حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630655736

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630655736

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670749316 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630655736 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٧٤٩٣١٦ لعام ١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: ١- إنه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م تعاقد المدعى عليه (...) بصفته مالك مؤسسة (...) مع موكلتي شركة (...) على توريد وقود ديزل بكمية وقدرها (١٠٨,٤٨٠) مائة وثمانية ألف وأربعمائة وثمانون لتر وقود ديزل بمبلغ إجمالي قدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال حسب أمر التوريد الصادر من المدعى عليه، ٢- قامت موكلته بأداء التزامها العقدي من جانبها بتوريد كامل الكمية المتفق عليها للمدعى عليه والذي استلم كامل المبيع بموجب فواتير الاستلام (المرفقة بالنظام). ٣- أخلّ المدعى عليه بالتزامه بعدم تسديد مبلغ التوريد وقدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى (فواتير التسليم المرفقة) وبسبب اخلال المذكورة اضطر موكله لإقامة دعوى لإلزامها بسداد المبلغ المستقر بذمتها. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المورد إليها وقدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب برصيد إجمالي قدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات شركة(...)للنقليات. ٢- (شهادة) صدارة من (...) لتمكينه إنهاء جميع مستحقات (مؤسسة(...)). ٣- محادثة واتساب متضمنة المطالبة بمال والرد بالوعد بالسداد. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٧/١٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية وبطلب البينه من وكيل المدعية قدم عدد من المستندات ثم قرر الاكتفاء بما تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة استنادا للفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها ( البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ) مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة . نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى والمقامة من شركة (...) للنقليات (...) ضد (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث