حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630593757
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630593757
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670430610لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630593757 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٠٦١٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " نفيد فضيلتكم إلى إنه وفي تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، أبرمت موكلتي المدعية اتفاقية تطوير طويلة الأمد مع المدعى عليها مدتها عشرة سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى، وكما توجد اتفاقية سابقة بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، تم بموجبهما إنشاء وحدة إنشاءات ومقاولات مملوكة بالكامل للمدعية لممارسة أعمال المقاولات وذلك بتمويل من المدعية على أن تتولى المدعى عليها أعمال التنفيذ والتشغيل والإدارة تحت إشراف موكلتي (مرفق رقم ١ اتفاقيتي عقد تطوير أعمال)، أولا: نفيد نظر فضيلتكم إلى أن موكلتي أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية وهي كالاتي: ١/ قامت موكلتي بشراء الآليات والمعدات والمواد والمصروفات بمبلغ إجمالي وقدره (١٠,٥١٦,٧٩٧.٢٠) ريال سعودي، (مرفق رقم ٢ قائمة مترجمة بالمصروفات وثمن الآليات والشاحنات والخلاطات والمعدات والمواد)، ٢/ قامت موكلتي بشراء مستودع وصيانته لاستخدامه كمحطة لتجميع حديد التسليح ومحطة خلط النانوكريت بمبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، (مرفق رقم ٣ صك شراء المستودع)، ٣/ تواصلت موكلتي مع عدد من العملاء للحصول على مشاريع وقامت بتسعير عدد من المشاريع وبناء فلة نموذجية لشركة(...) بغرض التعاقد معها على بناء عدد كبير من الفلل، (مرفق رقم ٤ صور للفلة النموذجية التي قامت (...) ببنائها لـ(...))، ٤/ تعاونت موكلتي مع المدعى عليها في عدد من المشاريع المحتملة ولم يُرسَ عليها أي عطاء لتنفيذ أي من هذه المشاريع، (مرفق رقم ٥ قائمة لعدد من المشاريع التي دخلت فيها المدعية وتم تسعير بعضها)، ٥/ وطدت موكلتي علاقاتها بالبنوك ومن بينها البنك (...) بغية تمويل المشاريع المستقبلية، وأبرمت معه اتفاقية تسهيلات مصرفية لأجل ذلك الغرض (مرفق رقم ٦ اتفاقية التسهيلات بين المدعية والبنك (...))، ٦/ أبرمت موكلتي عقد عمل مع السيد/(...) "المدير التنفيذي للمدعى عليها" كما أبرمت عقود خدمة مع الموظفين الذين تم اختيارهم من قبل المدعى عليها للعمل بوحدة الإنشاءات والمقاولات، (مرفق رقم ٧ عقدي خدمة وعقد العمل المبرم مع (...) صورة هوية مقيم للرئيس التنفيذي للمدعى عليها السيد/ (...))، ثانياً: كما نلمح نظر فضيلتكم إلى أن المدعى عليها قد قدمت وعوداً كثيرة للمدعية بوجود مشاريع كبيرة ستقوم المدعية بتنفيذها وبعد توقيع اتفاقية التطوير وإنشاء وحدة (...) للإنشاءات والمقاولات وصرفت موكلتي مبلغاً قدره (١٨,٥١٦,٧٩٧.٢٠) ثمانية عشر مليونًا وخمس مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريالاً سعودياً وعشرون هللة كمصروفات وشراء شاحنات وخلاطات ومعدات وآليات/ واتضح لاحقاً أن وعود المدعى عليها لا أساس لها من الصحة ومن أمثلة تلك المشاريع برجين لـ(...) ستقوم بتنفيذها شركة (...) وستقوم المدعى عليها بتنفيذ الحوائط الداخلية للبرجين واتضح أنه لا يوجد برجين ولم يكن هناك اتفاق بين ملاك البرجين والمدعى عليها بخصوص هاذين البرجين. وسبق أن ذكرت المدعى عليها بأن هناك عدة مشاريع للتعاقد بشأنها ولم يتحقق منها أي مشروع، بل ودرجت المدعى عليها على لوم موكلتي في فشلها هي، (مرفق رقم ٨ ايميل (...) وايميل المهندس/ (...) المدير التنفيذي لشركة (...))، ثالثاً: خالفت المدعى عليها صريح نصوص الاتفاقية بقيامها بإنهاء اتفاقية التطوير فوراً بموجب خطابها المؤرخ في ٢ مايو ٢٠٢٤م المعنون لرئيس مجلس إدارة المدعية بادعاء وجود تحايل بينما ينص البند (٣) والبند (٤) من اتفاقية التطوير على أنه يحق لكل من الطرفين إنهاء اتفاقية التطوير بموجب إخطار مكتوب معنون للمدير التنفيذي لكل طرف مدته (٣٠) يوم في حال الإخلال بالالتزامات الواردة في البند (٢) وليس مجرد التحايل وإن ثبت، وبهذا فإن الإخلال بالالتزامات هو وحده الذي يوجب الإنهاء بينما ثبوت التحايل موجب للتعويض، رابعاً: لم توف المدعى عليها ببعض التزاماتها المنصوص عليها في البند (٢) من الاتفاقية ورغم ذلك لم تبادر المدعية بإنهاء الاتفاقية لأن الاتفاقية طويلة الأجل وخصوصاً أن المدعية صرفت مبالغ كبيرة في مشروع إنشاء وحدة الإنشاءات والمقاولات على أمل أن تلتزم المدعى عليها لاحقاً بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد بما يحقق مصلحة الطرفين، ومن أمثلة ذلك: ١/ لم تلتزم المدعى عليها بالفقرة (أ/٣) من البند (٢) من الاتفاقية وهي الحصول على موافقة وزارة(...) على تقنية النانوكريت الضرورية لتأهيل المدعية لأخذ مشاريع حكومية وشركات القطاع الخاص حيث أحضرت المدعى عليها ورقة عادية ليس عليها ختم أو توقيع الوزارة (مرفق رقم ٩ ورقة وزارة(...) غير المختومة)، ٢/ لم تنفذ المدعى عليها التزامها بالسماح لموكلتي بالإشراف عليها تنفيذاً لالتزامها بالفقرة (أ) من البند (٢) من الاتفاقية وكانت ترفض عن طريق مديرها التنفيذي السيد/ (...) توجيهات المدعية ولم تحفظ أسرار العمل رغم توقيع السيد/ (...) على اتفاقية سرية مع المدعية وحاولت المدعى عليها احتكار التعامل مع موردي وعملاء المدعية كما رفضت تواصل المدعية مع الشركة الموردة للشاحنات وملحقاتها ببلغاريا بخصوص استلام الشاحنة الثالثة التي دفعت قيمتها ولم تستلمها حتى تاريخ اليوم وكذلك رفضت التواصل مع الشركة الإيطالية لتصليح أعطال خلاطات المواد والتي لم يتم إصلاحها حتى تاريخ اليوم. الأمر الذي أضر بالمدعية وعطل انطلاقها في مشاريعها، (مرفق رقم ١٠ خطاب إنهاء الاتفاقية واتفاقية السرية)، ٣/ ادعت المدعى عليها زوراً وبهتاناً في خطاب إنهاء الاتفاقية، بأنها الوكيل التجاري بالسعودية للشركة(...) رغم أن المدعية غير مسجلة في السعودية وليس لديها فرع أو مكتب أو موظفين في السعودية ولا يمكن أن تكون وكيل تجاري في السعودية وفقاً لنظام الوكالات التجارية في السعودية، واستناداً إلى ذلك الادعاء حرضت المدعى عليها الشركة (...) على عدم تسليم الشاحنة الثالثة وملحقاتها للمدعية كما موضح في المرفق رقم (١٠)، ٤/ اتضح لموكلتي في مرحلة لاحقة لإبرام الاتفاقية أن المدعى عليها ليس لديها موظفين والسيد/ (...) هو مالكها ورئيسها التنفيذي والموظف الوحيد بالشركة وهو ليس مهندساً وليست لديه خلفية فنية في الإنشاءات والعمارة والتصميمات بينما كثير من التزامات المدعى عليها في اتفاقية التطوير تتطلب معرفة فنية وهندسية غير متوفرة لدى المدعى عليها، ومن أمثلة تلك الالتزامات الفقرة (أ) (البند٢) "التخطيط والتجهيز والإشراف على تركيب مرافق تجميع حديد التسليح"، والفقرة (٧) "تطوير تصميمات النماذج الأولية والمواصفات وتقديرات التكلفة ........"، والفقرة (٦) "تعيين الموظفين وتدريبهم والإشراف..."، ٥/ المدعى عليها أثارت ادعاءات عديدة كذرائع لتبرير إنهائها لاتفاقية التطوير معتبرة هذه الاختلافات والنزاعات تمثل تحايلاً من قبل المدعية، والشاهد أن التحايل - حتى في حالة إثباته - لا يمثل سبباً مشروعاً لإنهاء اتفاقية التطوير. وأن ما أثارته المدعى عليها يعكس نهجها الاختلافي حول تفاصيل تنفيذ العمل فيما يتعلق بالفيلا التجريبية الوحيدة التي تم تنفيذها لشركة(...) كنموذج. وقد أتاحت الاتفاقية آلية التسوية الودية والتقاضي لحل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين المدعية والمدعى عليها، ولم تعط الحق لأي من الطرفين في إنهاء الاتفاقية بسبب النزاعات أو الاختلافات حول طريقة تنفيذها أو كيفية تطوير وتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، خامساً: نفيد فضيلتكم بأنه وبتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، تم إخطار المدعى عليها بمطالبنا بعد فشل عدد من اجتماعات التسوية معها وبعد أن تعذر حل النزاع بالطرق الودية. وكذلك المساعي للصلح عبر منصة تراضي، (مرفق رقم ١١ خطاب الإخطار الموجه للمدعى عليها وتقرير انتهاء المصالحة من منصة تراضي)، الطلبات: وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١/ تعويضاً مالياً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي إعمالاً لنص الفقرة (٤) من البند (٤) من اتفاقية تطوير الأعمال كتعويض اتفاقي، ٢/ مبلغ (١,٦١٦,٥٢٣) مليون وستمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريالاً سعودياً، ٣/ أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي"، هذه دعواي"، ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) (...) الجنسية؛ بموجب الإقامة رقم (...) بصفته مالك الشركة المدعى عليها ؛ وتشير الدائرة إلى أن الحاضر عن المدعى عليها لا يجيد التحدث باللغة العربية ولا يمكن تحضيره من خلال رقم الهاتف، وعليه جرى من الدائرة إفهام مالك الشركة المدعى عليها بأن عليه توكيل محامي لتمثيله في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور مدير الشركة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق عبر برنامج التواصل المرئي الوارد بيانها في صدر الوقائع، وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى أحال على المرفق في ملف القضية هي عبارة عن تسعة أسانيد: المستند الأول اتفاقيتي عقد تطوير أعمال، المستند الثاني مراسلات بين المدعى عليها، المستند الثالث خطاب إنهاء الاتفاقية، وبقية المستندات مرفقة في ملف الدعوى ، هكذا قرر، وباطلاع الدائرة على الدعوى قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها وبطلب الوكالة منه أفاد بأن لديه وكالة خارجية بترخيص رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٣٦ هـ، صادرة من وزارة (...) ومصادق عليها من كاتب العدل بولاية (...) ، ثم أرفق عبر برنامج التواصل المرئي صورة منها وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بإكمال الإجراءات اللازمة لقبول الوكالة أمام المحاكم السعودية استنادا للمادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم تقدم عذرا على تغيبها رغم تبلغها بالدعوى ، وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليه حضوريا وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية حصر مطالبة موكلته في التعويض بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال، بناء على العقد المرفق في ملف القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة؛ وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال، تمثل قيمة التعويض الاتفاقي بناء على نص الفقرة (٤) من البند (٤) من اتفاقية تطوير الأعمال المرفقة في ملف القضية، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في أعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة للنظر في النزاع الماثل؛ استنادا على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي وكالة قدم في سبيل اثبات دعواه ، اتفاقيتي تطوير أعمال المبرمة بين المدعية والمدعى عليها والسارية بتاريخ ٢٧فبراير ٢٠٢٣م ، خطاب الانسحاب المرسل من قبل شركة (...) بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢٤م والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمدير الشركة (...). وعدة مرفقات تضمنها ملف القضية. ولما تقدم، ولما كانت المدعية أست دعواها على العقد الموقع بينها وبين لمدعى عليها وعلى الفقرة (٤)من البند الرابع من اتفاقية تطوير الأعمال والذي تضمن ما نصه "...إذا رغبت شركة (...) في إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته الأولية أو المتجددة أو الانسحاب منه ، أو وقف أو تعليق التزاماتها بموجب هذا العقد ، تدفع شركة (...) تعويض قدره (٥,٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي إلى شركة (...)..إلخ "ا.ه وعلى خطاب الانسحاب المرفق في ملف القضية والوارد بيانه بعالية، ولما كان الثابت حضور مدير الشركة المدعى عليها رغم عدم اجادته للغة العربية ثم امهاله لتوكيل ممثل للشركة ثم حضور (...) المثبت حضوره في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ بصفته حاضرا عن المدعى عليها ثم بعد التحقق من وكالته ، استمهل لإنهاء إجراءات الوكالة الخارجية ثم بعد ذلك تبين عدم حضوره في الجلسة التالية ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ولما كان الثابت عدم تقديم جواب من المدعى عليها أو من يمثلها على دعوى المدعي رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامه بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة عامة سعودية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.