حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630621813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630621813

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670246895لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630621813 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670246895لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المقامة من (...) وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) بدعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 1444/10/13هـ على المشاركة في عقد شركة مضاربة، بحيث يقوم الطرف الثاني (المدعى عليه) بالمتاجرة برأس المال المدفوع من المدعية في منتجات تقديم القهوة والمحامص والخدمات المرافقة لها، وقد سلمت المدعية للمدعى عليه مبلغ رأس المال بالكامل وقدره (10,000,000) عشرة مليون ريال بموجب الشيك المصرفي الصادر من البنك (...) برقم (...) وفقاً لما ورد بالفقرة (2) من البند سادساً من العقد محل الدعوى. وبموجب العقد المنوه عنه تم الاتفاق على أن يتم توزيع أرباح المشروع بشكل نصف سنوي من تاريخ نفاذ العقد، وحيث أن المدعى عليه سبق وماطل المدعية وامتنع عن سداد أرباح المدعية عن الدفعة الأولى مما دفع المدعية لإقامة دعوى قيدت برقم ( 4571154149) وتاريخ 1445/09/21ه للمطالبة بأرباحها عن الدفعة الأولى، وفي تلك الدعوى حضر المدعى عليه وأقر بصحة الدعوى وصحة العقد وبصحة استحقاق المدعية لأرباحها، وصدر بتلك الدعوى صك الحكم بإلزامه بدفع المبلغ واكتسب الحكم الصفة القطعية، ولكن تفاجأت المدعية مرة أخرى بامتناع المدعى عليه عن سداد أرباحها من الدفعة الثانية عن الستة أشهر الثانية من العقد المستحقة بتاريخ 2024/06/30م، وحيث أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، ولكن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد رُغم مطالبة المدعية له مراراً وتكراراً بدفع نصيبها من الأرباح وتمكينها من الاطلاع على الكشوف المحاسبية الخاصة بإدارة رأس المال محل المضاربة. ومما تقدم يتبين إخلال المدعى عليه وعدم التزامه بتنفيذ بنود العقد وامتناعه عن تقديم أي تقارير مالية أو دفع أرباح المدعية الخاصة بالمشروع محل الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال عن الأرباح المستحقة بتاريخ 2024/06/30م، وإلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة المضاربة الصادر على مطبوعات شركة محاماة والمتضمن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع منسوب لطرفي الدعوى وهو مضاربة بمبلغ عشرة ملايين ريال وأشير في العقد لتسليم رأس المال بموجب الشيك الصادر من البنك (...) المشار لرقمه بعاليه، 2- شيك الصادر على مطبوعات البنك(...) المتضمن المبلغ المحول من المدعية للمدعى عليه. 3- سند لأمر المتضمن المبلغ المستحق السداد من المدعى عليه للمدعية مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، 4- صك الحكم الصادر على المدعى عليه بإلزامه بدفع مبلغ خمسمئة ألف ريال مقابل أرباح الشراكة بموجب إقراره في الدعوى إضافة لأتعاب المحاماة وقد اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة المشار لها بعاليه كما حضر المدعى عليه وكالة(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما قدم مذكرة شارحة موافقة للدعوى، وحصر طلباته بما جاء في صحيفة الدعوى وهو طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ مليون ريال عن الأرباح المستحقة بتاريخ 2024/06/30م، وإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسات لاحقة حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله عبر الطلبات مشيرا لبطلان العقد بين الطرفين لوجود أرباح محددة مضمونة، حيث جاء جوابه بما يلي: (أولاً: بخصوص عقد المضاربة والمشار له في دعوى المدعية فإننا نفيد فضيلتكم بعدم صحة عقد المضاربة وذلك للأسباب التالية: 1 أن الأصل في عقد المضاربة أن يكون الربح بجزء مشاعاً من الربح وقد نصت المادة الخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية "المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح" وحيث نص على العقد على في الفقرة 4 من البند سادساً على التزام الطرف الثاني (المدعى عليه) بأن يدفع للطرف الأول -المدعية- أرباحاً سنوية لا تزيد عن 25 في المئة ..... من إجمالي المبلغ الذي استثمره الطرف الأول مع الطرف الثاني...إلخ، ولا يخفى على فضيلتكم عدم صحة هذا الشرط إذ أنه يؤول إلى تحديد مبلغ معلوم من رأس المال وهذا هو عين الربا ولا تصح المضاربة على هذا الشرط ومما يثبت ذلك مطالبته بدعوى أخرى بمبلغ قدره مليون ريال كأرباح بمبلغ معلوم. وقد نصت المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية أنه "لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين" 2 أن العقد بين موكلي والمدعية مدته سنتين تبدأ من تاريخ 01/ 06/ 2023 وبتاريخ 26 / 06/ 2024 تقدمت المدعية بطلب تنفيذ برقم ... سند لأمر ضد موكلي للمطالبة برأس المال المضارب به وقد تم تطبيق المادة 46 على موكلي مما تسبب له تعطل في أعماله التجارية والشخصية وخدمات موكلي متوقفة بسببها وقد نص العقد في الفقرة 4 / 6 من البند المشار له أعلاه على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن المدة المذكورة يعتبر العقد لاغي ويحق للطرف الأول المطالبة برأس ماله وبما أن المدعية تقدمت للتنفيذ للمطالبة برأس المال على أن العقد لاغٍ فلا وجه للمطالبة بالقوائم المالية لكون العقد لاغٍ وهذا على فرض صحة العقد ابتداء. 3 إلزام موكلي بضمان رأس المال وهذا لا يصح وقد نصت المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية أنه "يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك" ثانياً: نفيد فضيلتكم بعدم علم موكلي ببطلان العقد وعدم شرعيته حيث إن العقد تم من مكتب محاماة ظناً منه صحة العقد، لذا ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) ثم قدم المدعي وكالة مذكرة رد عليها جاءت موافقة لما جاء في الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة عما يلاقي دعوى الأرباح وتقديم المستندات والبينات الداعمة على جوابه أحال إلى ما سبق تقديمه وقد لاحقا رده مكتوبا ونصه: (بخصوص الأرباح نفيد فضيلتكم أن موكلي متعثر ولم يحقق أي أرباح حتى تاريخ الجلسة وقد تسببت المدعية بتعثر موكلي بالتقدم لمحكمة التنفيذ وطلب رأس المال قبل انتهاء مدة العقد وهذا التعثر أثر على موكلي في جميع مشاريعه التجارية الخاصة نطلب رد دعوى المدعية)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته المقدمة في الدعوى التي يستند إليها أجاب بأنها العقد وفق ما أشير له في مذكرات سابقة وأشار بصدور حكم على المدعى عليها بدعوى مقامة من موكلته للاطلاع على القوائم المالية حيث نص الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم المدعية القوائم المالية المنتهية بتاريخ 2024/05/30م وأكد على أن البينة في الدعوى هي العقد المحرر بين الطرفين، وعليه وبعد الاطلاع على وكالة المدعي التي تخوله حق طلب اليمين وردها والوكالتين رقم (...)ورقم (...)جرى إفهامه بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي وجود الأرباح خلال الفترة من تاريخ 1 / 12 / 2023م إلى تاريخ 30 / 5 / 2024م فاستمهل لسؤال موكلته والرد وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة النطق بالحكم حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالته المشار لها سابقا والمدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة مذكرة بالطلب رقم 4611270116 وقد جاء فيها ما يلي: (مرفق لفضيلتكم صك حكم سابق برقم 4530960512 الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالرياض والذي انتهى منطوقه بإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح عن النصف سنة المالية الأولى عن عقد المضاربة محل الدعوى وذلك بعد امتناعه عن أدائها ،وإقراره في الجلسة القضائية بوجودها ، وكذا صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالرياض المنتهي بإلزام المدعى عليه بتزويد المدعية بالقوائم المالية من تاريخ 01/06/2023م الى تاريخ 31/05/2024م. ثانيًا: نبدي استغرابنا من مسك المدعى عليه للمستندات والقوائم المالية والامتناع عن تقديمها، فكما أن هذه المستندات تمكّن المدعية من الوقوف على المشروع محل المضاربة وبيانها لحصتها من الأرباح، فهي كذلك من وجه آخر تحفظ للمضارب جهده وعمله وتثبت التزامه بالقيام بالأعمال المكلف بها، فإن كان المدعى عليه كما يزعم قد أدَّى العمل على الوجه الصحيح ، وأن المشاريع محل المضاربة آلت للخسارة دون تفريط و إهمال منه، وأن الأرباح قد انتفت عن المشاريع محل المضاربة ولا نسلّم بذلك، فلماذا يمتنع عن تقديم المستندات والقوائم المالية المثبتة لذلك؟! ، وبناء عليه، وإعمالا للمادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات والتي أعطت الحق في طلب الزام الخصم بتقديم المحرر المتعلق بالدعوى محل النزاع؛ نطلب من مقام الدائرة الكريمة إلزام المدعى عليه بتقديم تقرير المحاسب القانوني للعام المالي من تاريخ 01/06/2023م الى تاريخ 31/05/2024م عن ميزانيات المشاريع محل المضاربة، لما أن في تقديم هذه المستندات استظهار الدائرة عن أرباح المشاريع محل المضاربة، وحيث انتفى طابع السرية عن هذه المستندات، فتكون قد توافرت الضوابط و الشروط المحددة الواردة في المادة آنفة الذكر ؛ وعليه نأمل من الدائرة قبول هذا الطلب وأن تُعمل المقتضى الشرعي اللازم عند امتناع المدعى عليه من تقديمها. ثالثًا: استنادا على ضوء ما جاء في الفقرتين السابقة؛ نفيد فضيلتكم أن المدعية لا ترغب بيمين المدعى عليه، وتتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وأكد المدعي وكالة انتهاء التعاقد بين الطرفين فيما يخص العقد محل هذه الدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في الجلسة التحضيرية بالمطالبة بما دون بعاليه وهو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون ريال عن الأرباح المستحقة بتاريخ 2024/06/30م، إضافة لمبلغ مئة ألف ريال أتعابا للتقاضي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وفق ما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي في ديباجة النظام والتي جاءت بما يلي: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية"). ولكون محل هذه الدعوى عقد مضاربة وهو من عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ابتداء من المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة، ومن حيث الموضوع ولما أنكر المدعى عليه وكالة وجود الأرباح فيما يخص الفترة التعاقدية محل هذه الدعوى، وعليه محصت الدائرة بينات المدعية المقدمة في الدعوى فوجدتها لم تقدم بينة على الأرباح حيث أن ما قدمته في الدعوى تمثل في عقد الشراكة المحرر بين الطرفين، وشيك رأس المال المسلم، والسند لأمر المحرر بتاريخ العقد بمبلغ رأس المال وقدره عشرة ملايين ريال فقط، وكذلك صك الحكم الصادر على المدعى عليه بدفع أرباح لفترة أخرى، وجميع ما قدم لم يسند دعوى المدعي وكالة في هذه الدعوى بوجود مبلغ قدره مليون ريال عن الأرباح المستحقة بتاريخ 2024/06/30م، وأما ما أشار له المدعي وكالة من أن بينته تتمثل في العقد المحرر بين الطرفين والذي نص في البند سادسا منه على أن التزام المدعى عليه بدفع أرباح سنوية لا تزيد على خمسة وعشرون بالمئة ولا تقل على عشرون بالمئة فلا يسند الدعوى بوجود الأرباح بناء على تلك النسب، بل النص بذلك يخالف ما صت عليه المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمئة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي: (لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين)، وما أشار له المدعي وكالة من أن المدعى عليه وكالة أقر بوجود أرباح فقد أقر بها في الدعوى السابقة بما يخص فترة مختلفة، وأنكر وجودها في هذه الدعوى، وعليه ولما سبق وحيث خلت الدعوى من البينة المثبتة لها، ولما نص نظام الإثبات في مادته الثانية على ما يلي: (1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائز قبولها)، كما نصت المادة الثالثة من ذات النظام على ما يلي: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبما أن الدائرة بعد تحققها من وكالة المدعي وكالة أفهمته بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي وجود الأرباح خلال الفترة من تاريخ 1 / 12 / 2023م إلى تاريخ 30 / 5 / 2024م فرفض توجيهها، فإن الدائرة تنتهي لرفض الدعوى، وأما مطالبة المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتقديم تقرير المحاسب القانوني ففضلا عن أنه طلب جديد جاء بعد حصر الدائرة الطلبات في الجلسة التحضيرية وفق المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد جاء بالمخالفة للتعميم الوارد برقم بدون وتاريخ 1443/11/23هـ والمتضمن التوجيه بإفادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية المبنية على تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 1443/02/05هـ، ورقم 13/ت/8800 في 1443/09/23هـ، المبنيان على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 1443/01/23هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 1443/09/11هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي أشارت إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز؛ حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، وأما مبلغ أضرار التقاضي التي طالب بها المدعي وكالة؛ فهي فرع عن المطالبة الأساس، والفرع يسقط بسقوط الأصل، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث