حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630669713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571124327/1446
رقم الحكم:4630669713
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124327 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630669713 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571124327 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ 1427/02/29هـ الموافق 2006/03/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كاديلاك لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,490.00) أربعة آلاف وأربع مئة وتسعون ريال سعودي أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (259,362.00) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(259,362.00) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي بتاريخ 1431/03/15هـ سدد منه (94,290.00) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (67,000.00) سبعة وستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1427/03/3هـ الموافق 2006/04/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1427/03/3هـ الموافق 2006/04/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1427/03/3هـ الموافق 2006/04/01م حتى 1431/03/15هـ الموافق 2010/03/01م2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-الأجرة المتبقية وقدرها (67,000.00) سبعة وستون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من 1427/03/3هـ الموافق 2006/04/01م إلى 1431/03/15هـ الموافق 2010/03/01م2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين 22/09/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم تبلغ المدعى عليه لعدم وجود جوال في أبشر حسب ما ظهر في خانة التبليغات وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع عنوان المدعى عليه عبر تبادل المذكرات ليتم إبلاغه عن طريق الشرطة، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية، وأشارت إلى أنها أرفقت معلومات المدعى عليه في مذكرة عبر الطلبات كما طلبتها الدائرة منها في الجلسة الماضية ونصها (مُرفق لفضيلتكم استنادًا الى توجيهكم، عنوان المُدعى عليه وفقًا لبياناته المُسجلة لدينا، وهي كما يأتي بيانها: 1- المدينة: (...). 2- الحي: (...). 3-رقم الجوال المُسجل: (...))، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه لعدم تبلغه وتشير الدائرة إلى ان مذكرة المدعية لم تحوي السجل التجاري المبين في عنوان المدعى عليه وأفهمتها الدائرة بإرفاق السجل خلال يومين وتزويد الدائرة بالسجل عبر البريد لإبلاغه عن طريق الشرطة وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء 16/12/1446هـ تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى رغم تبلغ المدعية بموجب التبليغ رقم (...) وتشير الدائرة إلى جواب مدير مركز شرطة (...) المؤرخ في 5/1/1446هـ على خطاب الدائرة المرفق في الملف المتضمن بأن العنوان غير واضح وان رقم الاتصال (...) عائد للمقيم (...) (...)الجنسية) وتشير الدائرة إلى انه في هذه الاثناء حضرت وكيلة المدعية (...) وذكرت وكيلة المدعية بأن لا يوجد لدى موكلتها للمدعى عليه سوى ما قدمته، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم ومنطوقه:" رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا"، وبعد الاعتراض عليه أمام دائرة الاستئناف في هذه المحكمة، والتي أصدرت حكمها بالدعوى، وجاء في منطوق حكمها:" حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (4571065699) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630118570) وتاريخ 22 /02 /1446هـ. وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"، ومن ثم حددت الدائرة عدد من الجلسات انتهت لجست هذا اليوم وفيها: وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، فيما تبلغ المدعى عليه ووفقاً للتبليغ الذي ارفقته المدعية عبر صحيفة الرياض بالعدد رقم (...) في 8 / 7/ 1446هـ الموافق 8 /1/2025م، وأحالت وكيلة المدعية إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها والبينات المرفقة بها، وعليه قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأجرة المتبقية وقدرها (67,000.00) سبعة وستون ألفًا ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف، فأما الطلب الأول: فإن المدعية تستنج لصحة دعواها على العقد المبرم بين الطرفين، وسندات الأمر، المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ عن طريق أحد الصحف وفقاً لبيانتها في الوقائع، وذلك استناداً لنص المادة(17/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:" للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود"، ولم يحضر المدعي الجلسة القضائية بعد تبلغه المشار إليه في الوقائع، ولقوة ما استندت له المدعية من بينات موصلة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة الأصلية، وأما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإن الثابت للدائرة من خلال ملف الدعوى ومرفقاته أن المدعية أقامت هذه الدعوى عن طريق محامٍ، ولما كانت المادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت إقامتها من محامٍ، وبما أن الدائرة أجابت المدعي لطلبها الأصلي في هذه الدعوى؛ لذلك فإنه تلزم المدعى عليه بتعويض المدعية عن أتعاب رفع هذه الدعوى، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( 2000 ) ألفا ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب الترافع في هذه الدعوى فحيث إن المنظم لم يلزم المدعية بإقامة محامٍ للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب الترافع التي تكبدتها موكلته في الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا جزء من المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية (...)، بان يدفع لـ/ شركة (...)المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (69.000) تسعة وستون ألفاً ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث