حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630633200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670437219/1446
رقم الحكم:4630633200
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670437219 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630633200 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670437219 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المــدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعه) عدد (500) (منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/5هـ الموافق 2024/05/13م بثمن إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (كشف حساب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب (وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,285.00) ألفان ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 26/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (117512906) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها فاتورة ضريبية وكشف حساب ثم طلبت منهم الدائرة إعادة لإرفاق هذه الفواتير قبل الجلسة القادمة فتفهما ذلك ورفعت الجلسة، وبجلسة 09/06/1446ه وفيها تشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعية برغم تبلغ المدعى عليها وحفظا لحقوق الأطراف تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 07/07/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (780051286) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، وأصر وكيل المدعية على الحكم وذكر أن بيناته هي المقدمة كشف الحساب والفواتير، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وبما أن البينات التي قدمتها المدعية خالية من الأختام أو التواقيع المنسوبة للمدعية وبالتالي تعتبر غير موصلة، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية واستناد للمادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات؛ فإن اليمين لا توجه إليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث