حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630629507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670546953/1446
رقم الحكم:4630629507
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670546953 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630629507 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٦٩٥٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اشترى المدعي من المدعى عليه مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومقرها في (...) بمدينة (...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٧/٩/١٤٢٦هـ وهذا التنازل يشمل الأثاث والسيارات والمعدات والأراضين والمستودعات وجميع المقولات والموجودات المادية التي تستعمل في استغلال المؤسسة وفق البند الثاني من العقد المرفق، وهذا العقد لا يشمل المشاريع التي كانت تعمل بها المؤسسة قبل تاريخ العقد، والطرف الأول(المدعى عليه) هو الأحق في إنهاء ها واستغلال كسبها ويتحمل ما عليها من ديون وفق البند التاسع من العقد. وذلك مقابل مبلغ (٣,٢٥٠,٠٠٠) ريال وهو في الأصل دين في ذمة الطرف الأول (المدعى عليه) للطرف الثاني موكلي وفق البند الحادي عشر من العقد. وقد تقدم بدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض المقيدة برقم ٣٧٣١٢ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٧ه وصدر بها الحكم لصالح موكلي بالصك رقم ٣٧٣٤٢٦٤٠ بتاريخ ٧/١١/١٤٣٧ه بإلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي المؤسسة المذكورة بما فيها من معدات ثابتة ومنقولة والسجل التجاري وجميع ما تقرر في عقد المباعة المرفق. ثم أن المحكمة قررت الرجوع عن حكمها المذكور أعلاه شكلا، حيث قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، ولم تتطرق لموضوع الدعوى أو حكمها في الموضوع بالنقض أو الأبطال، فما تم من دعوانا المحررة في ذلك الحكم والبينات المقدمة وهي العقد المرفق وشهادة الشاهدين تم اعتمادها، والتي أثبتت في الصك وهما (...) و(...) وتمت تزكيتهما واعتماد شهادتهما. و والبينة على ذلك كله هو الصك المرفق لكم ويعتبر من المحررات الرسمية، وفق المادة ٢٥ من نظام الإثبات وله حجيته الكاملة وفق المادة ٢٦ من ذات النظام لجميع ذلك نطلب الزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وتسليم موكلي سجل التجاري المقيد باسم مؤسسة (...) للمقاولات بالرقم (...) في تاريخ ٩/٨/١٣٩٥ه ونقله باسمه وجميع ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة وفق بنود العقد. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-نقل ملكية المبيع. ٢-إلزام المدعى عليه بتسليم السجل التجاري. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ٠٥ / ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، و تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، واما توافر عناصر القبول والشكل فرأت الدائرة التريث لحين اكتمال التحرير والجواب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: كما جاء في اللائحة الالكترونية وارسل ما نصه تحريرا له ( ان موكلي (...) اشترى من المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ومقرها في حي (...) بمدينة (...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٧/٩/١٤٢٦ه وهذا التنازل يشمل الأثاث والسيارات والمعدات والأراضين والمستودعات وجميع المقولات والموجودات المادية التي تستعمل في استغلال المؤسسة وفق البند الثاني من العقد المرفق، وهذا العقد لا يشمل المشاريع التي كانت تعمل بها المؤسسة قبل تاريخ العقد، والطرف الأول(المدعى عليه) هو الأحق في إنهاء ها واستغلال كسبها ويتحمل ما عليها من ديون وفق البند التاسع من العقد. وذلك مقابل مبلغ ٣,٢٥٠,٠٠٠ وهو في الأصل دين في ذمة الطرف الأول (المدعى عليه) للطرف الثاني موكلي وفق البند الحادي عشر من العقد. وقد تقدمنا بدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض المقيدة برقم ٣٧٣١٢ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٧ه وصدر بها الحكم لصالح موكلي بالصك رقم ٣٧٣٤٢٦٤٠ بتاريخ ٧/١١/١٤٣٧ه بإلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي المؤسسة المذكورة بما فيها من معدات ثابتة ومنقولة والسجل التجاري وجميع ما تقرر في عقد المباعة المرفق. ثم أن المحكمة قررت الرجوع عن حكمها المذكور أعلاه شكلا، حيث قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، ولم تتطرق لموضوع الدعوى أو حكمها في الموضوع بالنقض أو الأبطال، فما تم من دعوانا المحررة في ذلك الحكم والبينات المقدمة وهي العقد المرفق وشهادة الشاهدين تم اعتمادها، والتي أثبتت في الصك وهما (...) و(...)وتمت تزكيتهما واعتماد شهادتهما. وبينتنا على ذلك كله هو الصك المرفق لكم ويعتبر من المحررات الرسمية، وفق المادة ٢٥ من نظام الإثبات وله حجيته الكاملة وفق المادة ٢٦ من ذات النظام. لجميع ذلك نطلب الزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وتسليم موكلي سجل التجاري المقيد باسم مؤسسة (...) للمقاولات بالرقم (...) في تاريخ ٩/٨/١٣٩٥ه ونقله باسمه وجميع ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة وفق بنود العقد. ) هكذا ورد التحرير للدائرة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: ما جاء في العقد و صك الحكم وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ماهي دفوعه أجابت قائلة انها تطلب مهلة للرد حيث لم تحرر الدعوى الا في هذه الجلسة وعليه طلبت الدائرة إيداع جوابها في النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخه ثم يكون للمدعي وكالة مهلة مماثلة للرد وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة جواب مرفقة جاء فيها انه يستند في دعواه على المادتين ٢٥/ ٢٦ من نظام الإثبات والذي قرر فيهما أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دونه فيه المختص من أمور في حدود مهمته، وهذا المحرر مثبت فيه الحكم لموكلي بصحة العقد، وقد نفذ الحكم وتمت المصادقة عليه، ولكن تم صرف النظر عنه لعيب شكلي لعدم الاختصاص النوعي، وأن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، ولم يتم التطرق إلى موضوع الدعوى بأي شكل من أشكال الطعن او العيب، ولذا نتقدم إليكم وفق الاختصاص المقرر لكم ونطلب الحكم لنا بجميع طلباتنا المثبتة في أصل الدعوى. أما ما أورده المدعى عليه في دفعه فأنه لا علاقة له في الدعوى او العقد المقدم اليكم، ولا ينقضه في شيء. فهو تقدم بدعواه وعقده بعدما تقدمنا نحن الى المحكمة العامة حيث أن دعوانا مقيدة في المحكمة العامة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٧هـ ودعواهم مقيدة بتاريخ ١/٨/١٤٢٨هـ !! وهدفه فيها التشغيب على موكلي. ودعواه على عقد مختلف ليس فيه رقم السجل التجاري فلا نعلم محل العقد منعقد على أي مؤسسة؟!! وموكلي لم يطلع أو يوقع عليه. كم تقدم المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أن موكله قد تقدم بدعوى للمطالبة بالثمن وهي منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى وان المدعي بعد هذه السنوات وبعد استخدامه للمؤسسة ومشاريعها ومعداتها يدعي عدم الاستلام وذكر ان عدم الاستلام غير صحيح بل أنه هناك العديد من المخاطبات الصادرة من المدعي للجهات المتعاقدة يذكر فيها انه المالك واستلم مستخلصات كانت محجوزة للمؤسسة وانتهى الى طلبه صرف النظر واخلاء سبيل موكله من الدعوى ثم في جلسة تليها تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة حضر كما حضرت وكيلة المدعى عليه وقد ورد للدائرة مذكرة جواب المدعى عليها وكالة وتأخر إيداع مذكرة جواب المدعي وكالة عن الموعد المحدد لذا تقرر الدائرة لفت اتباه المدعي وكالة بالإلتزام بالمدة المحددة وقد ذكرت المدعى عليها وكالة ودود عدة احكام اشارت لها وانها متعلقة بالنزاع لذا طلبت الدائرة منها إيداع الحكم المرتبط بالنزاع وبإيداع مذكرة بالتوضيح خلال يومي عمل ثم يكون للمدعي مهلة للرد مماثلة كما سألت الدائرة المدعي عن طلبه هل هو كما ورد في اللائحة وهل يطالب بالنقل إلكترونيا ونظاميا ام أن العقد محل نزاع بين الطرفين ويطالب بإثباته فأشار إلى ان طلبه كلا الأمرين فذكرت الدائرة له أن الدائرة تلتزم بالطلب المدخل في الصحيفة وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة كما قدم المدعى عليه في مذكرة تليها عدد من المرفقات تضمنت صك حكم بثبوت صحة عقد بيع المؤسسة: • صادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض صك رقم (٢٨٩١٨٩٢٤٤) بتاريخ (٠٢/٠٥/١٤٤٢ه)، والذي قضى منطوق حكمه بثبوت صحة العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى بتاريخ (٢٧/٠٨/١٤٢٦ه) وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية وأصبح قطعي الثبوت، بالرغم من تقديم المدعي للعقد المزور الذي يدعي صحته وينكر به صحة عقد موكلي إلا أن المحكمة حكمت بثبوت صحة عقد موكلي وأصبح حكمًا نهائي. ثانياً: صك حكم إلزام المدعي وأخيه بسداد ثمن المؤسسة: • صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض صك رقم (٤٦٣٠٤٨٣٣٦٦) بتاريخ (٠٧/٠٦/١٤٤٦ه)، والذي قضى منطوق الحكم: بإلزام المدعي وأخيه بأن يدفعا لموكلي مبلغ وقدره ١٢.٢٦٢.٤٨٦.١٠ أثني عشر مليون ومائتين واثنان وستون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وعشر هلالات. كجزء من ثمن المؤسسة التي تنصلا عن سداد مبلغها لموكلي، بعد أن نعما بخيرات المؤسسة وعملا فيها هو وأخيه ووعدوا موكلي بالسداد وتنصلا عن السداد وابقيا موكلي بالحرج إلى أن قام أصحاب الأموال بإقامة الدعاوى القضائية تجاهه بالمطالبة بحقوقهم المالية كون المدعى عليهما لم يلتزما بشرط البيع البند (٢) والذي ينص على (.. أن يتحمل الطرف الثاني كل ما على المؤسسة من الديون والالتزامات.). ثانياً: مستخرج من السجل التجاري وشهادة تسجيل مؤسسة فردية: • مستخرج من السجل التجاري توضح لفضيلتكم تنازل موكلي عن المؤسسة وشطب السجل التجاري بتاريخ (٠٤/٠٣/١٤٢٧) وبها يُعتبر هذا مستندًا رسميًا يثبت نقل الحقوق التجارية المتعلقة بالمؤسسة للمدعي. • شهادة تسجيل مؤسسة فردية باسم المدعي تؤكد نقل المؤسسة له وانتقال السجل التجاري له بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٢٧هـ. كما تقدم المدعي بمذكرة جاء فيها ( أولا: ما قدمه المدعى عليه من القضايا المرفقة لكم فهي تخص المطالبة بصحة العقد الذي أجراه المدعى عليه مع نفسه، وهو عقد مزور لا حقيقة له، قام المدعى عليه بتزوير توقيع موكلي عليه حيث قام باستنساخ التوقيع من توقيع العقد الصحيح المرفق لكم في هذه الدعوى، وقد تقدمنا بالالتماس إعادة النظر ولا يزال منظور في هذه المحكمة. اما الحكم الثاني فهو يخص المطالبة بالديون التي في ذمة المؤسسة والزام موكلي بسدادها وهي مبنية على العقد المزور أيضا، ولا يزال النظر فيها ساريا حيث أن الحكم في المدة المخصصة للاستئناف. ثانيا: نفيد فضيلتكم بأننا نحصر طلبنا في هذه الدعوى بالطلب الأساس المقيد في الصحيفة، وهو الحكم لنا بإعادة رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسة (...) للمقاولات وهو (...) حيث أن المدعى عليه قام بشطبه من تلقائي نفسه، مع إقراره ببيع المؤسسة لموكلي بما لها وما عليها. ومستندنا على ذلك هو الحكم الصادر من المحكمة العامة المرفق لكم، والعقد الصحيح الذي به توقيع موكلي والمدعي عليه ومثبت به رقم السجل التجاري محل المطالبة. ولو سلمنا جدلا صحة العقد المقدم من المدعى عليه ولم نعترض على الأحكام الصادرة في شأنه، فهو دليل على صحة طلبنا بإعادة رقم السجل التجاري، فالمدعى عليه قام بشطبه دون أي اتفاق سابق مع موكلي لا في عقدنا الصحيح ولا في عقدهم المزور. ثالثا: إرفاق المدعى عليه لقرار شطب السجل فهو إقرار منه بأن من قام بالشطب هو نفسه بعد إبرام العقد مع موكلي، حيث أن العقد الصحيح المرفق لكم ثبتت صحته بشهادة الشهود في المحكمة العامة وتم التوقيع عليه من الطرفين ومُصدرا به رقم السجل التجاري، وأيضا العقد المزور المقدم من المدعى عليه المرفق لكم أيضا لو سلمنا بصحته جدلا وتنزلا معهم، فإنه ليس من بنوده ما يخول المدعى عليه(...) المالك السابق لمؤسسة (...) أن يقوم بشطب سجلها التجاري القديم رقم (...) الصادر بتاريخ ٩/٨/١٣٥٩هـ حيث يظهر لكم من كلا العقدين (الصحيح والمزور) أن الواجب على المدعى عليه تسليم المؤسسة برقم سجلها القديم، وفق العرف التجاري السائد، ) ثم عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٧ / ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعى كما حضرت وكيلة المدعى عليه وباطلاع الدائرة على مذكرات الطرفين عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كانت دعوى المدعي تتعلق بانه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مؤسسة (...) للمقاولات)، سجل التجاري المقيد باسم مؤسسة (...) للمقاولات بالرقم (...) في تاريخ ٩/٨/١٣٩٥هـ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٠م وانه لم يستلم المدعي المبيع وطلب المدعي في الصحيفة الالكترونية نقل ملكية المبيع و إلزام المدعى بتسليمه سجل تجاري عليه تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وكذلك قرر المدعي في الجلسة الأولى ان طلبه هو تنفيذ العقد وتسليم موكله ونقله باسمه وجميع ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة وفق بنود العقد وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بأن الدائرة تتعامل مع الطلب المقيد في الصحيفة وان الطلب المحرر منه في الجلسة مختلف و اكد على أن طلبه هو ما جاء في الصحيفة عليه فسعت الدائرة في النظر في الطلب فما يتعلق بطلب تسليم السجل التجاري ناقشت الدائرة المدعي وكالة عن ما هو هذا المستند لان السجل التجاري رقم وشهادة تتغير بتاريخ الإنتهاء إلى تاريخ الإنتهاء الجديد مع كل تجديد فكيف تسلم له لذا رأت الدائرة أن الطلب غير صحيح واما ما يتعلق بالطلب الأول فالمدعى عليه أجاب بجواب وارفق الاحكام السابقة الصادرة في الموضوع المتعلقة بصحة عقد البيع والزام المدعي بالسداد وانه قد سبق الفصل بإلزام المدعي بالمبلغ كما قدم المدعى عليه مستند يثبت تنازل من موكله عن المؤسسة إلى المدعي ولما أن سعت الدائرة في النظر في العقد وتبين للدائرة أن العقد الذي قدمه المدعي قديم ولا يوجد ما يؤيد الدعوى وخلت من أي اثبات على صحة الطلب كما تبين للدائرة صحة دفع المدعى عليه بأن موكله قد قام بالتنازل لمصلحة المدعي وذلك بناء على مستخرج السجل التجاري يوضح التنازل عن المؤسسة وشطب السجل التجاري بتاريخ (٠٤/٠٣/١٤٢٧) وبها يُعتبر هذا مستندًا رسميًا يثبت نقل الحقوق التجارية و شطب السجل وشهادة التنازل لمصحلة المدعي وهو مستند صادر من جهة رسمية وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وهو ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى وبالله التوفيق.