حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630652271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670094570/1446
رقم الحكم:4630652271
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670094570 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630652271 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها ملابس يونيفورم، عدد (١) ملابس يونيفورم لعمال المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: أمر شراء رقم (...) تاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩٧,٨٩٢) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (إن موكلتي تنكر جميع ما ورد في صحيفة الدعوى، وتأسيسا عليه تنكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، إذ ما جاء على لسان المدعي لا يعدو أقوالًا مرسلة، وعلى فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فإن المدعي لم يقدم أي ما يثبت أحقية ادعائه بمبلغ المطالبة سوى صورة من أمر الشراء، ولا يخفى أن أمر الشراء يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعي للمبلغ الذي يطالب به؛ بمعنى أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، وهنا نجد أن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت ويؤكد قيامه بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، لا سيّما وأن أمر الشراء المقدم من المدعي بقيمة (١٩٧,٨٩٢) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال في حين أن المدعي يزعم في لائحة دعواه أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أعمال بقيمة (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال! وهنا يظهر التناقض في دعواه، ولا يخفى أنه لكي يثبت صحة استحقاق المدعى لمطالبته يجب أن يقدم مستندات مكتملة الشروط من وجود تواقيع وأختام يصح معها مطالبة الطرف بقيمة ما يطالب به، وقد ثبت أن وكيل الشركة المدعي لم يرفق مع صحيفة الدعوى أي مستند يعضدها واكتفى بمزاعم مرسلة، الأمر المخالف لما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات، لذا تكون الدعوى خالية تماما من عناصر الإثبات الأمر الذي يتعين على أساسه رفض الدعوى لافتقارها السند النظامي. وعليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: الحكم برفض الدعوى.)، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وقرر المدعي وكالة بأنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه، وعقدت المحكمة جلسة في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: قرر المدعي وكالة بأنه يطلب تقديم الأسئلة: السؤال الأول هل الطلبيات المرسلة عن طريق شركات الشحن بالبضائع تم استلامها أم لا؟ السؤال الثاني هل من قام بتوقع واستلام بضائع بموجب سندات الاستلام هم موظفين الشركة أم لا؟ السؤال الأخير هل يوجد إيميلات مرسلة بينكم وبين موكلتي بخصوص البضائع ؟ وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة عليه، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (١- أنكر وكيل المدعى عليها التعامل بين موكلي والشركة المدعى عليها وزعم أن كل ما جاء في الدعوى غير صحيح وأن أمر الشراء هو مجرد اتفاق فقط ولا يثبت صحة المطالبة كون موكلي قدم أمر الشراء فقط في مرفقات صحيفة الدعوى. ٢- عندما تم عرض الحوالة البنكية الواردة من الشركة المدعى عليه لموكلتي على وكيل المدعى عليها في الجلسة القضائية أقر بصحة المبلغ المحول وقام بتعديل إجابته عن الدعوى وذكر أن موكلتي وردت لهم نصف البضائع وقاموا بتسديد الثمن مع العلم أن جوابه على الدعوى في نظام ناجز إنكار للدعوى كاملة، وهذا تناقض الواضح في أقوال وكيل المدعى عليها ففي بداية الأمر أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً بكل ما جاء فيها وعندما عرضت عليه الحوالة أقر بصحة الحوالة وأقر بصحة العلاقة والتعامل بينه وبين موكلتي ولكن بقيمة الحوالة فقط. ٣- أصحاب الفضيلة إن تعامل موكلتي مع الشركة المدعى عليها هو تعامل قديم وقائم على الثقة والمستندات الرسمية التي سنقدمها، فالشركة المدعى عليه تقوم بطلب البضائع من موكلتي وترسل أوامر الشراء وتقوم موكلتي بدورها بإرسال البضائع للمدعى عليها وتسلمها بموجب سندات استلام موقعة من عمال وموظفي الشركة أو تقوم موكلتي بإرسالها عن طريق شركات الشحن. ٤- إن أمر الشراء الذي تم تقديمه في الدعوى استلمته الشركة بالكامل وتم عمل فاتورة ضريبية للمدعى عليها برقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٣م بكامل البضاعة التي استلمتها بمبلغ وقدره (١٩٧,٨٩٢) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال سددت المدعى عليها من الفاتورة نصف المبلغ ومتبقي على المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريال وهو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وقد تم تسليم الفاتورة للمدعى عليها. ٥- سلمت موكلتي البضائع للشركة المدعى عليها كاملة بموجب سندات تسليم بضاعة فالمدعى عليها سلمت لموكلتي ورقة بها أسماء وأرقام جوالات مسؤولي الشركة وأماكن الفروع وتم التسليم لهم وتوقيع كل مسؤول على سند الاستلام وأيضاً قامت موكلتي بإرسال بعض البضائع بنفسها للشركة المدعى عليها عن طريق شركات التوصيل. ٦- إن الشركة المدعى عليها تحاول أكل أموال موكلتي بالباطل المحرم شرعاً من خلال زعم باطل في جوابهم على الدعوى أنه أمر الشراء مجرد اتفاق ولم يتم تنفيذه، وقد قدمنا صحة الدعوى المتمثلة في أمر الشراء من المدعى عليها وبينات موكلتي على تسليم البضائع للمدعى عليها والفاتورة الضريبية رقم (٢٧٨) التي أصدرتها موكلتي وسلمتها للمدعى عليها. بناء على ما سبق: أ‌- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٩٧,٨٩٢) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. ب‌- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.)، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (أولًا: ردًا على الفقرة (١) من مذكرة المدعية: ”... ١- أنكر وكيل المدعى عليه التعامل بين موكلي والشركة المدعى عليها وزعم أن كل ما جاء في الدعوى غير صحيح وأن أمر الشراء هو مجرد اتفاق فقط ولا يثبت صحة المطالبة كون موكلي قدم أمر الشراء فقط في مرفقات صحيفة الدعوى …“ فإن موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: يظهر قصور فهم وكيل المدعية لما جاء في مذكرة موكلتي، حيث لم تنكر موكلتي وجود تعامل بين الطرفين إنما جاء ردها بأن وجود تعامل بين الطرفين لا يثبت وجود مستحقات لصالح المدعية، وأنه يلزم عليها تقديم ما يثبت إنجازها الأعمال من جانبها وبالتالي استحقاقها مبلغ المطالبة. ثانيًا: لما جاء في الفقرة (٢) من مذكرة المدعية: ”... ٢- عندما تم عرض الحوالة البنكية الواردة من الشركة المدعى عليه لموكلتي على وكيل المدعى عليها في الجلسة القضائية أقر بصحة المبلغ المحول وقام بتعديل إجابته عن الدعوى وذكر أن موكلتي وردت لهم نصف البضائع وقاموا بتسديد الثمن مع العلم أن جوابه على الدعوى في نظام ناجز إنكار للدعوى كاملة، وهذا تناقض الواضح في أقوال وكيل المدعى عليها ففي بداية الأمر أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً بكل ما جاء فيها وعندما عرضت عليه الحوالة أقر بصحة الحوالة وأقر بصحة العلاقة والتعامل بينه وبين موكلتي ولكن بقيمة الحوالة فقط …“ فإن موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: يتأكد مما تقدم عدم فهم وكيل المدعية جواب موكلتي، فلا تناقض بين أقوال موكلتي ولم يعدل وكيل موكلتي جوابه في الجلسة القضائية، إذ انصب إنكار الدعوى على قيمة مبلغ المطالبة، وليس وجود تعامل بين الطرفين، فإن وجود طلب من أحد الأطراف لا يعني التزام الطرف الآخر بإنجازه، إنما عليه تقديم ما يثبت ذلك. ثالثًا: لما جاء في الفقرة (٤) من مذكرة المدعية: ”... ٤- إن أمر الشراء الذي تم تقديمه في الدعوى استلمته الشركة بالكامل وتم عمل فاتورة ضريبية للمدعى عليها برقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٣م بكامل البضاعة التي استلمتها بمبلغ وقدره (١٩٧,٨٩٢) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريال سددت المدعى عليها من الفاتورة نصف المبلغ ومتبقي على المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريال وهو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وقد تم تسليم الفاتورة للمدعى عليها …“ فإن موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: تقدمت المدعية بفاتورة صادرة من نظامها الخاص، ولا تحتوي على مصادقة موكلتي على صحة قيمة الفواتير لكي تكتسب الفاتورة الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المستأنف ضدها حيث خلت الفواتير من أي ختم يخص موكلتي؛ وذلك يدل على عدم صحة الفواتير، علاوة على ذلك فإن الفواتير لا تحتوي على أي بيانات مرتبطة بالعقد المبرم بين الطرفين أو ما يفيد ارتباطها بأوامر الشراء، مما يؤكد بأن المدعية قد اصطنعتها، وكون الفاتورة صادرة من نظام المستأنف ضدها الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع. خامسًا: لما جاء في الفقرة (٥) من مذكرة المدعية: ”... ٥- سلمت موكلتي البضائع للشركة المدعى عليها كاملة بموجب سندات تسليم بضاعة فالمدعى عليها سلمت لموكلتي ورقة بها أسماء وأرقام جوالات مسؤولي الشركة وأماكن الفروع وتم التسليم لهم وتوقيع كل مسؤول على سند الاستلام وأيضاً قامت موكلتي بإرسال بعض البضائع بنفسها للشركة المدعى عليها عن طريق شركات التوصيل …“ فإن موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: لم تحتوي سندات التسليم ما يفيد ارتباطها بموكلتي إطلاقُا، حيث تخلو من أي اختام أو اعتمادات تفيد صراحة اعتماد موكلتي بالاستلام، فضلًا عن أن البيانات التي تعلو تلك المستندات لم توجه لموكلتي، ولما أنه من غير الجائز الأخذ بالدليل المصطنع وحيث أن الثابت هو اصطناع المدعية لتلك المستندات، الأمر الذي یتعین على أساسه عدم صحة دعوى المدعية مما يجعل دعواها أحرى بالرفض. سادسًا: تقدمت المدعية بمستند مبهم ومجهول المصدر، كما قامت بترجمته عن طريق موقع إلكتروني وليس من مكتب مرخص له بالترجمة، وفي ذلك مخالفة لما جاء في المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا فالأصل عدم الأخذ بها لمخالفته صريح النظام. و تأسيساً على ما تقدم و ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى.)، و وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (فيما يتعلق بسؤال الدائرة عمن قام بالتوقيع على سندات الاستلام المقدمة من المدعي وهما إن كانوا موظفين لدى موكلتي: -الرد: نفيد أن موكلتي تنكر التواقيع الممهورة على سندات الاستلام جملة وتفصيلًا وتنكر نسبة التواقيع إلى موظفين تابعين لموكلتي، وأما عن سؤال الدائرة عن من قام بالتوقيع عليها فهم أشخاص مجهولي الصفة بالنسبة لموكلتي ولا علاقة لهم بها، وموكلتي تنكر جملة وتفصيلًا سندات الاستلام وتنكر صحتها و أنها مصطنعة من المدعي. فيما يتعلق بسؤال الدائرة عن صحة استلام موكلتي للمواد التي يزعمها المدعي: -الرد: نفيد أن ما قامت موكلتي باستلامه من المدعى هو بقدر ما تم سداده فقط بإقرارٍ منه، وموكلتي تنكر استلام ما يزيد عن ذلك وتنكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالبه. فيما يتعلق بسؤال الدائرة عن وجود إيميلات متبادلة بين أطراف الدعوى: -الرد: نفيد أنه لا يوجد إيميلات متبادلة بين موكلتي والمدعية بخصوص البضائع. و تأسيساً على ما تقدم، و ما سبق تقديمه للدائرة الموقرة نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي.)، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (١- إن المدعى عليها تحاول التهرب من الحق الثابت لموكلتي في ذمتها بادعاء عجيب حيث أنكرت جميع سندات الاستلام الموقعة من موظفيها والتي قدمتهم وأنكرت الفاتورة الضريبة، ولكن العجيب عندما تم سؤالها عما استلمته فأقرت بأنها استلمت بضائع بقدر ما تم سداده وهو تناقض لا يمكن الجمع بينه؛ فهي تقر أنها استلمت نصف البضائع ولم تستلم المتبقي ويتعين هنا السؤال فكيف استلمتها؟ ومن الذي استلمها من موكلي؟ وأي من السندات التي قدمتها موكلتي تخص الجزء الذي تزعم أنها استلمته؟ فالمدعى عليها قدمت جواب عاماً مبهماً ولم تفصل فيه ونطلب الإجابة عليه وتقديم بيناتها على ذلك، كما أنها لم تجب عن البضائع المرسلة إليها عن طريق شركات الشحن. ٢- تم سؤال المدعى عليها عن أسماء الموظفين الذين قاموا باستلام البضائع ووقعوا على السندات فأنكرت المدعى عليها تلك التوقيعات دون الإفادة هل هم موظفين لديها أم لاء فالموظف (...) وهو الذي وقع على أكثر السندات (...) الجنسية يحمل رقم الإقامة رقم (...) وقد تواصلنا معه وأفاد أنه على استعداد للحضور للمحكمة إذا تم طلبه وقد قمنا بالبحث في النظام وهو على كفالة المدعى عليها، وأيضاً العامل (...)(...) الجنسية يحمل إقامة رقم (...) وهو أحد من استلموا الضائع وقام بالتوقيع وكتابة رقم إقامته وقد قمنا بالبحث في النظام وهو على كفالة المدعى عليها، وقمنا بالتواصل مع العامل (...) الذي يعمل لدى المدعى عليها وهو من كان مسؤول التواصل مع موكلي علي الإيميلات وأكد لنا استلام المدعى عليها لكامل البضائع. ٣- إن المدعى عليها استلمت كامل البضاعة محل الدعوى من موكلي ولم تسلمها باقي الثمن وتم التسليم لعمال وموظفي المدعى عليها وهم العمال الذين ذكرنا أسمائهم وأثبتنا من النظام أنهم على كفالة المدعى عليها فإن كانت المدعى عليها صادقة فعلاً فلتحضر هؤلاء العمال الذي هم على كفالتها وينكروا بأنفسهم الاستلام لأننا تواصلنا مع العمال ولم ينكروا، كما انه من غير المقبول عقلاً ان تزعم المدعى عليها أنها استلمت بقدر ما تم سداده فهذا كلام لا يقبله العقل ولا المنطق علاوة على أننا قدمنا الفاتورة التي تثبت استلام المدعى عليها لكامل البضائع واستحقاق كامل المبلغ. بناء على ما سبق نطلب: أ‌- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال. ب‌- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.)، وعقدت المحكمة جلسة في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٦هـ: رأت الدائرة صلاحية الفصل بالدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم موكله المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بطلب رد الدعوى. تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة التي تضمنت إنكاراً لقيام العقد ثم بعد ذلك أقر بأمر الشراء والدفع بأن المستلم منه يقابل ما دفع وسدد للمدعية، وبما إن أمر الشراء يعد والفاتورة التي عليه دليلاً على قيام العقد بين الطرفين وقيمته المشار إليها في لائحة الدعوى وحيث يقر المدعى عليه وكالة بعدم سداد كاملها مما يعد ما بقي من قيمة العقد مستحقاً للمدعية الذي هو يساوي مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ بأن يدفع للمدعي/ مبلغ المطالبة وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث