حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630592941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670454230/1446
رقم الحكم:4630592941
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670454230 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630592941 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670454230 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 10\03\1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تركيب وتوريد الدكت تركيب انابيب للتكييف، بثمن إجمالي قدره (51,692.50) واحد وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال و خمسون هللة سدد منه (41,316.20) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18\11\1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,338.50) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:1-جدولة المبالغ المتفق عليها بالعقد والمبالغ المستحقة للأعمال الإضافية والمبالغ المستحقة على تركيب المكيفات والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (12,686.17) اثنا عشر ألفاً وست مئة وستة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة،2-مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات (...) من تاريخ 08\10\2023م إلى 01\11\2023م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (41,316.2) واحد وأربعون ألفاً وثلاث مئة وستة عشر ريال وهللتان،3-عقد تركيب على مطبوعات (...) بتاريخ 25\09\2023م والمبرم بين (...) والمدعى عليه والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه،4-خطاب بتاريخ 26\05\2024م على مطبوعات (...) وموجه للمدعى عليه يفيد بتنفيذ الأعمال وفحصها وإصلاح أي مشكلة إن وجدت والممهور بختم وتوقيع منسوب ل(...)،5-خطاب إنهاء الأعمال وتعهد بدفع المستحقات على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ 29\06\2024م وموجه للمدعى عليه والممهور بختم منسوب لمؤسسة (...)،6-مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات (...) من تاريخ 04\06\2024م إلى 21\06\2024م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (5,801.1) خمسة ألاف وثمان مئة وواحد وهللة، 7-سندان صرف على مطبوعات (..). والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (59.5) تسعة وخمسون ريال وخمس هللات،8-عرض إلى مطاعم (...) لتقديم الوجبات على مطبوعات(...) والمتضمن مبلغ قدره (3,550.63) ثلاثة ألاف وخمس مئة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 28\06\1446هـ وفيها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب: غير صحيح ماذكره من استلام المدعى عليه لكامل المبيع، والصحيح أنه قد استلم جزء منه والجزء المتبقي من المبيع لازال بحوزة المدعي وهو ثمانية قطع فتحات تكييف مستطيلة الشكل ولم يسلمها للمدعي تسليما صحيحا، والحاصل أن الطرفين قد اختلفا في تركيب بعض القطع فتحات التكييف في الموقع وتحديدا في مطبخ المطعم وتوقف العمل بسبب ذلك ولم يتفقا، حتى قرر المدعى عليه حسم الخلاف وأبلغ المدعي بأنه لا يريد منه تركيب القطع الموردة من قبلهم وسيكتفي بإستلامها من دون تركيب وبعد ذلك سيسلم المدعي المبلغ المتبقي كما ينص العقد بتسليمه بعد الانتهاء من العمل، إلا أن المدعي ماطل المدعى عليه ولم يتجاوب مع رسائله واتصالاته، علما بأن المدعي مقر بأحقية المدعى عليه في هذه القطع الثمانية كما تثبت المحادثة المرفقة، وبعد مماطلة وتسبب بخسائر وتأخر في افتتاح المطعم استجاب المدعي أخيرا وأبلغ المدعى عليه أنه بإمكانه القدوم لموقعه واستلام القطع، وهذا التسليم في عقود التوريد تسليم معيب ولا يكتمل ولا يتحقق به استحقاق المدعي للمتبقي من المبلغ، حيث الأصل أن التسليم يكون في المكان المتفق عليه أو في مكان المشتري وعليه لا يتحقق ركن التسليم الصحيح بمجرد إتاحة المبيع للمدعى عليه أو تسليمه إياه حكما إنما يلزم أن يتم تسليم المدعى عليه المبيع وأن يصل إليه في مكانه وهذا مقتضى التسليم في عقود التوريد وعليه يطلب بإلزام المدعي بتسليم المدعى عليه ثمانية قطع من فتحات التكييف مستطيلة الشكل، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب: أن ما يتعلق بالدفع لا مانع سيسلم هذه القطع خلال يوم للموقع، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي طلب في دعواه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,338.50) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسون هللة لقاء تركيب وتوريد الدكت تركيب انابيب للتكييف، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: غير صحيح ماذكره من استلام المدعى عليه لكامل المبيع، والصحيح أنه قد استلم جزء منه والجزء المتبقي من المبيع لازال بحوزة المدعي وهو ثمانية قطع فتحات تكييف مستطيلة الشكل ولم يسلمها للمدعي تسليما صحيحا، والحاصل أن الطرفين قد اختلفا في تركيب بعض القطع فتحات التكييف في الموقع وتحديدا في مطبخ المطعم وتوقف العمل بسبب ذلك ولم يتفقا، وبما أن وكيل المدعي يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات الدعوى مستندات متمثلة في جدولة المبالغ ومجموعة فواتير وعقد تركيب وخطاب يفيد بتنفيذ الأعمال وفحصها وإصلاح أي مشكلة إن وجدت وخطاب إنهاء الأعمال وتعهد بدفع المستحقات وسندان صرف وعرض إلى مطاعم (...) لتقديم الوجبات، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، وبناء على الدعوى والدفع بأنه لم يتم تسليم ثمانية قطع من فتحات التكييف مستطيلة الشكل، ولما كان المدعي مستعد بتسليم ذلك عليه تقرر المحكمة قبول الدعوى وقبول دفع المدعى عليه وتلزم الطرفين بالتزاماتهما وفق منطوق الحكم، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولا إلزام المدعى عليه/(...) ورقم هويته (...) بأن يدفع للمدعي/(...) ورقم هويته (...) مبلغ المطالبة وقدره (10,338.50) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال و خمسون هللة، ثانيا : إلزام المدعي/(...) ورقم هويته (...) بأن يسلم للمدعى عليه/(...) ورقم هويته (...) ثمانية القطع من فتحات التكييف مستطيلة الشكل الواردة في العقد بين الطرفين، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث