠٢) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان ريالاً بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٨م"، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر: عدم ممانعة موكلته وطلب إثبات الصلح. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاّ قدره (٢٩,٤٠٢) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان ريالاً. وبما أن محل طلب المدعي وكالة يمثل مستحقات في عقد مقاولات، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح بين الطرفين على أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٩,٤٠٢) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان ريالاً بتاريخ٢٠٢٥/٠٢/٢٨م. والله الموفق.