حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630616140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670380623/1446
رقم الحكم:4630616140
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380623 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630616140 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670380623 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1440/02/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات رجالية) عدد (6) (مستلزمات رجالية)، بثمن إجمالي قدره (94,369.14) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال و أربعة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,024.54) تسعة عشر ألفًا وأربعة وعشرون ريال و أربعة وخمسون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب بتاريخ: 10/ 10/ 2018م بين اطراف الدعوى مذيلةً بختم مؤسسة (...)التجارية 2-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ: 04/ 07/ 2022م على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (16,847.02) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وهللتان. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/04/28هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالرجوع لخانة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، ثم ولأجل التحقق من الاختصاص والمسائل الأولية جرى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأحالت على صحيفة الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن(...) اسم (...) في اتفاقية فتح الحساب في أنها ممثلة لكلا الطرفين الأول والثاني؟ فأجابت : أن المدعى عليها أخطأت في كتابة اسمها في الاتفاقية وكتبت اسمها مكان ممثل المدعية ، والأصل أن ممثل المدعية هو مدير الشركة، ثم سألتها الدائرة عن ورود اسم (..). في مطابقة الرصيد؟ فأجابت: أنه مفوض من قبل المدعى عليها، فطلبت المحكمة إرفاق ما يثبت ذلك، فتم إرفاق التفويض والسجل التجاري ورخصة مهنية وجواز سفر للمدعى عليها، وحيث جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة وكيلة المدعية برفع الجلسة لمعاودة تبليغ المدعى عليها. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة عبر طلبات القضية بتاريخ: 28/ 04/ 1446 هـ ارفقت المستندات التالية: 1- ورقة تفويض على ورق المدعى عليها بتفويض (...) ومضمون التفويض: "في مراجعة شركة (...)، وذلك فيما يخص استلام البضائع ومراجعة كشوف حساباتنا الشهرية وأفوضه على الوقيع على الفواتير وكشف الحساب ومصادقة الرصيد ..."، وفي آخرها ختم مؤسسة (...)التجارية وختم الغرفة التجارية بمطابقة التوقيع، وتوقيع منسوب إلى(...) . 2- شهادة تسجيل مؤسسة فردية لمؤسسة (...)التجارية المملوكة للمدعى عليها . 3- بطاقة هوية المدعى عليها . وتشير المحكمة إلى تبلغ المدعى عليها عبر النظام بموجب التبليغ رقم: (777620635) ورقم: (777620615)، ثم عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/02هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) الهوية الوطنية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) إقامة رقم (...)(...) الجنسية وكالة رقم: (...) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: اتفاقية بيع الآجل صحيحة لكنها منتهية في الفترة الماضية وقد تم شطب مؤسسة (...)، وتم تصفية كامل حسابات المدعية، وبخصوص المصادقة الرصيد فقد تم توقيعها من(..). وهو ليس على كفالة المؤسسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: التفويض موقع بتاريخ فتح الحساب وليس بعده والبند رقم السابع في الاتفاقية ينص أنه في حالة التصفية أو تقبيل أو إدخال شريك مع الطرف الثاني ... يلتزم الطرف الثاني بدفع النفقات التي تكبدها الطرف الأول، ولدي فواتير بنفس تاريخ الشراء الخاص بهذه الدعوى موقعة من(...) فأفهمتها الدائرة بتقديم هذه الفواتير عبر النظام فاستعدت بتقديمها بتاريخ هذه الجلسة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تحرير جوابه عن الدعوى وإرفاق أسانيده خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم لوكيلة المدعية تقديم ما لديها بعد ذلك خلال مدة مماثلة تبدأ من تاريخ: 12/ 06/ 1446 هـ، وعليه رفعت الجلسة. ثم أودعت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ: 02/ 06/ 1446 هـ تضمنت ثلاثة فواتير : 1- فاتورة برقم: (482775) بمبلغ وقدره: (3,264.39) ثلاثة آلاف ومائتان وأربعة وستون ريالًا وتسعة وثلاثون هللة . 2- فاتورة برقم: (486765)، بمبلغ قدره: (1,365,89) ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وتسعة وثمانون . 3- فاتورة برقم: (486023)، بمبلغ وقدره: (7,811.63) سبعة آلاف وثمانمائة وإحدى عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1446/06/14هـ: نؤكد بطلان هذه الدعوى نسبة لما ذكرناه سابقا ان هذه المطالبة لا تخص موكلتي في شيء وذلك لان المدى التاريخي لكشف الحساب المرفق من المدعي هذه الفترة كانت مؤسسة موكلتي مشطوبة ولا وجود لها في ارض الواقع كما ان مطابقة الرصيد الموقع باسم (...)بتاريخ 2022/07/07م يؤكد أيضا بطلان الدعوى لأن(...) في هذه الفترة لا تربطه مع موكلتي أي علاقة عملية وليس على كفالة المؤسسة منذ تصفية المنشأة ونطالب سيادتكم بالرجوع لمكتب العمل لتزويدكم ببرنت بتنقلات المذكور(...) وسيتضح انه ليس على كفالة المؤسسة من بعد تصفيتها واغلاقها والفواتير المرفقة مؤخرا من المدعي وبالنظر لتواريخها تجد انها كانت في عام 2022م ولدينا مرفقات شهادة شطب السجل وكشف حساب للفترة التي كنا نتعامل معهم فيها وانتهت بسداد جميع ما على موكلتي من التزامات في تاريخ 2019/12/2م، ولدينا أيضا شهادة من مالك العقار المؤجر من موكلتي موقعة باسمه يشهد بانتهاء عقد الايجار واخلاءه من موكلتي وبهذا كله نؤكد انه لا صلة بهذه المطالبات من قبل المدعي على موكلتي. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1446/06/24هـ: أولا: أشار وكيل المدعى عليها في مذكرته الى ان موكلته لا علاقة لها بهذه المطالبة رغم اقراره بصحة الاتفاقية وصحة التعاقد وصحة التوريد إلا انه يدفع بشطب السجل التجاري والذي لا علاقة لموكلتي بهذا الشطب المزعوم لا سيما ان موكلتي لم تشعر به. ثانيا نؤكد ان من طلب البضائع واستلمها هو مفوض المدعى عليها وتفويضه مصدقا من الغرفة التجارية واسمه (...)وقد نص التفويض على استلام البضائع والتوقيع على استلام الفواتير كذلك التوقيع على مصادقة صحة الرصيد ثم في هذه الدعوى تدفع المدعى عليها بدفوع مرسلة وعارية من الصحة ولا وجه لما ذكر حيث أن موكلتي اتخذت جميع الإجراءات التي تحفظ حقها وحق الغير من ناحية توقيع المدعى عليها على اتفاقية فتح الحساب مبينٌ في بندها الثالث: (ان الطرف الثاني يقر بأن توقيعه وتوقيع من ينوب عنه او من يعمل لديه على الفواتير او أوامر صرف البضائع يعني شراء الطرف الثاني واستلامه للبضاعة ومعاينتها وقبولها وليس له الحق في الرجوع في الشراء او عدم الاستلام او عدم العلم بالاستلام) وقد كان من يستلم البضائع هو مفوض منها بالاستلام فإن عملية تسليم موكلتي للبضائع كانت صحيحه للمفوض لدينا (وفق التفويض المرفق) وان كانت تدعي عدم العلم بالتسليم فقد وضحت الاتفاقية الالية في ذلك فإنه لا يقبل منه ذلك اذ ان المستلم هو المفوض، اما ما أشار اليه وكيل المدعى عليها في مذكرته بأنه لا تربط المفوض علاقة عمالية بالمدعى عليها حاليا، فهذا لا شأن لموكلتي به فكما اشرنا بأن العلاقة حين التعاقد كانت موجودة؛ ولو سلمنا عدم وجود علاقة كفالة نظامية فإن التفويض صحيح وقد اقرت المدعى عليها به ولكنها تدفع بعدم وجود علاقة بعد الشطب المزعوم رغم عدم الاشعار بإيقاف التفويض أو الاشعار بالشطب. ثالثًا: ما أشار إليه وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية من انتهاء العلاقة التعاقدية فنؤكد أن الاتفاقية لشراء مستلزمات رجالية متنوعة بصفة مستمرة وبثمن مؤجل وغير محددة المدة كما نؤكد عدم اشعار موكلتي برغبة المدعى عليها بإيقاف التعامل معها وإيقاف تفويض مفوضها او التصفية، حيث أن الاتفاقية التي اقر بصحتها وكيل المدعى عليها نصت في بندها السابع على (في حالة تصفية او تقبيل او ادخال شريك مع الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ المستحقة للطرف الأول مع الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه -أي شروط هذه الاتفاقية-) وهذا خلاف مايدعيه وكيل المدعى عليها حيث ان العلاقة التعاقدية استمرت بيعًا وشراءً من قبل المفوض ولم تشعر موكلتي بإيقاف التعامل او الرغبة بالتصفية او التقبيل. رابعًا: - ما يخص الشهادة المقدمة من مالك العقار فهذا دفع مرسل ولا يصب في الدعوى، وغاية طلب موكلتي هو ثمن بضاعة استلامها مفوض المدعى عليها وصادق على صحة رصيدها كما هو منصوص عليه في اتفاقية فتح الحساب بتحديد قواعد الاثبات بناء على الفقرة الخامسة ونصها (يقر الطرف الثاني بأن الفواتير وكشف الحساب المقدمة من الطرف الأول صحيحة ونهائية ويتعهد بدفع المبالغ المترتبة بموجبها ...) وذلك استنادًا على المادة السادسة الفقرة الأولى من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه (انه اذا اتفق الخصوم على قواعد محدد للإثبات فتُعمل المحكمة اتفاقهم....) وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث موكلتي على السداد والامهال لذلك، فجميع الفواتير هي موقعة من المفوض وقد سبق لنا ارفاقها للدائرة الموقرة، لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (19,024.54) تسعة عشر ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وأربع وخمسون هللة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/02هـ: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الطرفين عما لديهما من إضافة قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على مستنداتها عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (19,024.54) تسعة عشر ألفًا وأربعة وعشرون ريال و أربعة وخمسون هللة وذلك مقابل بيع مستلزمات رجالية إلى مؤسسة المدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح حساب بتاريخ: 10/ 10/ 2018م ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، ومطابقة رصيد على ورق المدعية بمبلغ قدره: (16,847.02) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًّا وهللتان، ممهورة بتوقيع منسوب إلى(...)، كما أرفقت عدد من الفواتير بتوقيع المذكور بإجمالي مبلغ وقدره: (12,441.91) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالًا وواحد وتسعون هللة، وأجاب وكيل المدعى عليها بصحة اتفاقية فتح الحساب، ودفع بأن مؤسسة موكلته قامت بتصفية كافة حساباتها مع المدعية وتم شطب المؤسسة وأن الموقع على مصادقة الرصيد ليس على كفالة المؤسسة، وبناء على ما تقدم وبعد الاطلاع على مذكرات الأطراف، وحيث إن الثابت وجود عقد بين الطرفين وتفويض صادر من مؤسسة المدعى عليها إلى(...) مصدق من الغرفة التجارية واستنادًا للمادة: (29/ 1) من نظام الإثبات ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الثابت توقيع المفوض المذكور على مصادقة الرصيد والفواتير، وحيث نصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في بندها الثالث: (ان الطرف الثاني يقر بأن توقيعه وتوقيع من ينوب عنه او من يعمل لديه على الفواتير او أوامر صرف البضائع يعني شراء الطرف الثاني واستلامه للبضاعة ومعاينتها وقبولها وليس له الحق في الرجوع في الشراء او عدم الاستلام او عدم العلم بالاستلام)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المفوض ليس على كفالة المؤسسة أو أن المؤسسة تم شطبها إذ إن الثابت بموجب اتفاقية فتح الحساب التزام المدعى عليها بتوقيع من ينوب عنها بموجب البند المذكور آنفًا والتزامها كذلك بما ورد في البند السابع من الاتفاقية أنه: (في حالة تصفية او تقبيل او ادخال شريك مع الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ المستحقة للطرف الأول مع الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه)، كما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يفيد إشعار المدعية بإلغاء التفويض مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...)(...) الجنسية إقامة رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (19,024.54) تسعة عشر ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة.