حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630698361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670802422/1446
رقم الحكم:4630698361
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670802422 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630698361 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4670802422 لعام 1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 1445/08/23هـ تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها، حيث تولت المدعية دفع المستحقات نيابة عن عملاء المدعى عليها لها مقابل تسليم منتجات من متجر المدعى عليها للعملاء ويقوم العملاء بسداد المستحقات للمدعية على هيئة دفعات شهرية عن طريق تطبيق الإلكتروني للمدعية، أثناء تنفيذ العقد، تبين أن هناك منتجات مسترجعة من قبل العملاء ورغم استرداد المنتجات، احتفظت المدعى عليها بالمبالغ المستحقة للمدعية وإجمالي قيمة المبالغ (7,701.16) سبعة الاف وسبعمائة وواحد ريال وستة عشر هللة، ونشوء الحق المالي بموجب كشف العمليات التالية:1. كشف رقم (01) بتاريخ 1445/12/11هـ بمبلغ (1,366.79) ألف وثلاثمائة وستة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة. 2. كشف رقم (11) بتاريخ 1445/12/25هـ بمبلغ (2,121.82) ألفين ومئة وواحد وعشرون ريال واثنين وثمانون هللة. 3. كشف رقم (22) بتاريخ 1446/01/02هـ بمبلغ (625.90) ستمائة وخمسة وعشرون ريال وتسعون هللة. 4. كشف رقم (33) بتاريخ 1446/01/09هـ بمبلغ (359.14) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وأربعة عشر هللة. 5. كشف رقم (55) بتاريخ 1446/01/16هـ بمبلغ (3,227.51) ثلاثة الاف ومئتان وسبعة وعشرون ريال وواحد وخمسون هللة، ورغم مطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة الا أن المدعى عليها لم تتجاوب. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (7,701.16) سبعة آلاف وسبعمائة وواحد ريال وستة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعية الممهور بتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 1445/08/23هـ. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية باسم مؤسسة المدعى عليها، مجموعها مبلغ وقدره (7,701.16) سبعة آلاف وسبعمائة وواحد ريال وستة عشر هللة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/28هـ وفيها:حضرت ممثلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، بموجب كشف العمليات و العقد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (7,701.16) سبعة آلاف وسبعمائة وواحد ريال وستة عشر هللة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما ترى معه المحكمة السير في الدعوى حضورياً استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً منها فكان الواجب منها الرد على الدعوى، واستناداً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولما أن ممثل المدعية يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (7,701.16) سبعة آلاف وسبعمائة وواحد ريال وستة عشر هللة مقابل دفع المستحقات نيابة عن عملاء المدعى عليها ويقوم العملاء بسداد المستحقات للمدعية على هيئة دفعات شهرية، ولما أنه تبين أثناء تنفيذ العقد أن هناك منتجات مسترجعة من قبل العملاء ورغم استرداد المنتجات احتفظت المدعى عليها بالمبالغ المستحقة للمدعية، وحيث قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع المدعى عليها، الذي يعد حجةً عليها بناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الاثبات، بالإضافة إلى عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية باسم مؤسسة المدعى عليها، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به بناء على العقد الممهور بتوقيع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها، ويكون نهائياً وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)–هوية وطنية رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (7,701.16) سبعة آلاف وسبعمائة وواحد ريال وستة عشر هللة. لما هو وارد بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث