حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630632887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670710217/1446
رقم الحكم:4630632887
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670710217 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630632887 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧١٠٢١٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۳م قد اشترت المدعى عليها من مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم( …) المملوكة(...) سجل رقم (…)، بمبلغ وقدرة (١٨,٢٥٠.٥٠) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال وخمسون هللة بفاتورة رقم (...)، وكذلك فاتورة أخرى برقم (...) صادرة بتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٧,٥٢٠.٥٠) سبعة الاف وخمسمائة وعشرون ريال وخمسون هللة، بحيث يصبح إجمالي الفاتورتين مبلغ وقدره (٢٥,٧٧١) خمسه وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال، علماً أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٣,٧٠٠) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة ريال فقط ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢,٠٢٠) اثنا عشر ألف وعشرون ريال لمؤسسة(...)، ومالك مؤسسة (...) المدونة بياناته أعلاه قد اقر بالتنازل وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً بصفته اصيل عن نفسه ومالك لمؤسسته، لصالح المدعي مالك مؤسسة (...) والتي تحمل رقم موحد (...) بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها ليصبح من حق المتنازل اليه، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (١٢,٠٢٠) اثنا عشر ألف وعشرون ريال لصالح المدعي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن إقرار بالتنازل مبرم بين المدعي ومالك مؤسسة (...)، ممهور بتوقيع وختم المدعو/(...). ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورتين على مطبوعات مؤسسة(...)، مجموعها مبلغ وقدره (٢٥,٧٧١) خمسه وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال. وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله قدمها عبر ايقونة المحادثة الجانبية في النظام ونصها ( الموضـــوع: لائحــــة دعوى مقدمة من وكيل المدعى عليه/ (...)، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (…). ضـــــــــــد المدعى عليها / شركة (...)لفعاليات الترفيهية وذلك في القضية رقم (٤٦٧٠٧١٠٢١٧) وتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٦هـ ، المنظورة أمام دائرتكم الموقرة اولاً : انه بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۳م قد اشترت المدعى عليها من مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم (…)المملوكة(...)سجل رقم (…)، بمبلغ وقدرة ١٨٢٥٠.٥٠)) ثمانية عشر الف ومائتان وخمسون ريال وخمسون هللة بفاتورة رقم(...) وكذلك فاتورة أخرى برقم (...) صادرة بتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٧٥٢٠.٥٠) سبعة الاف وخمسمائة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة، بحيث يصبح إجمالي الفاتورتين مبلغ وقدره (٢٥٧٢٠)خمسه وعشرون ألف وسبعمائة سبعون ريال، علماً ان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٣٧٠٠) ريال فقط ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره(١٢٠٢٠) ريال لمؤسسة (...) المدونة أعلاه. ثانياً :أن مالك مؤسسة (...) المدونة بياناته أعلاه قد اقر بالتنازل بعد ماجا في أولاً بزمن وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً بصفته اصيل عن نفسه ومالك لمؤسسته، لصالح موكلي مالك مؤسسة (...) والتي تحمل رقم موحد (...) بالآتي : ١- المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها ليصبح المبلغ (١٢٠٢٠) ريال من حق المتنازل اليه ٢- عدم مطالبة المتنازل المدعى عليها أو الرجوع عليها بأي مطالبات بشأن هذه الفواتير وهذا المبالغ المذكورة ويقر بأنها أصبحت من حق المتنازل اليه كاملة ولا يحق له مطالبته بها نهائيا ٣- تكون سلطة المؤسسة للمتنازل إليه ٤- يكون المحل المملوك للمتنازل الكائن في (...) شارع (...) حي (...) (...) تحت تصرف المتنازل إليه الطلبات ١- وبما أن الإقرار حجة قاصرة على المقر استناداً للمادة (٣) الفقرة الثالثة "البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة" من نظام الإثبات ، والمقر بالتنازل هنا هو عينه مالك مؤسسة (...) والمتنازل إليه هو موكلي، فإني اطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (١٢٠٢٠) ريال لصالح موكلي ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وذلك بأن المدعى عليها لم توفي بسداد المبلغ المتبقي لموكلي رغم اخطارها ومطالبتها بالسداد بطرق ودية مما أدى إلى اللجوء لمكتب محاماة ودفع أتعاب ٥٠٠٠ ريال لرفع هذه الدعوى والمطالبة بمستحقات موكلي ) ثم سالته الدائرة هل هناك ما يثت موافقة المدعى عليها على الحواله عليها فأجاب بانه ليس هناك اتفاق مع المدعى عليها في هذه الدعوى وان الاتفاق كان مع مؤسسة (...)للتجارة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (١٢,٠٢٠) اثنا عشر ألف وعشرون ريال لصالح المدعي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولما أن المدعي وكالة يطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي المستحق لمؤسسة(...)المتنازل عنه لصالح المدعي، وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن من ادعى شيئاً ضد الغير مكلف بإحضار مستنداته الثبوتية أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت التعدي فيها من عدمه وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه المستندات بياناً وتوضيحاً، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم مايثبت موافقة المدعى عليها على حوالة الدين عليها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من : (...) سجل رقم (…) ضد شركة (...) للفعاليات الترفيهية شركة شخص واحد سجل رقم (…)، لما هو موضح بالأسباب.