حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630679160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670821865/1446
رقم الحكم:4630679160
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670821865 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630679160 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٢١٨٦٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـإخلاله لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد وعدم تسليمه العقار في الوقت المتفق عليه والواقع في (...)، أطلب الخروج على (حالة العقار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) . وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي: (أولًا : اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٨/٤/٢٠٢١ م ، على أن تقوم بأعمال مقاولة متمثلة في "بناء مسكن" في مشروع (...) في قطعة الأرض رقم (...) في مدينة (...)..ثانيًا : لم تلتزم المدعى عليها بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وتأخرت في تسليم العمل الموكل إليها رغم إشعار وإنذار المدعى عليها أكثر من مره من قبل مدير المشروع "الشركة (...)" ، بل وقامت بالانسحاب من الموقع والتوقف عن العمل مما دعا إلى حاجة موكلي إلى مقاول آخر كي يكمل ما لم تنجزه المدعى عليها. ثالثًا : نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٤ م خرج الاستشاري لمعاينة العقار محل الدعوى وإصدار حصر بالأعمال التي قامت بها المدعى عليها قبل انسحابها وتركها للمشروع ، حيث أثبت الاستشاري عدم التزام المدعى عليها بأن تنهي العمل في الفترة المحددة بالعقد بين الطرفين. رابعًا : لخشية موكلي أن تتداخل أعمال المدعى عليها مع أعمال أي مقاول آخر ، وخشية أن تدعي المدعى عليها أنها قامت بأعمال لم تقوم بها وتطالب موكلي بها بقيمتها ، ولضرر موكلي بدفع ايجار يوميًا ولحاجته بإثبات الحالة بشكل عاجل لإدخال المقاول البديل والمختار من والمعتمد من قبل مدير المشروع "الشركة (...)" ، وبناءً على المادة (٣٦) السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصها " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي : ١ . المعاينة لإثبات حالة ..."ولما نصت عليه المادة (١٠٩) مائة وتسعة في الفقرة الأولى من نظام الإثبات ونصها "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطب معاينتها وإثبات حالتها ، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك...."ولما نُص في العقد المبرم بين الطرفين على قواعد محددة في الإثبات إعمالًا لما نصت عليه المادة (٦) السادسة في فقرتها الأولى من نظام الإثبات ونصها " إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ؛ مالم يخالف النظام العام ."وذلك في المادة الثالثة في فقرتها الثالثة ونصّها " تعين (...) بموجب هذه الاتفاقية الاستشاري في الشؤون الهندسية كمهندس مستقل مسؤول عن المصادقة على بناء المسكن وتأكيد إنجاز المراحل الرئيسة وفقًا لجدول البناء وجدول الدفع . ويقر جميع الأطراف ويتفقون بأن تقارير المصادقة الصادرة عن الاستشاري في الشؤون الهندسية سوف تكون نهائيةً وملزمةً بالنسبة إلى جميع الأطراف". وكذلك في المادة السادسة عشر في الفقرة ١٩-٧ ونصها "يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه ، حسب مقتضى الحال" الطلبات :ندب خبير لإثبات حالة العقار وبيان الأعمال المنفذة وقدرها .)بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: .بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر المنجز من أعمال المقاولات في فلته بمشروع المشرقية السكني في (...) على وجه الاستعجال، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.." يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن أسانيد الدعوى، والمنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها" ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً" وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه" يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (...)- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق.