حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630640405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670760792/1446
رقم الحكم:4630640405
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670760792 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630640405 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670760792 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية مع العامل لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (174,380.46) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (533,357.27) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (174,380.46) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، بتاريخ 1446/06/23هـ سدد منه (358,976.61) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة والمبالغ حالة السداد هي (174,380.46) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (174,380.46) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، عن الفترة من 1444/05/07هـ إلى 1446/06/23هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,438) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2023/06/07م. 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية على مطبوعات المدعية تضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، للفترة من تاريخ 2022/12/01م إلى 2024/12/01م. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/08هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة بين الطرفين وبعد مداولة الصلح وقدما وثيقة الصلح ونصها (1- | شركة (...)للمقاولات – سجل تجاري رقم: (...) ويشار إليها في هذا المحضر بالطرف الأول ويشار بـ (الطرف الأول) 2- | الشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) ويشار إليها في هذا المحضر بالطرف الثاني. اتفق الطرفان على أن يسدد الطرف الثاني (المدعى عليها) للطرف الأول (للمدعية) مبلغ (186,380.46) مئة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة على جدولة المبلغ على النحو الآتي: 1- القسط الأول بمبلغ (55,863.67) خمسة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وسبعة وستون هللة يستحق بتاريخ 15/01/2025م. 2- القسط الثاني بمبلغ (62,100) أثنان وستون ألف ومئة ريال يستحق بتاريخ 15/02/202م. 3- القسط الثالث بمبلغ (56,416.79) ستة وخمسون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال وتسعة وسبعون هللة يستحق بتاريخ 15/03/2025م. 4- القسط الرابع أتعاب المحاماة بمبلغ (12,000) أثنا عشر ألف ريال يستحق بتاريخ 15/04/2025م. يعتبر هذا الصلح منهي للنزاع ويبرئ كل طرف ذمة الآخر من أي حقوق أو مطالبات) وقررا اثبات ذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه بــإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (174,380.46) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، عن الفترة من 1444/05/07هـ إلى 1446/06/23هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,438) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابتـه بـإثبات الصلح، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاتفاق لم يخالف الشرع أو النظام وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما اصطلح عليه الطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين على أن تلتزم المدعى عليها فرع الشركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (186,380.46) مئة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وستة وأربعون هللة على جدولة المبلغ على النحو الآتي: 1- القسط الأول بمبلغ (55,863.67) خمسة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وسبعة وستون هللة يستحق بتاريخ 15/01/2025م. 2- القسط الثاني بمبلغ (62,100) أثنان وستون ألف ومئة ريال يستحق بتاريخ 15/02/202م. 3- القسط الثالث بمبلغ (56,416.79) ستة وخمسون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال وتسعة وسبعون هللة يستحق بتاريخ 15/03/2025م. 4- القسط الرابع أتعاب المحاماة بمبلغ (12,000) أثنا عشر ألف ريال يستحق بتاريخ 15/04/2025م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث