حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630613465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670741399/1446
رقم الحكم:4630613465
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670741399 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630613465 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٤١٣٩٩ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليه اشترك لدى المدعى عليها وذلك في خدمة تتمثل في نقل الملكية مقابل سداد رسوم سنوي، وقد استفاد المدعى عليه من الخدمات المقدمة له من المدعية اعتباراً من تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٨م حتى تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، وجميع هذه الخدمات كانت بناءً على طلب مسبق من المدعى عليه، واستناداً إلى تعامل خارجي بينه وبين عملائه، حيث يستلم المدعى عليه من عملائه بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفواتير التي تخلف المدعى عليه عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (١٣٨,٣٣٢.٢٥) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي ترتب عليه وقدره: (١٣٨,٣٣٢.٢٥) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وأرفق عبر النظام ما يلي (طلب المدعى عليه من المدعية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية له، والتي تتمثل في خدمة نقل الملكية، وقد وافقت المدعية على تفعيل الاشتراك للمدعى عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والأجور المترتبة عن كل عملية؛ على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي وأجور العمليات وفقاً لجداول الأسعار الموجودة في موقع المدعية الإلكتروني، وذلك على النحو المشار إليه بأحكام وشروط استخدم الخدمة، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه. (مرفق رقم ١: العقد/ طلب الاشتراك).تتمثل الخدمة التي طلبها المدعى عليه، وقدمتها المدعية بمنتج يدعى (تم) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعلية المتاحة لدى الإدارة العامة للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، إضافة وإلغاء قائد فعلي للمركبة، الاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة، الاستعلام عن تأمين المركبة إصدار وإلغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبة الجديدة، معرفة الرقم التسلسلي للمركبة، الاستعلام عن رخصة القيادة، إصدار و إلغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبة والمالك، نقل الملكية، إصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك. استفاد المدعى عليه من الخدمات المقدمة له من المدعية اعتباراً من تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٨م حتى تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، وجميع هذه الخدمات كانت بناءً على طلب مسبق من المدعى عليه، واستناداً إلى تعامل خارجي بينه وبين عملائه، حيث يستلم المدعى عليه من عملائه بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفواتير التي تخلف المدعى عليه عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (١٣٨,٣٣٢.٢٥) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وفقاً للفواتير المرفقه وعددها (٩) تسعة فواتير (مرفق رقم ٢: الفواتير غير المسددة من المدعى عليها). تقدمت المدعية بطلب صلح عبر منصة تراضي، ولم ينتج عن ذلك أي استجابة من قبل المدعى عليه، مما اضطرت معه المدعية إلى اللجوء لهذه المحكمة لتحصيل مستحقاتها (مرفق رقم٣: تقرير منصة تراضي بتعذر الصلح مع المدعى عليه). رابعاً: الدعوى وأسانيدها: حيث إن الثابت وفقاً للوقائع أعلاه، قيام المدعى عليه بالاشتراك في خدمة (تم) التابعة للمدعية، والسماح له- على ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر على النظام الإلكتروني لخدمة (تم) من خلال حساب خاص بالمدعى عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملائه الموصوفة بالوقائع أعلاه، وذلك نظير:التزام المدعى عليه بسداد تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة.التزام المدعى عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل طلب خدمة يتقدم به المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني لخدمة (تم)، والذي يوضح التكلفة بشكل واضح ودقيق. وحيث إن جميع المشاركين في خدمة نقل الملكية التي تقدمها المدعية، ملزمون بنموذج الشروط والأحكام الموحد، وحيث إن المدعى عليه عند قيامه بالتوقيع على الصفحة الأولى فإنه يقر بالاطلاع والموافقة على أحكام وشروط الموجودة بالصفحة الخلفية لنموذج الاشتراك وتشمل تلك الشروط والأحكام: آلية احتساب تكلفة الخدمة، والعقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الاشتراك، وأحكام عامة متعلقة بالخدمة (مرفق رقم ١: أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية)وحيث عالجت المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، آلية حساب مستحقات المدعية عن كل طلب خدمة يقدم من المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني (أي المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل عملية منفذة لصالح المدعى عليه)، حيث نصت هذه المادة على ما يلي: "١- يتم احتساب تكلفة خدمة نقل الملكية وفق الأسعار المعتمدة في الموقع الإلكتروني لخدمة "تم" حسب عدد العمليات المنفذة من قبل المشترك – المدعى عليه - بحيث يتم اصدار فاتورة الاستخدام من خلال نظام "تم" بطريقة دورية بقيمة العمليات المنفذة ليتم سدادها عبر نظام سداد. ٢- في حال إضافة مستخدم فعلي أثناء عملية نقل الملكية يتم احتساب تكلفة خدمة المستخدم الفعلي حسب السعر الموجود في الموقع. ٣- يجب على المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذة خلال ١٥ يوم من تاريخ إصدار الفاتورة ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبة على مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمة إيقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المدة المحددة دون أي مسؤولية. - تعتبر الفواتير الصادرة من مزود الخدمة صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور ١٥ خمسة عشر يوما على إصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المدة المحددة يمكن لمزود الخدمة مراجعة تلك الفواتير علما أن قراره بعد المراجعة يعتبر نهائي وهو المرجع النهائي لتحديد عدد وقيمة الفواتير. ٥- تخضع أسعار هذه الخدمة للتعديل والتغيير دون إشعار كغيرها من خدمات "تم" وفقا لما يراه مزود الخدمة من مصلحة ويعتبر استخدام الخدمة بعد تغيير الأسعار إقرار من المشترك بقبول الأسعار الجديدة". وحيث قام المدعى عليه عبر حسابه الخاص في خدمة (تم) بتنفيذ عددٍ من العمليات لصالح عملائه، وقد تحصّل منهم على مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم إلا من خلال خدمة (تم) التابعة للمدعية بشكل حصري ولما كانت المدعية قد التزمت بتقديم الخدمة للمدعى عليه على أكمل وجه، ومن ثم أصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذة من المدعى عليه، وبما يتطابق أيضاً مع الأسعار وآلية الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالمادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه، وأصبحت ظاهرة في الحساب الإلكتروني للخدمة الخاص بالمدعى عليه. إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة الفواتير دون أي سند تعاقدي أو نظامي، رغم انتفاعه من الخدمة، وحصوله على مقابل مالي من عملائه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم أن مستحقات المدعية كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملائه لأنها شاملة أتعاب المدعية والمدعى عليه .وحيث إن المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه جاءت صريحة في اعتبار الفواتير الصادرة من المدعية صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور خمسة عشر يومًا من إصدارها. ولو كان لدى المدعى عليه اعتراض على هذه الفواتير، فقرار المدعية باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهائياً، وحيث لم يوجد اعتراض أصلاً، ولوجوب الوفاء بالعقود لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)؛ فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا الواردة أدناه. خامساً: طلبات المدعية: بناءً على ما تقدم، تطلب المدعية من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (١٣٨,٣٣٢.٢٥) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، نظير الخدمات المقدمة له من المدعية. كما تحتفظ المدعية بحقها في مطالبة المدعى عليه بجميع ما لحق المدعية من أضرار بما في ذلك جميع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٣٨,٣٣٢.٢٥) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وذلك مقابل تقديم خدمات إلكترونية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.)، ولما نصت عليه الفقرة (الثالثة) من المادة (٢١) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ لذلك مضت الدائرة في استخلاص ما تراه من هذه الدعوى، وبما أن العقد بين الطرفين نص على صحة واعتماد المستندات والفواتير الصادرة من المدعية، وبما أن المدعى عليه لم يقابل المستندات الرفقة بإقرار ولا إنكار، ما تبقى معه الدائرة على الأصل بصحة هذه المستندات، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات الدعوى (نموذج اشتراك في خدمة نقل الملكية ضمن خدمات تم)، والمؤرخ في ١٦/٣/٢٠١٤م، والممهور بختم المدعى عليه، والمصادق عليه بالغرفة التجارية الصناعية بحائل، كما أرفقت عدة فواتير موضح فيها المستحقات على المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة (١٣٨,٣٣٢.٢٥)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين