حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630655153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670604777/1446
رقم الحكم:4630655153
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670604777 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630655153 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٠٤٧٧٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفقت موكلي مع شركه (...) التجارية العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تقوم المدعية بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها، وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم المدعية بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها لبيعها في السوق المحلي ثم تقوم المدعي عليها بالتوقيع على فواتير المنتجات المسلمة لها والالتزام بسداد الفاتورة خلال (١٠)أيام من تاريخ الاستلام، وفي حالة عدم السداد تصبح الفاتورة سندا تنفيذياً.نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن يورد للمدعى عليها منتجات غذائية وهي عدد (١٧٧) (عسل)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٦٩.٤٠) عشرة آلاف وتسعة وستون ريال وأربعون هللة لم يسدد منه شيء،وطالبت: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٦٩.٤٠) عشرة آلاف وتسعة وستون ريال وأربعون هللة.وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٠٠) ألفان ريال ،وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في فواتيرعدد(٣) فاتورة ضريبية رقم (...) بمبلغ (٥,٦٨١)خمسة آلاف ريال وستمائة وواحد وثمانون ريال ، مستند رقم (١).فاتورة ضريبية رقم (...) في بمبلغ (٨,٤٥.٢٥) ثمانية آلاف وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، مستند رقم (٢).فاتورة ضريبية رقم (...) بمبلغ (٣,٥٤٣.١٥)ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة عشر هللة ، مستند رقم (٣) ، ٢-محرر عادي متمثل في اتفاقية بين أطراف الدعوى، ٤- عقد أتعاب المحاماة، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٤هـ حضر الأطراف وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ، أحال لما ورد في صحيفة الدعوى ، وقد أرفق المدعي عبر المحادثة ما نصه: "إجابة على الدعوى، فما ذكرته المدعية من وجود اتفاقية توريد تجاري بين الطرفين فصحيح، حيث تم توقيع اتفاقية تطوير الأعمال لعام (٢٠٢٠م) للفترة من ١ يناير ٢٠٢١م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (مرفق الإتفاقية مع الترجمة)، وقد تضمن كشف حساب موكلتي مستحقات للمدعية قدرها( ٤,٠٧٥.٦٩ ) أربعة آلاف وخمسة وسبعون وتسعة وستون هللة فقط لا غير، ويعود الاختلاف بين الطرفين الى عدم تطبيق خصم (٧) بالمئة للمشتريات منذ بداية التعامل والمتعلق بسداد الفواتير خلال (٦٠) يوم من تاريخ اصدار الفاتورة، وحيث أن المدعية لم تطبق الخصم على جميع المدفوعات منذ بداية التعامل الموافقة للبند، فخلصت الى نتيجة مختلفة عن المدعى عليها، ونلتمس من فضيلتكم الإمهال لتقديم كافة فواتير السداد المتمتعة بالخصم وتوضيح محل عدم قيام المدعية باعتماد الخصم. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم برد الدعوى فيما لم تقر به المدعى عليها من رصيد مستحق للمدعية. وبعرضها على المدعي وكالة استمهل لذلك؛ فجرى إفهامه بإرفاق جواب ملاق عن جميع حيثيات المذكرة وحصر جميع ما لديه من مستندات وبيان وجه الاستدلال خلال خمسة أيام، ويرفق الطرف الآخر ما لديه مفصلا خلال ذات المدة التي تليها وبذات الآلية، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٥هـ وقد أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ونصه:"ما ذكره غير صحيح، وهو خارج نطاق الدعوى وتنحصر مطالبة موكلتي بالفواتير غير المسددة التي أقر بها في كشف حسابه الذي أرفقه بالدعوى . كما أضاف ممثل المدعى عليها أن المبلغ المتبقي للمدعية والصحيح في هذه الدعوى هو (٦,٨٦٦.٩٤) ستة آلاف وثمان مئة وستة وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة وأن الفواتير الثلاث محل الدعوى صحيحة وهي غير مسددة؛ لعدم تطبيق الخصم من قبل المدعية. وقد أجاب ممثل المدعية عن ذلك بعدم صحته وذكر بأن ما أرفقه ممثل المدعى عليها في مذكرته اليوم سابق لتاريخ الفواتير محل الدعوى. وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء،وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٦٩.٤٠) عشرة آلاف وتسعة وستون ريالا وأربعون هللة. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها بمبلغ قدره ألفا (٢,٠٠٠) ريال سعودي، وقدمت إثباتا للدعوى الفواتير المذكورة أعلاه، وحيث أجمل ممثل المدعى عليها جوابه في صحة العلاقة التعاقدية، وصحة الفواتير المرفقة التي مجموعها مبلغ المطالبة، وأن موكلته لم تسدد مبلغ الفواتير – مبلغ المطالبة- وأن المدعية تستحق منها مبلغا قدره ستة آلاف وثمان مئة وستة وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة (٦,٨٦٦.٩٤) ريال فقط ولا تستحق ما زاد عنه؛ وذلك لكون المدعية لم تطبق الخصم المتفق عليه بنسبة ٧% منذ بداية التعامل والذي يستحق إذا تم سداد مبلغ الفاتورة خلال ستين يوما من تاريخها. وقد أجاب ممثل المدعية عن ذلك بأن المدعى عليها لم تسدد الفواتير الثلاث محل الدعوى خلال المدة المتفق عليها وبالتالي لا تستحق نسبة الخصم في هذه الفواتير، وأما ما أرفقته من محرر يبين الخصومات فهو سابق لتاريخ الفواتير محل الدعوى وبالتالي فلا علاقة له بمحل المطالبة. وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (٢)، ونص الحاجة منها: " ١- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.٢- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها"، والمادة (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"، والمادة (١٦ / ١)، ونصها: " يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، والمادة (١٧)، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وحيث أقر ممثل المدعى عليها بصحة الفواتير وعدم سدادها، ولم يقدم بينة على استحقاق موكلته لنسبة الخصم الخاصة بالفواتير محل الدعوى بل كل ما قدمه سابق لتاريخ الفواتير ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لقيمة الفواتير، وأما عن أتعاب المحاماة ولمّا كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة، وهي: "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وبناء على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها قد أحجمت عن سداد مبلغ المطالبة رغم إخطار المدعية لها قبل إقامة الدعوى مما ألجأها لإقامة هذه الدعوى؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعية وذلك في استعانتها بمحام، حسب عقد أتعاب المحاماة المشار إليه، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل رقم: (...)، مبلغا قدره عشرة آلاف وتسعة وستون ريالا وأربعون هللة (١٠٠٦٩.٤٠) ريال سعودي. ثانيا:إلزام المدعى عليها/ شركة (...)التجارية العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل رقم: (...)، مبلغا قدره ألف (١٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث