حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630623687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670674419/1446
رقم الحكم:4630623687
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670674419 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630623687 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670674419 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئيًا عن بُعد بتاريخ 6/ 7/ 1446هـ وفيها حضرت (...)هوية وطنية رقم: (...)، بصفتها وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 24/07/1446 والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا وذلك بموجب البلاغ رقم (782270424)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقه بناءً على المادة ( 30 / 1 ) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت لما جاء في الصحيفة الإلكترونية ونصها: ( إنه بتاريخ 1442/04/7هـ الموافق 2020/11/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بطارية أ أ) عدد (1200) (بطاريات طاقة قصوى (...))، و(مواد غذائية) عدد (4359) (قهوه - شوكولاته- بسكوت - مقرمشات - حبوب الإفطار- حليب مبخر - قشطة - خليط كيك- كريمة)، و(مستلزمات العناية الشخصية) عدد (3202) (شامبو - بلسم - - صابون - شاور جل - صابون سائل غسل اليدين)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/7هـ الموافق 2020/11/22م بثمن إجمالي قدره (41,854.63) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (99,000.00) تسعة وتسعون ألفًا ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (أن تقوم المدعى عليها بطلب مواد غذائية ومن ثم تصدر موكلتي فاتورة بالمواد التي تم طلبها على أن تقوم المدعى عليها بختم الفاتورة والتي تعد كذلك إشعار استلام المنتجات على أن يتم سداد الفاتورة خلال 90 يوم. ونتيجة لذلك قامت موكلتي بما عليها من التزامات وقد تم تسليم المدعى عليها جميع المواد التي تم طلبتها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/2هـ الموافق 2021/08/10م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب و فواتير مختومة بالاستلام ومصادقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (41,854.63) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي.)أهـ، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تتمثل في طلب فتح حساب ائتمان وفواتير مختومة بالاستلام ومصادقة الرصيد، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (41،854.63) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالًا وثلاثة وستون هللة؛ يمثل قيمة منتجات (مواد غذائية) موردة للمدعى عليها، وقدمت وكيلتها لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقة رصيد وفواتير مهرت بختم(...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، كما أرفقت السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه والمتضمن أنه مالك(...) التجارية، وبما أن البينات المقدمة رأت الدائرة كفايتها لإثبات صحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، استناداً للمادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على أن "1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه للجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بموعدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)للتسويق المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالًا وثلاثة وستون هلـــــ(41،854.63)ـــــلة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث