حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630517652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570762743/1445
رقم الحكم:4630517652
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762743 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630517652 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢٧٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه -عقدين توريد وتنفيذ وهما عقد عزل عدد٨ (...) وجهاز تبريد بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٧.٨٠٠) مئة وسبعه وتسعون الفا وثمانمائة ريال سعودي وعلى ان تكون مده التنفيذ ٣٠ يوم عمل , وعقد تنفيذ عدد٢ صندوق وجهاز تبريد سيارة دينا ٤ طن علي مبلغ اجمالي وقدره (٧٤.٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبعمائة وخمسون ريال وان تكون مدة التنفيذ ١٥ يوم عمل للسيارة الواحدة , ويكون السداد علي دفعتين ٨٠% مقدما و٢٠% عند التسليم , ومستند المطالبة كشف الحساب الموحد-وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٥٥٠.٠٠) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢١٨,٠٤٠.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد.وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ حضر عن المدعية وكيلها/ (...)كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فقدم ما يلي نصه:الموضوع: لائحة دعوى مُفصلة في القضية رقم(٤٥٧٠٧٦٢٧٤٣)-مقدمة من المدعية/(...) للتجارة، يمثلها المحامي/ (...).-بمواجهة المدعى عليه/ (...)، بصفته مالك مصنع (...). بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى مفصلة كالتالي: موضوع الدعوى: اتفق موكلي المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١م بعقدين على تنفيذ مشروع وهو كالاتي : الجزء الأول من المشروع ( تنفيذ عدد ٢ صناديق تبريد مقاس الصندوق: الطول ٤.٩٥م والعرض ٢.٢٠م والارتفاع ٢.٢٠م وان يكون حجم كل صندوق ٣ متر ٢٣.٩٥ وانشاء جهاز تبريد سيارة دينا ٤ طن مقابل مبلغ اجمالي وقدره ٧٤.٧٥٠ أربعة وسبعون الفا وسبعة مئة وخمسون ريال سعودي وعلى ان تكون مدة التنفيذ ١٥ يوم عمل للسيارة الواحدة ) والجزء الثاني من المشروع عباره عن (تنفيذ عزل لعدد ٨ (...) وجهاز تبريد نوعه(...) ديزل درجة برودته بلس٤ ونوع مادة العزل فايبر جلاس مقابل مبلغ اجمالي وقدره ١٩٧.٨٠٠ مئة وسبعة وتسعون الفا وثمانمائة ريال سعودي وعلى ان تكون مدة التنفيذ ٣٠يوم عمل لعدد ٨سيارات يتم تسليم ٤ سيارات خلال ال١٥ يوم الأولى ) وعلى ان يكون السدد لإجمالي قيمة العقدين علي دفعتين وهما كالاتي: (٨٠بالميه مقدما و٢٠بالميه عند التسليم) , وقد تم تسديد قيمة الدفعة الأولى من العقدين وهي مبلغ وقدره( ٢١٨٠٤٠) مائتان وثمانية عشر الفا واربعون ريال سعودي، وقد تم تنفيذ المشروع وتسليمه بالكامل للمدعي عليه وعند مطالبة المدعي عليه بتسليم الدفعة الأخيرة من قيمة العقدين وهي مبلغ وقدره (٥٤٥١٠) أربعة وخمسون الفا وخمسمائة وعشرة ريال سعودي وفق كشف الحساب المرفق والمرسل للمدعى عليه , ماطل المدعى عليه وامتنع عن السداد , هذه دعواي . الطلبات: إلزام المدعي عليه بتسليم الدفعة الأخيرة وفق كشف الحساب المرفق وقدرها (٥٤,٥١٠) أربعة وخمسون الفا وخمسمائة وعشرة ريال سعودي.الأسانيد:١-عقدين الاتفاق. ٢-كشف الحساب.٣ –اذن تسليم العمل .٤ –التحويل البنكي للدفعة الأولى. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله: العقد واذن التسليم والتحويل البنكي وكان وكيل المدعى عليه قد قدم عبر الطلبات رداً على صحيفة الدعوى فيما يلي نصه: المذكرة /صاحب الفضيلة (...) حفظه الله . الموضوع : مذكرة رد على دعوى المدعي في القضية رقم (٤٥٧٠٧٦٢٧٤٣) ، مقدمة من (...) وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٥ هـ. صاحب الفضيلة إن موكلي يملك مصنع (...) ، ولنقل هذه المنتجات فقد احتاج إلى شراء سيارات وتركيب ثلاجات لها ، وبناء عليه فقد تعاقد مع المدعية شركة (...) وقد ذكر مدير الشركة لموكلي بأنها من الشركات المعتمدة في تركيب (أجهزه التبريد) التابعة لشركة (...) وأن ضمانها يمتد لمدة ( عامين ) من تاريخ التركيب، وبعد أن تم تركيب أجهزة التبريد من قبل المدعية بدأ بعضها بالخراب مباشرة ومن أول تجربة، حتى أن بعض منتجات موكلي تلفت بسبب ذلك وعندما ذهبنا لشركة (...) أنكرت ما ذكرته المدعية من أن شركته معتمدة لديها ، كما قدمت لنا تقرير بأن سبب خراب أجهزة التبريد هو الخطأ في التركيب وقد تم إيضاح ذلك لهم بين موكلي ومدير المدعية ، وتم الاتفاق معه على أن يتم احتساب قيمة التصليح من باقي المبلغ المستحق لهم فقبل ذلك في حينها ولم يعترض كذلك ، وقد كان المتبقي لهم من قيمة التعاقد مبلغ وقدره ( ٥٤,٥١٠ ريال ) أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، وتم إصلاح الثلاجات من قبل الوكيل (...) بمبلغ وقدره ( ٤١.٢٦٤.٠٦ ) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وست هللات ، وبناء على ذلك فإنه يتبقى لهم مبلغ وقدره ( ١٣,٢٤٥.٩٤ ) ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وأربع وتسعون هللة ، ولحسن نية موكلي فقد سبق وأن عرضنا لهم ذلك المبلغ ولم يتجاوبوا معنا ، بل لم نطالبهم بالتعويض عن قيمة المنتجات التالفة والتي تزيد قيمتها عن مبلغ وقدره ( ١٧،٠٠٠ ) سبعة عشر ألفاً كما أنه قد تم الإضرار بأحد المركبات عندما كانت إحدى سيارات موكلي لديهم فقد تراجع أحد سائقيهم بمركبة لهم واصتدم بسيارة موكلي في الجانب الأيمن وتتجاوز تكلفة إصلاح المركبة أكثر من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقد تنازل موكلي عنهم بمجرد أن تم الاتصال من قبلهم وإبلاغه بالحادث.لذلك فإنّا نطلب رد دعوى المدعية والحكم لها بمبلغ وقدره ( ١٣,٢٤٥.٩٤ ) ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وأربع وتسعون هللة .الأسانيد : ١- فواتير صادرة من(...) يتبين بها قيمة إصلاحات التلفيات بسبب الخطأ في التركيب من المدعية. ٢- إيصالات التحويل لشركة (...) ٣- محادثات عن طريق تطبيق الواتس أب مع الأخ (...) وهو ابن صاحب شركة (...) ومدير لديها تفيد قبوله بحساب قيمة المتلفات وإصلاحها من المبلغ المتبقي لهم ، كما تفيد إرسال الإيصالات والتقارير والفواتير على جوال الأخ(...) (...) وكتب رداً عليها نصه ( تمام براجعها بكرة الصباح ) وهذا يدل على الاتفاق معهم على تحمل قيمة المتلفات . وارفق معها حوالات بنكية من موكله الى (...) عددها ثمان حوالات كما ارفق محادثات واتساب مع ممثل المدعى عليها وقد قدم وكيل المدعية رداً عليها فيما يلي نصه: (مذكرة جوابية في القضية رقم (...) مقدمة من- المدعي: شركة (...). يمثله المحامي/ (...).- بمواجهة المدعى عليه: (...). بصفته مالك مصنع (...).جوابا على ما جاء في مذكرة الجهة المدعى عليها المرفقة في لنظام نرد بالتالي: أولا: أقرت الجهة المدعى عليها بصحة التعاقد وصحة إستحقاق موكلتي المدعية المبلغ المطالب به في هذه الدعوى.ثانيا: دفعت الجهة المدعى عليها بأن المبلغ المطالب به غير مستحق بالكامل لأنها تضررت من إجراء أعمال صيانة لأجهزت التبريد - التي ركبتها موكلتي- بسبب أعطال ناتجة عن أخطاء وسوء في التركيب، ورداً على ذلك فإن عقد تنفيذ الأعمال المبرم بين موكلتي والجهة المدعى عليها نص في بند الضمان أن الأعمال المنفذة تخضع لضمان مدته ٢٤ شهراً (سنتين) شاملة الصيانة وقطع الغيار، الأمر الذي يجعل تصرف الجهة المدعى عليها بإجراء أعمال الصيانة لدى جهة أخرى والمطالبة بخصم قيمتها من الدفعة الأخيرة من قيمة الأعمال أمرً مخالفً لبنود العقد.ثالثاً: كما أن جميع الفواتير والمستندات المرفقة لا يوجد بها أي دليل يثبت أن سبب الخراب في أجهزة التبريد كان خطأ في التركيب عائد لموكلتي، كما أنه لا يوجد أي موافقة من موكلتي بخصم قيمة أعمال الصيانة من المبلغ المستحق كما أدعى المدعى عليه.وعليه فإن دفع المدعى عليه لا أساس له من الصحة وغير مقبول من الناحية الشرعية والنظامية وعليه فإن موكلتي تطلب الحكم في هذه الدعوى وفق الطلبات الواردة في لائحة الدعوى.والله الموفق ،،، وبعرضه على وكيل المدعى عليه قدم بتاريخ اليوم مذكرة رد فيما يلي نصها:الموضوع : مذكرة رد على جواب وكيل المدعية في القضية رقم (٤٥٧٠٧٦٢٧٤٣) ، مقدمة من (...) وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٥ هـ. أولا: ذكر وكيل المدعية بأنه تم الإقرار بالاستحقاق بما تطالب به وهذا غير صحيح وإنما تم الإقرار لهم بمبلغ وقدره (١٣,٢٤٥.٩٤ ) ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وأربع وتسعون هللة، حسب ما هو موضح في مذكرتنا السابقة. ثانياً: ذكر وكيل المدعية في البند (ثانياً) من مذكرته بأن موكلي توجه لإصلاح أخطاء التركيب لدى جهة أخرى غير المدعية وهذا إقرارٌ منهم بأنه كان هناك خطأ في التركيب حصل من المدعية أثناء قيامهم بأعمال تركيب الثلاجات لموكلي مما يعني ثبوت حصول الخطأ من المدعية وحصول الضرر على موكلي وهذا بحد ذاته موجب للضمان وتحمل المدعية تبعات ذلك الخطأ. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية في البند (ثالثاً) من مذكرته، بأنه لا يوجد ما يثبت أن الخراب في الأجهزة كان من قبل المدعية وأنه لا يوجد موافقة من المدعية للتوجه لإصلاح تلك الأخطاء لدى جهة أخرى فنرد على ذلك بما يلي: أ- سبق أن بينّا إقرار المدعية بجود الأخطاء والخرابات في أجهزة التبريد والذي يؤيد ذلك أيضاً استنادهم إلى بند الضمان المذكور في العقد.ب- ما يثبت أن الأخطاء والخرابات في أجهزة التبريد كانت بسبب المدعية وأنه تم الاتفاق معهم على حسم قيمة الإصلاحات من المبلغ المتبقي لهم، هي محادثة الواتس أب مع المدعو (...) وهو ابن صاحب شركة (...) ومدير لديها، فقد ذكر أنه يريد الاطلاع على التقرير الصادر من (...) وأنه يريد إنهاء الموضوع وعندها قام موكلي بإرسال الفواتير له فكان رده على ذلك بما نصه: ( تمام براجعها بكرة وأكلمك). وهذا يفيد قبوله بحساب قيمة المتلفات وإصلاحها من المبلغ المتبقي لهم. رابعاً: إن المدعية قد حصل منها خطأ أثناء تركيب أجهزة التبريد مما تسبب في خرابها وقد تضرر موكلي من ذلك الخطأ، وقد تم إثبات تحمل موكلي لمبلغ وقدره ( ٤١.٢٦٤.٠٦ ) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وست هللات، بسبب ذلك الخطأ ودفع هذا المبلغ لشركة (...) .ولعلاقة السببية بين الخطأ الحاصل من المدعية والضرر الحاصل على موكلي فإن هذا يوجب عدم الحكم لهم بذلك المبلغ ولو لم يتم الاتفاق معهم لأن الضرر يزال وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). وقد عقب وكيل المدعية بقوله: أن المدعى عليه ادعى وجود اتفاق على اصلاح أجهزة التبريد لدى (...)وكان عليه أن يصلحها لدى موكلتي وحيث أنه لا يوجد أي اتفاق على إصلاحها لدى (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: الرد على ما ذكره وكيل المدعية بأمرين الامر الأول بالمحادثة الذي بين موكلي والمدعية وقد طلب ممثل المدعية في المحادثات التقرير الصادر من (...) وذكر أنه يريد انهاء هذا الموضوع ولما قام موكلي بتزويده بفواتير والتقارير عقب بقوله :(تمام براجعها وبكرة اكلمك) الامر الاخر أن العطل الحاصل في أجهزة التبريد هو خطاء من قبل المدعية وقد تسبب بضرر لموكلي وذلك موجب للتعويض وتتحمله المدعية فعقب وكيل المدعية بقوله أن المحادثات لا يوجد فيها أي اتفاق على اصلاح الأجهزة لدى (...) واكتفاء بما سبق تقديمه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: أنه لا يشترط وجود كلمة اتفاق وأن القرائن تدل على وجود هذا الاتفاق وتنوه الدائرة أن وكيل المدعية قد حضر هذه الجلسة دون التقيد بالزي الرسمي للمحامين لمخالف لذلك الأمر الملكي الكريم ولإثبات ذلك جرى تحريره . وفي الجلسة التالية بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ حضر عن المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة داخلية وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة داخلية وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، وبسؤال الطرفين عما لديهما اكتفيا بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم وفي الجلسة التالية بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٦هـ حضر عن المدعية وكيلها (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) لسماع منطوق الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم وبما أن دعوى المدعية تنحصر في طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ الدفعة الأخيرة وفق كشف الحساب الذي قدمته وقدره (٥٤,٥١٠) أربعة وخمسون الفا وخمسمائة وعشرة ريال سعودي وبعد دراسة القضية وتبادل المذكرات اتضح للدائرة ان هناك اتفاق بين المدعى عليه وبين المدعية بأن يتم خصم مبلغ إصلاح الاضرار التي حدثت في أجهزة التبريد عند التركيب وكان المتسبب بها المدعية وبعد خصم قيمة الإصلاح التي بلغت ( ٤١.٢٦٤.٠٦ ) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وست هللات فالمتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ ( ١٣,٢٤٥.٩٤ ) ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وأربع وتسعون هللة وبما أن المدعى عليه أبلغ المدعية بقيمة الإصلاح واتفق معهم على خصمها وبما أن المدعية أجازت منه هذا الأمر وبناء على القاعدة (ال... اللاحقة كالإذن السابق) فلا يقبل منها بعد ذلك الرجوع عن هذا الأمر بناء على قاعدة:(من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام : (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣.٢٤٥.٩٤) ثلاثة عشر ألف ومائتان وخمسة واربعون ريال وأربعة وتسعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.