حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630622536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670585964/1446
رقم الحكم:4630622536
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670585964 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630622536 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670585964 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 1/ 6/ 1446هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...)، وتنتهي بتاريخ 12/ 10/ 1446هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (779097841)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة أن المدعية قامت بتوريد مستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها، وترتب على ذلك مبالغ قدرها (8,297) ثمانية آلاف ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً، وهي تطلب إلزام المدعى عليها بها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (829) ثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً. فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة شاملة لجميع المستندات، وعلاقة كل مستند بمبلغ المطالبة، خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناءً عليه رُفعت الجلسة. وبجلسة 6/ 7/ 1446هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته آنفًا، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (782264929)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 4/ 6/ 1446هـ والتي تضمنت إرفاق الفواتير المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولكون القضية صالحة للفصل فيها؛ رُفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (8,297) ثمانية آلاف ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً؛ يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعية مستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها، وأرفق في سبيل إثبات دعواه فاتورتين بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورتين بختم المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال البهوتي -رحمه الله-: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (829) ثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولًا/ مبلغ قدره ثمانية آلاف ومائتان وسبعة وتسعون ريــــــ(8297)ــــــالًا. ثانيًا/ مبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وعشرون ريـــــ(829)ـــــــالًا مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.