حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630647798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670716163/1446
رقم الحكم:4630647798
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670716163 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630647798 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670716163 لعام 1446 هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1440/11/1هـ الموافق 2019/07/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (100) (توريد مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/11/1هـ الموافق 2019/07/04م بثمن إجمالي قدره (65,215.42) خمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال و اثنان وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذائية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/27هـ الموافق 2019/09/26م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,215.42) خمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال و اثنان وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدرة (285,215) مائتان وخمسة وثمانون الف ومائتان وخمسة عشر ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 14/07/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي في النظام وحصر مستنداته في مطابقة الرصيد والفواتير وفتح الحساب، ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65,215.42) خمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال و اثنان وأربعون هلله وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته سندات تسليم ومطابقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدرة (285,215) مائتان وخمسة وثمانون الف ومائتان وخمسة عشر ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وتأسيسا على المادة 29 من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه ذات السجل التجاري ذي الرقم (....) أن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(65,215.42) خمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال و اثنان وأربعون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.