حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630632889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670729116/1446
رقم الحكم:4630632889
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670729116 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630632889 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670729116 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها:إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (235,531.16) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال و ستة عشر هللة وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (235,531.16) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال و ستة عشر هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:1- اتفاقية مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم الطرفين. 2-مراسلات بريدية بين أطراف الدعوى متضمنة تسوية الدفعة. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 08 /07 /1446هـ. والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى وعدم صحة مبلغ المطالبة وان مبلغ المطالبة الصحيح مبلغ 80،000 ثمانون الف ريال ثم عقب وكيل المدعية بانه يحصر دعوى موكلته في المبلغ المقر به مع حفظ حق موكلته في باقي مبلغ المطالبة هكذا عقب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (235,531.16) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال و ستة عشر هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بإقراره بصحة الدعوى وعدم صحة مبلغ المطالبة وان مبلغ المطالبة الصحيح مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال، وبما أن وكيل المدعية حصر مطالبته في المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادًا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات مما تبين معه استحقاق المدعية لما ادعته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها : شركة أبناء (...) للنقليات بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال لصالح المدعية : شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.