حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630644595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670550667/1446
رقم الحكم:4630644595
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670550667 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630644595 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670550667 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بدعوى ذكرت فيها: أنه بتاريخ 09\06\1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مستحضرات تجميل وعطور عدد (240)، بثمن إجمالي قدره (50,566.29) خمسون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بلجوء المدعي للقضاء مما أدى إلى تكبده أعباء المحامي، وطالبت بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (50,566.29) خمسون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:1-كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ 01\01\2023م إلى تاريخ 20\03\2024م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (43,591.29) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمس مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة،2-كشف حساب مورد على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 01\01\2024م إلى 05\02\2024م والمتضمن مبلغ قدره (6,969.42) ستة ألاف وتسع مئة وتسعة وستون ريال واثنان وأربعون هللة، 3-حوالات بنكية عددها (3) على مطبوعات بنك (...) والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال،4-اتفاقية فتح حساب على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 13\07\1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألت المحكمة المدعي عن استعداده بأداء اليمين فأبدى استعداده وحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العلي العظيم على صحة دعواي و والله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها المبلغ المذكور في الدعوى والبالغ قدره (50,566.29) خمسون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة، وأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المذكور في الدعوى ولا جزء منه، والله العظيم )، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم و لما كانت وكيلة المدعي تطلب في دعواها: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (50,566.29) خمسون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة لقاء بيع مستحضرات تجميل وعطور والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعي تطالب بالمستحقات المالية وقدمت في سبيل إثبات الدعوى مستندات متمثلة في كشف حساب وكشف حساب مورد وحوالات بنكية واتفاقية فتح حساب، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، ولما هو متقرر أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأداء اليمين المطلوبة من الـمُدَّعي على صحة دعواه وبما أن المدعى عليه لم يسدد حتى الان ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات ، وأما ما تطالب به وكيلة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي وأن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما أن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (50,566.29) خمسون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3,000) ثلاثة الاف ريال أتعاب التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث