حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630655716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670297344/1446
رقم الحكم:4630655716
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297344 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630655716 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670297344 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 2018/10/29م أبرمت المدعية اتفاقية "تأجير سيارات رئيسية" رقم (...) مع المدعى عليها بعدد (11) سيارة لمدة (48) شهر ميلادية بموجب أوامر الشراء الصادرة و المصادق عليها من قبل المدعى عليها، تقدمت موكلته بتاريخ 2023/12/31م بإرسال مستند مطابقة الرصيد مع المدعى عليها بقيمة المستحقات المالية المتبقية بذمتهم المالية بقيمة (570,273) خمسمائة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال. أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وأنها مماطلة بالسداد وتتأخر في تسليم المركبات، والدليل على ذلك أننا قمنا بإرسال خطاب موجه الى المدعى عليها بتسليم عدد (5) من المركبات كانت بحوزتهم على الرغم من انتهاء مدة العقد، ولثبوت الحق مقدارًا وحلوله أجلًا، وبناء على أوامر الشراء وكشف الحساب ومصادقة الحساب، طالب بإلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها مبلغ قدره (570,273) خمسمائة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات شركة (...)، المبرم بينها وبين شركة (...)، ممهور بختمهما بتاريخ 2018/10/29م. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في 1446/05/01هـ وذكر فيها: أولا: الموضوع: أن ما ذكرته المدعية بتأجيرها سيارات للمدعى عليها صحيح، حيث بلغ إجمالي قيمة التعامل والمتأخرات في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (225,181) مئتان وخمسة وعشرون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، وما زاد عن ذلك غير صحيح، حيث قامت المدعى عليها بتسليم المدعية السيارات لغرض الصيانة في فترة التعاقد وامتنعت المدعية من إعادة تسليم السيارات للمدعى عليها، وهنا تبين لنا أن المدعى عليها لم تنتفع وأن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة، وإشارة إلى الفواتير وكشف الحساب المرفق من قبل المدعية والتي حصرت دعواها فيها نبين لفضيلتكم بأنها غير مختومة من قبل المدعى عليها ولا مستلمة، وحيث أن السيارات كانت في حوزة المدعية تم تسليمها من قبل المدعى عليها للمدعية بغرض الصيانة وعليه امتنعت المدعية بإرجاع السيارات بعد صيانتها للمدعى عليها وقامت بتسجيل الفواتير، وحيث أن أمر الشراء كان عن بداية التعاقد وأن أمر الشراء لا يعتر بأن الرصيد صحيح أو مطابق بل أنه اتفاق على بداية تعامل بسعر محدد ومتفق عليه بين أطراف العقد، وأن المحاضر التسليم غير كاملة ولم تبين المدعية فترات التأجير، وعليه ولعدم انتفاع المدعى عليها من العين المؤجرة فإن الأجرة مقابل المنفعة وأن المدعى عليها تعاملت مع المدعية بحسن نية، وحيث أن المتبقي في ذمة المدعى عليها والمسجل في دفاترها المحاسبية بإجمالي مبلغ وقدره (225,181) مئتان وخمسة وعشرون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، وما زاد عن ذلك غير صحيح. ثانيا: الطلبات: فأن المدعى عليها مستعدة للصلح على مبلغ وقدره (225,181) مئتان وخمسة وعشرون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، ورد ما زاد عن ذلك. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/03/29هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ذكر أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/04/20هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله، فأرفق للمحكمة ما نص الحاجة منه: (إن المدعية لم تحرر دعواها بشكل الصحيح، حيث أنها لم تقدم تواريخ وفترات تأجير السيارات ومدة التأجير كل سيارة والاستلام والتسليم حسب نظام تأجير السيارات، والفواتير، وبعد الرجوع للمدعى عليها أصالة تمت الإفادة بأن الدعوى غير صحيحة ومبلغ المطالبة غير صحيح هناك عدة أحداث لم تذكرها المدعية، وعليه نطلب من المدعية تحرير دعواها وتقديم البينة على الدعوى). وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى والمرفقات المقدمة من المدعي وكالة لم تجد فيها تحريرًا للمركبات المؤجرة محل الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك قرر أن بيان هذه المركبات وتحريرها مضمن في أوامر الشراء المرفقة في الطلب المقدم بتاريخ 29 / 03 / 1446هـ، وذلك في الصفحات (15، 16، 17)، وهي باللغة الإنجليزية، وقرر أنه سيرفق ترجمتها للغة العربية عبر الطلبات على النظام. ثم سألته المحكمة عن مدة التأجير قرر أنها موضحة في أوامر الشراء. ثم سألته حصر بيناته على الدعوى، فقرر أنه يحصرها في عقد، وأوامر شراء، وكشف حساب، ومطابقة رصيد، وإشعار استرداد مركبات، وجميعها مرفقة في الطلب المقيد بتاريخ 29 / 03 / 1446هـ، كما قرر أنه سيرفق أوامر الشراء بعد الترجمة، وكشف حساب عن المدة كاملة من بداية التعامل إلى نهاية التعامل، ومحاضر تسليم المركبات للمدعى عليها، كما قرر أنه يطلب مهلة للتأكد من عدم وجود بينات أخرى لدى موكله، ولإرفاق كامل البينات. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/05/04هـ وفيها: أفهمت الدائرة طرفي الدعوى وكالة أنها بصدد ندب خبرة محاسبية في الدعوى تكون مهمتها: فحص أوراق ومستندات الأطراف وما قد يستلزمه الأمر وصولاً إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالتعاون مع الخبير وتسليمه كافة المستندات والعقود، وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 1446/07/15هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود التقرير النهائي من قبل الخبير المنتدب في القضية الذي خلص في تقريره الى استحقاق المدعية لمبلغ قدرة 568,335.52 خمسمائة وثمانية وستون الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريال سعودي واثنان وخمسين هللة لا غير. وتشير الدائرة الى سداد اتعاب الخبير من قبل المدعية مبلغ قدرة (15870) وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية لتقوم بإجراء الخبرة بين الطرفين وفحص المستندات المقدمة منهما وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما أن المادة (110) من نظام الاثبات نصت على ( للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وبما أن منصة خبرة ندبت شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون شخص واحد مهنية. والتي قدمت تقريرها النهائي والمرفق في ملف القضية والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره( 568,335.52) خمسمائة وثمانية وستون الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريال سعودي واثنان وخمسين هللة لا غير وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما تواصل له الخبير من نتيجة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية ولزومها في ذمة المدعى عليها، وحيث تحملت المدعية كامل اتعاب الخبير مبلغ قدرة ((15870) خمسة عشر الف وثمانمائة وسبعون ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعية مما تضحي المدعى عليها خاسرة للدعوى وعليه تتحمل اتعاب الخبير مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرعاية الطبية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع مبلغ قدره (584,205.52) خمسمائة وأربع وثمانون ألف ومائتان وخمس ريال واثنان وخمسون هللة، لصالح المدعية شركة (...) للتأجير شركة مساهمه مدرجة سجل تجاري (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث