حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630532206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570783550/1445
رقم الحكم:4630532206
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570783550 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630532206 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570783550 لعام 1445 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (90,000.00) تسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (6,850.00) ستة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق عليه من المدعى عليه واتفاقية فتح الحساب). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 25/08/1445هـ حضر عن المدعي، وكيله/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وقد أفهمته الدائرة بتقديم طلب إضافة ممثل فاستعد بذلك، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فقدم مايلي نصه:(إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (90,000.00) تسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (6,850.00) ستة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق عليه من المدعى عليه واتفاقية فتح الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (83,150.00) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ فأجاب بقوله:(كشوف الحسابات والسجل التجاري، والفواتير) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بقوله:(الكشف الأول مصدق من شركة اخرى، الكشف الثاني مطابق، الكشف الثالث غير مصدق ولا نعلم عنه شي)، فوجه وكيل المدعية سؤال هل قامت المدعى عليها بشراء(...)؟ فأجاب وكيل المدعى عليها بقوله هذه تتبع لنا ولكنها باسم شركة آخرى وليست نفس الشركة المدعى عليها ثم دخل الجلسة (...) مالك الشركة المدعى عليها، وعقب بقوله بالنسبة (...) لا مانع لدي من سدادها، وأما بالنسبة لكشف الحساب الآخر فقد سددنا منه مبلغ ولم يخصم منه واطلب من المدعي إرسال محاسبهم لإنهاء القضية. وقد قام المدعى عليه بتزويد وكيل المدعي بوسيلة الـتواصل معه لإنهاء القضية، وعليه حثتهم الدائرة على الصلح وقررت الدائرة تحديد موعد آخر لذلك ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 12/11/1445هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر المدعى عليه / (...) وفي الجلسة اطلعت الدائرة على ما قدم من ممثل المدعى عليها عبر الطلبات على القضية حيث قدم إيصال لعملية تحويل من الشركة المدعى عليها الى فرع مؤسسة (...) عبر بنك (...) بمبلغ أربعين ريال واثنين وستين هللة وتاريخ التحويل 19 / 5 / 2024م وصف العملية اخر دفعة من حساب مخبز (...) وقدم إيصال اخر بحوالة عبر بنك (...) من المدعى عليها الى فرع مؤسسة (...) بمبلغ 49.327.28 تسعة وأربعين الف وثلاثة مائة وسبع وعشرون ريال وثمانية وعشرين هللة بتاريخ 19 / 5 / 2024م وصف العملية اخر دفعة من حساب مخبز (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله فأفهمته الدائرة تقديم ما لديه حيال الحوالتين عبر الطلبات على القضية ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 01/02/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمة التبليغ رقم(110771313) وفي الجلسة أفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وطلب تعديل مبلغ المطالبة إلى 33783﷼ وذلك لسداد المدعى عليها مبلغ قدره 49367 بعد رفع الدعوى و طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 10000﷼ قيمة أتعاب المحاماة وذكر أنه تقدم بطلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله وباطلاع الدائرة على الطلبات لم تجد هذا الطلب فذكر وكيل المدعي بأنه تقدم به أثناء هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لانتظار ظهور الطلب واستلامه ثم إجراء اللازم عليه وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 09/06/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبالطلاع الدائرة على التبليغات تعذر عدم تبليغ المدعى عليه ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنه غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ (33.783) ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بالتعامل وسدد جزء من مبلغ المطالبة أثناء نظر الدعوى، وبما أن المدعي قدم كشف حساب، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…)، وفيما يخص طلبه أتعاب المحاماة ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد )حكم هيئة التدقيق رقم 128 /ت / 4 لعام 1415 هـ )، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى فإن الدائرة ترى أن مبلغ (5.000) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (...) وشريكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (38.782.10)ثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان ثمانون ريالا وعشر هللات ،وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث