حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630628224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670673855/1446
رقم الحكم:4630628224
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670673855 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630628224 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٧٣٨٥٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في تقدم من تنوب عن المدعي الموضحة بياناته أعلاه إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة المطعم وتوفير جميع ما يتطلبه)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة محل تجاري "مطعم"، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(بسبب اخلال المدعى عليها وعدم انشاء المحل التجاري). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي" وفي سبيل ذلك عقدت الدائرة بتاريخ ٧/٧/١٤٤٦ هـ جلستها عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضرت من تنوب عن المدعي، المدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمتها الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة من تنوب عن المدعي عن الدعوى فأكدت على ما ورد بلائحة الدعوى الإلكترونية ثم أرسلت عبر الرسائل الجانبية ما نصه: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لائحة دعوى مقدمة من المدعي/ (...)ضد/ شركة(...) التفاصيل: ١-انه بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥ لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على عقد شراكة في محل (...) للوجبات السريعة) والشراكة في فرع واحد ويتم تحديد مكان الفرع لاحقا، ونسبة شراكتي في الفرع المحدد ٢٥% شراكة مالية ومحددة بمبلغ ١٦٥٠٠ استلمتها المدعى عليها بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٤ عن طريق حوالة بنكية. ٢- ومنذ توقيع العقد في التاريخ سالف الذكر وانا لا اعلم عن الشراكة شيء، وتواصلت مع المدعى عليها ولم تتجاوب معي، ولإخلال المدعى عليها في العقد، في البند ٤ و البند ٧ والبند ٨ والبند ١١ والبند ١٢ و البند ١٣، وتعتبر البنود المذكورة من البنود الجوهرية بالعقد و عليه الطلبات: الزام المدعى عليه برد رأس المال المقدر ب ١٦٥٠٠ ريال الاسانيد: ١-عقد الشراكة ٢-الحوالة البنكية ٣- مستند البوابة الموحدة للغرف السعودية " ا.هـ. ثم أكدت من تنوب عن المدعية أنها تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المقدر ب ١٦٥٠٠ ريال، واحتفاظها بحقها في إقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بأضرار التقاضي، هكذا قررت. وبسؤال من تنوب عن المدعي البينة على صحة الدعوى، أجاب قائلة: عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية والمستند الصادر من البوابة الموحدة للغرف السعودية، وأن الأصل عدم قيام المدعى عليها بأي عمل هكذا أجابت. وبسؤالها هل قامت المدعى عليها بتحديد الفرع بعقد لاحق وفقا للعقد المبرم بين الطرفين أجابت قائلة: لا لم يحدد من المدعى عليها هكذا أجابت. ثم أكدت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية وما بطيها من مرفقات، وما قرره الأطراف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة، والاجتماع للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. الأسباب: ومن حيث شيَّد من المدعي دعواه مبتغيا منها بعد حصرها: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦,٥٠٠) ريال، تمثل رأس مال الشراكة المسلم للمدعى عليه، وفقا لما ساقته الواقعات. بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - المعدلة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ والذي نص في ديباجته على: "[ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية]". ولما كان تخلُّف من ينوب عن المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. وبما أن النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه-وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أنه: "تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به..."، وبما أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية من أنه: "ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد"، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين يصطبغ بوصف عقد المضاربة، وفقا لما نصت عليه المادة الخمسون بعد الخمسمائة من ذات النظام من أن: "المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح"، ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، إضافة إلى إيصال تحويل على مطبوعات مصرف (...) يتضمن تحويل المدعي لمؤسسة سهم التجارية المبلغ المدعى به، كما أرفق إقرار استلام من المدعى عليها بالمبلغ المدعى به على مطبوعات البوابة الموحدة للغرف السعودية غرفة جدة، ومن حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ- على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث لم يثبت للدائرة وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبما أن الأصل المتقرر بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما أن الأصل في المضاربة سلامة رأس المال من الربح أو الخسارة، والأصل عدم قيام المدعى عليها بتشغيل مال الشراكة، وهو مالم تقدم المدعى عليها ما يدحضه، وبما أن المدعى عليها ملزمة برد نصيب المدعي من مال المضاربة عند انتهاء العقد، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية من أنه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، وبما أن المدعى عليها قد تخلف من ينوب عنها عن الحضور لهذه الدعوى، ومن حيث نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك،... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولم تقدم جوابا أو مذكرة دفاع لها، مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، كما أن تغيب المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وعدم تقدمها بمذكرة الدفاع الأولى يعد قرينة على صحة الدعوى، إذ لو كان لها دفعٌ بتشغيل المال أو بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي وقدره (١٦.٥٠٠) ريال، وفقا للحكم الوارد بالمنطوق. ومن حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أنه "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة ويكون الحكم الماثل غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها [شركة (...)]، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره ستة عشر ألفا وخمسمائة ريال (١٦.٥٠٠) ريال؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.