حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530806721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943702/1445
رقم الحكم:4530806721
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943702 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530806721 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تقدمت المدعى عليها بطلب وقف الدعوى بموجب الطلب رقم ٤٥١١٤٤٢٨٤٩ وتاريخ ٧/٨/١٤٤٥هـ ومضمونه ما يلي : (السيدة (...)وتحمل الإقامة رقم (...) وترغب بحضور جلسة المحكمة ولكنها حاليا في (...) وستعود خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم ، ترجو الموافقة على تأجيل موعد الجلسة) أهـ الأسباب: ولما كانت حقيقة هذا الطلب طلب تأجيل حسب مضمونه ، وليس طلبا لوقف الدعوى ، ولكون الجلسة لا يمكن اعتمادها إلا بالفصل في هذا الطلب لذا فقد قررت الدائرة الفصل فيه في هذه الجلسة مع استمرار نظر الدعوى وتحديد موعد قادم للدعوى نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب أعلاه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث