حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630618351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670088314/1446
رقم الحكم:4630618351
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670088314 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630618351 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670088314 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- بلدوزر وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال. 2- بلدوزر وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (28,000) ثمانية وعشرون ألفًا ريال. بثمن إجمالي قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (280,522) مئتان وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال بتاريخ 1445/11/28هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (280,522) مئتان وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م حتى 1445/11/08هـ الموافق 2024/05/16م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (280,522) مئتان وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال ، عن الفترة من 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م حتى 1445/11/08هـ الموافق 2024/05/16م. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2023م حتى 13/05/2024م برصيد إجمالي قدره (250,797.05). 2- عقد إيجار بتاريخ 25/11/2023م ممهور بختم وتوقيع أطرافه. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/28هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى. ووردت مذكرة بتاريخ 28/02/1446هـ من وكيل المدعى عليه، وفيها: أولا: ما ورد في الدعوى من التعاقد على عدد (2) بلدوزر واستئجاره شهريًّا بما يعادل (260) ساعة شهريًّا بقيمة (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال لكل بلدوزر فهو صحيح. ثانيًا: يقر موكله باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (142,646) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وستة وأربعون ألف ريال، وذلك مقابل (1,319) ساعة عمل والتي تعادل (5.0730) شهر. حيث أرفق المدعي كشف ساعات لمنشأة أخرى ضمن كشوف ساعات العمل، وطالب بـالحكم بما أقر به موكله فقط. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/24هـ، وفيها: وتشير المحكمة إلى أنها اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليه توضيح ما ورد في الإجابة من وجود أوراق منسوبة لمنشأة أخرى ببيان المنشأة التابعة له، والمنشأة الأخرى التي يقصدها، فقررت بأن المنشأة التابعة له هي (مؤسسة (...)) وأن ما عدا ذلك من أوراق لا يتبع له. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن بقية الأوراق عائدة لمؤسسة موكله (مؤسسة (...) للمقاولات العامة)، وتقدم بمذكرة في جلسة هذا اليوم لإيضاح ذلك. وحيث رأت المحكمة أن جواب المدعى عليه قد جاء مجملاً، فجرى توجيه المدعى عليها وكالة بتحرير جوابها ببيان الفواتير المقر بها والفواتير محل الاعتراض، ووجه الاعتراض تفصيلاً، مع تقديم أي أسانيد أو أوراق ذات صلة بتلك الدفوع خلال موعد أقصاه (2/ 5/ 1446هـ)، ثم يقدم وكيل المدعية مذكرة ختامية خلال موعد أقصاه (6/5/ 1446هـ)، ثم تقدم وكيلة المدعى عليه مذكرة رد ختامية خلال موعد أقصاه 10/ 5/ 1446هـ. وجرى إفهام ممثلي الأطراف بأن المحكمة لن تلتفت لأي أوراق لم يبين وجه الشاهد منها طبقا للمادة (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 24/04/1446هـ وفيها: ما ذكره من أن لموكله في ذمة موكله مبلغ وقدره (142,646) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وذلك مقابل (1,319) ساعة عمل والتي تعادل (5.0730) شهر غير صحيح حيث أن لموكله مبلغ وقدره (280,522) مائتان وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال. وما ذكره من أن موكله أرفق كشف ساعات لمنشأة أخرى ضمن كشوف ساعات العمل فهذا غير صحيح، حيث أن جميع الأوراق على مطبوعات المدعى عليه ومطبوعات موكله، أرفق مجموعة فواتير على مطبوعات كلٍّ من مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ومؤسسة (...) للمقاولات العامة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 04/07/1446هـ، وفيها: الوكلاء -مقدمي المذكرة- محامين جدد للمدعى عليه وحيث أن المحكمة وضعت موعدًا للرد، فإن المهلة المحددة لم تكفي لتوفير المستندات التي تخص المدعي لا سيما وأن المؤسسة تمر بعدة دعاوى ضد موظفين قاموا بخيانة الأمانة وعدة اختلاسات، وتمرير فواتير ووضعها على سستم موكلته، دون وجود رابطة أو مقابل لها، وبعد الرجوع من قبلهم فيما يخص هذه الدعوى لم يوجد أن المدعي عمل مع موكلته من خلال ما يدعيه وأن ما قدمه من كشف حساب فإنهم ينكرونه جملة وتفصيلاً، ويجب عليه تقديم ما يثبت تأجير المعدات وما هو رقم المعدات والمحاضر التي تثبت عملها بالأيام والساعات (التايم شيت) وتقديم فواتير لها موقعه من موكله (...) دون غيره حيث أن فترة مطالبة المدعي لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، لذا واحقاقا للحق فإنه يطالب المدعي بتقديم مستندات التايم شيت (مختوم وموقع من موكله) والفواتير وأرقام تسلسل المعدات وتواريخ عملها ب(...) موقع ومصادق من قبل موكله (...) دون غيره ويقدم ما يثبت عمله لدى (...) إذ أن موكله ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلا ما لم يقدم ما يعضد مطالبته. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/07/05هـ ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم ( 782234257 ) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (280,522) مئتان وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، عن الفترة من 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م حتى 1445/11/08هـ الموافق 2024/05/16م، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بمجموعة من الفواتير وقدرها (142,646) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وأنكر ما عداها؛ استنادًا لنص المادة (29/1) في اعتبار المحررات العادية، وحيث طلبت المحكمة منه التفصيل بالجواب فأنكر بعد ذلك جميع التعامل، مما حدى بالمحكمة إلى النظر بأدلة الإثبات المقدمة بالقضية، وحيث تضمنت مستندات الدعوى فواتير وتايم شيت ممهورة بتواقع منسوبة للمدعى عليه، وكذلك الفواتير معظمها مستلمة، عدا آخر فاتورة بشهر (...) من عام (...)، مما يصبح مجموع المبلغ الثابت قدره (254,148) مائتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال، واستناداً للمادة سالفة الذكر، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (254,148) ريال مئتان وأربعة وخمسون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، ورد ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث