حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630694896

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670759033/1446
رقم الحكم:4630694896
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670759033 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630694896 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670759033 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ08/ 06/ 1444هـ اتفق أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع بلاستيكية) عدد (300) (تصنيع خاص للبلاستيك)، بثمن إجمالي قدره (51,348) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطالب بـتسليم الثمن وقدره (51,348) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. وأضرار تقاضي بمبلغ وقدره (5,100) خمسة آلاف ومائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محررين عاديين متمثلين في كشفي حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/ 01/ 2023م إلى تاريخ 31 /10/ 2024م. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (51,348) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في جدولة مديونية على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 27 /07 /1446هـ. حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالجلسة القضائية، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب: تسليم الثمن وقدره (51,348) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: مطابقة رصيد وكشف حساب وطلب جدولة المديونية، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ببيع بضائع بلاستيكية، وقد جرى من المحكمة الاطلاع على كشف الحساب الذي أوردته المدعية، فتبين أنه يحمل رقم الحساب: (40-10-1103) وتاريخ من: 1 /1 /2023م وحتى: 13 /12/ 2023م ومديونية على الشركة المدعى عليها تقدر بـ (44,349.01) لصالح الشركة المدعية، وهو على أوراق المدعية وغير ممهور بختم أو توقيع المدعى عليها، كما جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد، فظهر فيه إقرار المدعى عليها بمديونة تقدر بـ(51,348.99) واحد وخمسون ألف وثلاثمئة وثمانية وأربعون ريالا وتسعة وتسعون هللة. موقعة ومختومة منها، ما جرى الاطلاع على طلب جدولة مديونية وفيها طلب المدعى عليها لجدولة مديونية تقدر بـ(46,000) ستة وأربعون ألف ريال سعودي على خمسة أقساط ممهور بختمها، كما جرى سؤال المدعي وكالة أن المبلغ محل المطالبة يزيد على المديونية الواردة في كشف الحساب الذي أورده بـ(7000) سبعة آلاف ريال، فطلب مهلة للتواصل مع موكله، ثم أجاب بأنه بالفعل تم سدادها من قبل المدعى عليها، وعليه يكون المبلغ محل المطالبة هو: (44,349.01) أربعة وأربعون ألف وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريالا وهللة واحدة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (51,348) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لقاء ثمن البضاعة محل الدعوى، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب وطلب جدولة المديونية ومصادقة المدعى عليها على الرصيد المشار إليها أعلاه، وحيث أقر المدعي وكالة بسداد المدعى عليها من المبلغ المصادق عليه مبلغ وقدره (7000) سبعة آلاف ريال، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم مذكرة دفاع تدفع فيها بسداد مبلغ المطالبة، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل هنا هو عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة حتى يثبت غير ذلك، بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة (720) مِن نظام المعاملات المدنية، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية يكون ثابت للمحكمة صحة المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها: شركة (...)شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...)أن تدفع مبلغا قدرها: (44,348.99) أربعة وأربعون ألفا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريالا وتسعة وتسعون هللة. لصالح المدعية: شركة (...)للصناعة بالسجل التجاري رقم: (...)وبهذا حكمت والله أحكم الحاكمين، وهذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف في مدة أقصاها (30) يوما من بعدها يكتسب الحكم القطعية ما لم يعترض عليه، بموجب المادة: (165) والمادة: (185) والمادة: (187) من نظام المرافعات الشرعية. والله أعلى وأعلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث