حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630632876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670609420/1446
رقم الحكم:4630632876
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670609420 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630632876 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670609420 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: في يوم 1444/12/13هـ، أُبرم اتفاق بين موكلته والمدعى عليها، يقضي بأن تقوم موكلته بتقديم خدمات مكافحة الحشرات للمدعى عليه وفقًا لشروط متفق عليها، تشمل تنفيذ زيارات دورية إلى مقرات المدعى عليها، يتم خلالها تقديم خدمات رش المبيدات الحشرية. وقد تم الاتفاق على أن تُوثق كل زيارة بتوقيع ورقة زيارة من الطرفين، على أن يتم احتساب المستحقات بناءً على عدد الزيارات التي يتم تنفيذها، وبالفعل، التزمت موكلته بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها، وأدى الخدمات بكفاءة وإتقان. وتم توثيق هذه الأعمال بمصادقات مالية موقعة من المدعى عليه، وهي كالتالي: مصادقة أولى بمبلغ قدره (17,699) سبعة عشر ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال بتاريخ 2024/05/06م، مصادقة ثانية بمبلغ قدره (8,489) ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال بتاريخ 2024/05/02م، وبهذا يبلغ إجمالي المستحقات المالية التي لم تدفع على المدعى عليها لموكلته مبلغًا قدره (26,188) ستة وعشرون ألف ومائة وثمان وثمانون ريال، إلا أن المدعى عليها، رغم المصادقة على هذه المبالغ، لم تقم بسدادها حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق قدره (26,188) ستة وعشرون ألف ومائة وثمان وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر غير رسمي عبارة عن (2) مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (26,158) ستة وعشرون ألف ومائة وثمان وخمسون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 1446/06/17هـ:في هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة (...) - المرصودة بياناته في ملف القضية الإلكتروني -، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالدعوى وبموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 780574395، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أرسل تحريرها على محادثة هذه الجلسة والتي نصها: (في يوم 1444/12/13هـ الموافق 2023/07/01م، أُبرم اتفاق بين موكلي والمدعى عليه، يقضي بأن يقوم موكلي بتقديم خدمات مكافحة الحشرات للمدعى عليه وفقًا لشروط متفق عليها، تشمل تنفيذ زيارات دورية إلى مقرات المدعى عليه، يتم خلالها تقديم خدمات رش المبيدات الحشرية. وقد تم الاتفاق على أن تُوثق كل زيارة بتوقيع ورقة زيارة من الطرفين، على أن يتم احتساب المستحقات بناءً على عدد الزيارات التي يتم تنفيذها. وبالفعل، التزم موكلي بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها، وأدى الخدمات بكفاءة وإتقان. وتم توثيق هذه الأعمال بمصادقات مالية موقعة من المدعى عليه، وهي كالتالي: مصادقة أولى بمبلغ 17,699 ريال (...)ي بتاريخ 06/05/2024. مصادقة ثانية بمبلغ 8,489 ريال (...)ي بتاريخ 02/05/2024. وبهذا يبلغ إجمالي المستحقات المالية التي لم تدفع على المدعى عليه لموكلي مبلغًا قدره 26,188 ريال (...)ي. إلا أن المدعى عليه، رغم المصادقة على هذه المبالغ، لم يقم بسدادها حتى تاريخه، وهو ما دفع موكلي للتوجه إلى عدالتكم للمطالبة بحقه المشروع. وعليه، اطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره 26,188 ريال (...)ي، حيث إنه يمثل قيمة الأعمال التي تم تنفيذها وتوثيقها بشكل رسمي.) وللاطلاع على ما تم تقديمه، قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 1446/07/08هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق قدره (26,188) ستة وعشرون ألف ومائة وثمان وثمانون ريال، وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدائرة الى صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) باأن تدفع مبلغ قدره (26,158) ستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال لصالح المدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (…) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث