حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001943/1446
رقم الحكم:452001587
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001943 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001587 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 461001943 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب في أنّ المدين: شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد تقدّم لهذه المحكمة بتاريخ 19 / 07 / 1446هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ثم عقدت الدائرة جلستها للنظر في الطلب عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب. وبسؤال من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله؛ أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية؛ مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته وقواعده. وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد؛ قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من تقدم المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية؛ تأسيسا على ما سلف من تقدم المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية؛ وبما أن المنظم اشترط شروطًا يجب توافرها لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ومنها: أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة؛ كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام الإفلاس -الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م/ 50)، وتاريخ 28 / 05 / 1439هـ-، وأكدت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس -الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الكريم رقم: (622)، وتاريخ 24 / 12 / 1439هـ- في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها، ولمَّا كانت لائحة المعلومات والوثائق -الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم: (17/ 0218)، وتاريخ 13 / 03 / 1440هـ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم: (99/ 0220)، وتاريخ 08 / 05 / 1442هـ- قد رسمت الأمور الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية ومن ذلك ما تضمنته المادة الخامسة منها من وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: "أ- نبذة عن النشاط... د- القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب... و- قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: 1- قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك. 2- اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به. 3- بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان. ز- قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تُعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب"، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته لم تجده قد تضمن بيان ماهية نشاط المدين، كما أنه لم يُرفق بطيه قوائم مالية مدققة من مراجع معتمد عن آخر عامين ماليين، كما أن قائمة الديون قد انحسرت عن استكمال المتطلبات النظامية المنصوص عليها في هذه المادة، كما أن قائمتي الديون والأصول لم تتضمن تاريخ إعدادهما؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النصوص النظامية المذكورة المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية، ولائحة المعلومات والوثائق، ويجعل طلبه حريًا بالرفض؛ لما تضمنته الفقرة (2 / ب / 1) من المادة السبعين بعد المائة من نظام الإفلاس من أن المحكمة تقضي برفض الطلب: "إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". وتشير الدائرة إلى أنَّ من لازم صدور حكمها ابتدائيًا: انتهاء مدة تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب -بقوة النظام-؛ وفقًا لما نصت عليه المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس، وهو ما تكتفي الدائرة ببيانه في أسباب حكمها دون منطوقه؛ وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدين: شركة (...) للتطوير العقاري، ذات السجل التجاري رقم: (...) بافتتاح إجراء التصفية الإدارية. والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.