حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630652978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670668650/1446
رقم الحكم:4630652978
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670668650 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630652978 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670668650 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1445/06/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مواد غذائية) عدد (488) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/22هـ بثمن إجمالي قدره (260,323.87) مائتان وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وسبع وثمانون هلله سدد منه (19,900) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ 2024/01/04 قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتها لشراء بضاعة عبارة عن مواد غذائية بمبلغ اجمالي وقدره (260,323.87) مائتان وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وسبع وثمانون هلله وتم سداد مبلغ (199,009.89) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعة ريالات وتسع وثمانون هللة والمتبقي مبلغ وقدره (61,313.98) واحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللة لم يتم سدادها حتى تاريخه بموجب الفواتير التالية: فاتورة رقم (...) بمبلغ (19,863.42) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وفاتورة رقم (...) بمبلغ (1,197.70) ألف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعون هللة، فاتورة رقم (...) بمبلغ (21,304.46) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة ريالات وست وأربعون هللة، فاتورة رقم (...) بمبلغ (24,494.59) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسع وخمسون هللة، فاتورة رقم (...) بمبلغ (26,986.22) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً واثنان وعشرون هللة، فاتورة رقم (...) بمبلغ (33,793.08) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمان هللات، فاتورة رقم (...) بمبلغ (753.95) سبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليها رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وطالبت بما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (61,313.98) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: أ- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية وهي: 1- فاتورة رقم (...) وتاريخ 11\07\2024م بمبلغ (19,863.42) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة. 2- فاتورة رقم (...) وتاريخ 17\07\2024م بمبلغ (1,197.70) ألف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعون هللة. 3-فاتورة رقم (...) وتاريخ 20\07\2024م بمبلغ (21,304.46) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة ريالات وست وأربعون هللة. 4- فاتورة رقم (...) وتاريخ 22\08\2024م بمبلغ (24,494.59) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسع وخمسون هللة. 5- فاتورة رقم (...) وتاريخ 27\07\2024م بمبلغ (26,986.22) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً واثنان وعشرون هللة. 6- فاتورة رقم (...) وتاريخ 02\09\2024م بمبلغ (33,793.08) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمان هللات. 7- فاتورة رقم (...) وتاريخ 31\08\2024م بمبلغ (753.95) سبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة. ب- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 01\05\2024م إلى 01\12\2024م وبمبلغ إجمالي (61,313.98) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هلله. عليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 14\07\1446هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن البينة على صدق دعواها أحالت إلى مرفقات القضية في الملف الإلكتروني المتضمنة ، 1-كشف الحساب 2-الفواتير 3-عقد أتعاب المحاماة، وبسؤالها عن مزيد بينة أجابت بالنفي، وقررت أنها تطالب بمبلغ قدره (76,313.98) ستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (61,313.98) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي (أ- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية وهي: 1- فاتورة رقم (...) وتاريخ 11\07\2024م بمبلغ (19,863.42) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة. 2- فاتورة رقم (...) وتاريخ 17\07\2024م بمبلغ (1,197.70) ألف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعون هللة. 3-فاتورة رقم (...) وتاريخ 20\07\2024م بمبلغ (21,304.46) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة ريالات وست وأربعون هللة. 4- فاتورة رقم (...) وتاريخ 22\08\2024م بمبلغ (24,494.59) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسع وخمسون هللة. 5- فاتورة رقم (...) وتاريخ 27\07\2024م بمبلغ (26,986.22) ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً واثنان وعشرون هللة. 6- فاتورة رقم (...) وتاريخ 02\09\2024م بمبلغ (33,793.08) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمان هللات. 7- فاتورة رقم (...) وتاريخ 31\08\2024م بمبلغ (753.95) سبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة. ب- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 01\05\2024م إلى 01\12\2024م وبمبلغ إجمالي (61,313.98) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هلله.)، وعليه اعتبرت المحكمة ما قدمته المدعية وكالة حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، وعليه يكون الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما طالبت به؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبها اتعاب التقاضي وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية، وماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضطرها إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، وكان بإمكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعية، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه يكون الثابت استحقاق المدعية للأتعاب المطالب بها؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة رقم السجل التجاري (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)العربية السعودية رقم السجل التجاري (...) المبلغ الآتي: 1- (61,313.98) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمان وتسعون هلله المتمثلة بثمن مبيع. 2- مبلغ وقدره (6,131.40) ستة آلاف ومائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعون هلله المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي. والله الموفق.