حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630621870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670561402/1446
رقم الحكم:4630621870
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670561402 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630621870 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670561402 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية 1/ 6/ 1446هـ والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية وفيها حضر عن المدعية (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًّا بموجب البلاغ رقم: (779095247)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًّا بناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته؟ أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي (إنه بتاريخ 28/ 10/ 1426هـ الموافق 30/ 11/ 2005م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد دهان عدد (400)، بثمن إجمالي قدره: (24,021) أربعة وعشرون ألف وواحد وعشرون ريال سددت منه (17,410) سبعة عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 4/ 1446هـ الموافق 24/ 10/ 2024م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. 2- أضرار تقاضي، ولكل ما سبق نطلب: 1-تسليم الثمن وقدره: (6,611) ستة آلاف وستمائة وأحد عشر ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (1,000) ألف ريال)، ومن ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع مستندات الدعوى، وعلاقة كل مستند بصحة الدعوى، وعلاقة كل مستند بمبلغ المطالبة بالشرح المفصل لها، خلال (5) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وفي جلسة 6/ 7/ 1446هـ المنعقدة مرئيًا عن بعد، وفيها حضر(...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 29/ 5/ 1447هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (782269780 )، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المرفقة من المدعي وكالة بتاريخ 10 / 6/ 1446هــ والمتضمنة: (فجوابًا لطلب فضيلتكم بإرفاق المستندات وبيان علاقتها بالمطالبة فهو كما يلي:- أولًا: عقد الاتفاق والذي يثبت التعامل بين موكلتي والمدعى عليها، ثانياً: مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها، الختم عن قرب وبماسح ضوئي للتبين، يلحظ في أعلى الختم عبارة (...) ويلحظ أيضًا كلمة (...) في منتصف الختم من الجهة اليسرى)، كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 5/ 7/ 1446هــ ومفادها: (مرفق معاملات سابقة بتواريخ مختلفة بين موكلتي والمدعى عليها وفواتير شرائية تحتوي على نفس التوقيع الذي في المصادقة على الرصيد)، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة أجاب بأنه يوجد عقد سنوي على عدة قضايا، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، جرى النطق بالحكم في منطوقه أدناه علنًا مبنيًّا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (6,611) ستة آلاف وستمائة وأحد عشر ريالا، يمثل المبلغ قيمة بيع مواد دهان لصالح المدعى عليها، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة بتاريخ 30/ 11/ 2005م ممهورًا بتوقيع المدعى عليها، كما أؤفق عدة فواتير لتعاملات سابقة تحمل ذات التوقيع، وبما أن الذي قدمه وكيل المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهض معه قناعة الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية المبلغ المدعى بهِ، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي المتمثلة في أتعاب المحامي التي تعاقدت معه في هذه القضية، ولأنه من المستقر شرعاً ونظاماً في تعويض المتضرر على من ألحق بهِ الضرر ؛ استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه فإن الدائرة تقدر للمدعية عن الضرر الذي لحقها بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميلها مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) أولًا/ مبلغ قدره ستة آلاف وستمائة وأحد عشر ريـــــــــــ( 6611)ــــــــــالًا . ثانيًا/ مبلغ قدره ألف ريـــــــــ( 1000 )ــــــــــالًا مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.