حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630668914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670808956/1446
رقم الحكم:4630668914
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670808956 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630668914 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4670808956 لعام 1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 20/ 07/ 1446هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (100972812) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز (أولاً: بيان المصالحة مع المدعى عليها : تم اللجوء الى المصالحة مع المدعى عليه في منصة تراضي 4605056924-01, وفق ما يظهر في مرفقات الدعوى . ثانياً: الوقائع أبرم طرفا الدعوى عقد شراكة اعمال بتاريخ 04/07/2021م , والتي تنظم اليه الاعمال بين الطرفين . قامت موكلتي بتقديم خدمات لعملاء المدعى عليه حسب المتفق عليه بالعقد بقيمة اجمالية (138.882.37) ريال ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ التزاماته الجوهرية، ان جميع ما يتعلق بهذه المعاملة المعتمدة يعود تلقائياً الى التاجر والتاجر مسؤول عن ان يعيد الى شركة (...) أي مبالغ تم دفعها فيما يتعلق بهذه المعاملة المعتمدة بعد ان رفض المدعى عليه سداد المبلغ، تمت إقامة المطالبة في منصة تراضي واقر المدعى عليه بصحه المطالبة ولكن تعذر الصلح , وقد لجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ . ثانياً: الطلبات: لذا أطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (138.882.37) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً سعودياً وسبع وثلاثون هللة لا غير، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 04 / 07 / 2021م، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين إرفاق المدعى عليه لمذكرة الدفاع الأولى المؤرخة بتاريخ 20 /07 / 1446هـ والمتضمنة ما نصه: (ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وهل العقد متعلق بتجارة إلكترونية؟، ونوع الخدمة، ومقدم الخدمة، وقيمة الخدمة، والعملة، والعملة، ومدة الخدمة، والوحدة، والخدمة المنفذة صحيح. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبة غير صحيح والصحيح هو (لا)، ومقدار المدفوع غير صحيح والصحيح هو (كان المبلغ الاجمالي هو 164882وتم دفع مبلغ25000ريال والمتبقي 138882). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (رد الثمن في عقد المكاتب والمحلات التجارية) فهي صحيحة وأنا موافق بشرط (اريد ان ادفع المبلغ ب اقساط شهرية ميسرة). وأطلب: اريد ان يكون التسديد على دفعات تناسب وضعي المالي وسأكون ملتزم بها تماما،) وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر بأن موكلته ترفض جدولة المبلغ محل المطالبة وتطلب الحكم بما أقر به المدعى عليه وتحصر دعواها فيه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (138.882) مائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليه قد أقر بالمبلغ المطالب به وباستحقاق المدعية له وطلب جدولة المبلغ على عدة دفعات، ولما كانت المدعية قد رفضت جدولة المبلغ وطلبت الحكم بما أقر به المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه:" يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فإنه يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام المحكمة استناداً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وبما أن الإقرار محل الدعوى قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (138.882) مائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.