حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630652638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670772601/1446
رقم الحكم:4630652638
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670772601 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630652638 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670772601 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/02/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد حديد) عدد (70) (بيع بالأجل)، وتاريخ ابتداء التعامل 1437/02/25هـ بثمن إجمالي قدره (229,367.50) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلته المدعية والمدعى عليه بتاريخ 07\12\2015م بموجب اتفاقية فتح حساب تسهيلات بالآجل وذلك الطلب على أن يتم العمل بهذه التسهيلات بعد التوقيع عليها من الطرفين والموافقة على الشروط الواردة في اتفاقية التسهيلات من مواصفات وأطنان ومقاييس والحد الائتماني قامت موكلته باستيفاء التزاماتها العقدية وذلك بتوريدات المواد المتفق عليها بإجمالي مبلغ وقدره (229,367.50) مائتان وتسع وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة فقط لا غير. - بتاريخ 03\06\2020م أرسلت موكلته المدعية مصادقة على الرصيد للمدعى عليها بذات المبلغ وصادقت عليه الشركة المدعى عليها بتاريخ 21\07\2020م قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال من أصل مبلغ وقدره (229,367.50) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة وتبقي لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ (209,367.50) مائتان وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة. - قامت موكلته بمطالبة المدعى عليها للسداد إلا أن المدعى عليها لم تستجب وامتنعت عن السداد دون وجود مسوغ شرعي أو نظامي مما ينتج عن ذلك الأمر اخلالا جوهريا بالتزاماتها العقدية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (تعاقد موكلته مع محامى للترافع عنه)، وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (209,367.50) مائتان وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 30\06\2020م صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (229,367.50) مائتان وتسع وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. 2- طلب فتح حساب بالأجل صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية. عليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 15\07\1446هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب أنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (209,367.50) مائتان وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالًا وخمسون هللة. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب أنه يحصر البينة في – فتح حساب تسهيلات مختومة بختم المدعى عليه وتوقيعه ومصادق عليه من الغرفة التجارية ومصادقة على الرصيد مختومة بختم المدعى عليه وتوقيعه، وبسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب أنه يحصر الدفوع في أن التعامل كان بين المدعية وبين معرض (...) وهو شركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة وطلب رد الدعوى، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعرض دفع المدعى عليه على المدعي وكالة قرر إن التعامل كان بين موكلته ومؤسسة (...) وذمة المؤسسة واحدة مع ذمة مالكها والدعوى تقام على مالك المؤسسة بناء على التعميم القضائي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440هـــ وأثناء التعامل زود المدعى عليه موكلته بسجل المؤسسة ومرفق في النظام وهذا يثبت أنها مؤسسة أثناء التعامل، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن ما ذكره المدعي وكالة من أن التعامل ابتداءً كان مع المؤسسة إذ بداية التعامل كان في عام 2016م إلا أن التعامل محل هذه الدعوى يخص عام 2019م وتم تحويل المؤسسة إلى شركة عام 2017م، وبسؤال المدعى عليه هل جرى منه إخطار وإشعار المدعية بتحول المؤسسة إلى الشركة فقرر أنه لم يتم إشعارهم بذلك إلا إنهم يعرفون ذلك وجرى تزويدهم بالسجل التجاري الجديد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أن ما ذكره المدعى عليه من تزويد موكلته بالسجل التجاري الجديد غير صحيح ولا تعرف موكلته ذلك ولم يخطر موكلته والعبرة ببداية التعامل حيث إن التعامل مستمر بموجب فتح الحساب، وبسؤال المدعى عليه هل التعاملات بين الطرفين ناشئة عن فتح الحساب فقرر صحيح وأنها منذ عام 2016م، وبسؤاله عن البينة على تسليم المدعية للسجل فقرر أن أمر الشراء مدون فيه أن الشركة ذات مسؤولية محدودة فقرر المدعي وكالة أن أمر التسهيلات مبين فيه أنها مؤسسة ولم يبين لهم المدعى عليه تحول المؤسسة إلى شركة، فقرر المدعى عليه أن أمر التسهيلات سابق للتحول، وجرى من المحكمة إفهام المدعى عليه بأن الصفة منعقدة في مواجهته بشأن هذه الدعوى فهل لديه ما يرغب بإضافته؟ فقرر أن التوقيع الوارد على المصادقة غير عائد للموظف المسؤول واسمه (...) والموجود موظف اسمه (...) وهو موظف لديه لكن ليس المسؤول وهذه الكمية المدعى عليها لا يذكر أنها استلمها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أن المصادقة مذيلة بختم المعرض ومكتوب منه أنه جرى سداد (20,000) عشرون ألف ريال من المعرض ولو كان الموظف غير مخول فلماذا يكون الختم بحوزته، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (209,367.50) مائتان وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن التعامل كان بين المدعية وبين معرض (...) وهو شركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة وطلب رد الدعوى. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي ( 1- مطابقة رصيد بتاريخ 30\06\2020م صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (229,367.50) مائتان وتسع وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. 2- طلب فتح حساب بالأجل صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية.)، وعليه اعتبرتها المحكمة حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وعليه يكون الثابت استحقاق المدعية بما تطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب المدعي وكالة أتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ولما هو مقرر شرعاً وقضاءً أن هذه المصاريف تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، وإحواج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمة، أو إلزامه بالدخول فيها، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد، كما أنه من المقرر أنه من شروط استحقاق مصروفات التقاضي أن تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطلة، أو الدعوى الكيدية، أو التعسف في استعمال حق التقاضي، أو غيرها. وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوى بمجرد خسارة المحكوم عليه. وبما أنه لم يظهر للمحكمة انطباق شروط الحكم بمصروفات الدعوى، وعليه يكون الثابت عدم استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله (...) مبلغًا قدره (209,367.50) مائتان وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالًا وخمسون هللة. ورفض ما سوى ذلك من الطلبات، والله الموفق.