حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630636214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670679414/1446
رقم الحكم:4630636214
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670679414 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630636214 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670679414 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: نيابة عن موكلته المدعية بتحرير الدعوى رقم (4670679414) المقامة ضد المدعى عليها / شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد حيث أنه بتاريخ 11\03\1446هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تستأجر موكلته من المدعى عليها عدد 50 باص بضاعة من نوع (...) ماركة (...) ومدة العقد 3 سنوات تبدأ من تاريخ تسليم كل سيارة على أن تكون الأجرة الشهرية لكل سيارة مبلغ وقدرة (3,304.35) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة ريالات وخمس وثلاثون هلله بإجمالي أجرة شهرية لعدد السيارات المسجلة اعلاه (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وقد تم الاتفاق على تسليم السيارات خلال 21 يوم من توقيع العقد وقامت موكلته بتحويل المبلغ للمدعى عليها في ذات تاريخ توقيع العقد بتاريخ 11\03\1446هـ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وانتظرت موكلته من المدعى عليها تنفيذ العقد وتسليم السيارات وتواصلت مع المدعى عليها أكثر من مرة إلا أنها رفضت تسليم السيارات او إعادة المبلغ المحول عليها، وبموجب تعاقد موكلته مع المدعى عليها تعاقدت موكلته مع شركات اخرى لتوفير الباصات لها مع السائق باعتبار موكلته تقدم الخدمات اللوجستية لشركات التوصيل وشركات التجارة عن طريق الانترنت وعدم التزام المدعى عليها بالعقد وتسليم السيارات خلال 21 يوم المتفق عليها نتج عنه تضرر موكلته وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع الغير مما نتج عن غرامات تأخير عليها وفسخ بعض العقود نتيجة لتأخير تسليم السيارات بسائقيها مما عاد على موكلته بالضرر واضطرها لرفع هذه الدعوى. وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ والزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلته بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد طويل المدى صادر على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخ بتاريخ 14\09\2024م وممهور بتوقيع وختم المدعية. 2- حوالة بنكية صادر على مطبوعات البنك (...) من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وبتاريخ 14\09\2024م. عليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 05\07\1446هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. عليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 09\07\1446هـ: ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها قرر المدعي وكالة بسداد المدعى عليها لمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ويحصر دعواه في الطلبات المتبقية، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقات. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بـ: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ والزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلته بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب فسخ العقد وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي ( 1- عقد طويل المدى صادر على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخ بتاريخ 14\09\2024م وممهور بتوقيع وختم المدعية. 2- حوالة بنكية صادر على مطبوعات البنك (...) من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وبتاريخ 14\09\2024م)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات وبما أن المدعى عليها ردت الثمن المسلم وهو (150,000) مائة وخمسون ألف ريال بإقرار المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواباً وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، وعليه يكون الثابت فسخ العقد المبرم بين الطرفين؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب المدعي وكالة أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية، وماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضطرها إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، وكان بإمكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعية، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه يكون الثابت استحقاق المدعية للأتعاب المطالب بها؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه التعويض عن الضرر وذلك لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وعليه لم يظهر للمحكمة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك لعدم وجود البينة؛ وعليه يكون الثابت رفض التعويض المطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة أولاً : فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات البيئية شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لقاء مصاريف التقاضي. ثالثاً: رفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.