حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630577219

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670631688/1446
رقم الحكم:4630577219
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670631688 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630577219 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٣١٦٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها:تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعى عليها اتفقت مع موكلتي في بداية شهر ١٢ /٢٠١٩م على تنفيذ اعمال مقاولات بالمشروع (...) بمحافظة (...) ، على ان تقوم موكلتي بأعمال عبارة عن : (توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات، وايجار معدات ، وعمل فرد ومساواة لموقع العام ، فرد ورش بدون طبقات، وتنفيذ اعمال صب فريد غير شامل لمواد الدفان.) وذلك وفقا للعقد الموقع بينهما، حيث يتجدد العقد بانتظام حسب طلب المدعى عليها، على ان يتم تصفية الحساب بينهما نهاية كل سنة ميلادية ، إلا أن المدعى عليها لم تفي بإلتزامها بتسليم موكلتي متبقي مبلغ الاتفاق، وقدره (٤٠٠,٠٢٨.٩) أربعمائة الف وثمانية وعشرون ريال وتسع هللة، الأمر الذي دفع موكلتي الى إقامة دعوى مطالبة ماليه، بالرقم( ٤٥٧١٢٢٨٣٣٣ ) المنظورة امام الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد صدر فيها الحكم رقم (٤٥٣١٠٤٩٩٠٠ ) والصادر بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف، والحائز على القطعية، حيث نص على: ( حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)) مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٢٨.٩) أربع مئة ألف وثمانية وعشرون ريال وتسعة هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، بهذا حكمت المحكمة ؛ ).وبما أن المحكمة قد حكمت لموكلتي باستحقاق مبلغ المطالبة، و لم تبدي المدعى عليها أي اعتراض على عدم استحقاق موكلتي للمبلغ المدعى به، الأمر الذي يبين لفضيلتكم أن المدعى عليها قد حبست مبلغ التعاقد بعد تنفيذ موكلتي للأعمال التي أوكلت له دون وجه حق، ما جعل موكلتي تلجا الى رفع الدعوى المذكورة أعلاه، مما سبب لها ضرر نتيجة لحبس مبلغ التعاقد دون عذر،وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٥,٠٠٠)خمسة وستون ألف ريال تعويضا موكلتي عن أتعاب التقاضي ،وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٥٣١٠٤٩٩٠٠ ) والصادر بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨هـ ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣هـ حضر الأطراف وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لماورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أدفع بعدم استحقاق المدعية للمطالبة لعدم المماطلة للإقرار بالحق مباشرة، ولأن المدعية سبق وطالبت بأتعاب المحاماة لدى الدائرة (١٥) بهذه المحكمة في دعوى أخرى، وبسؤاله عن ارتباط الدعويين أجاب قائلا: الدعوى الأصلية محل المطالبة مستقلة عن الدعوى الأصلية المحكوم بها من الدائرة (١٥) ولكن الأتعاب المحكوم بها تخص عقد واحد. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعية للمطالبة ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة ،وبشأن الموضوع: لما كان التعويض عن الضرر يرتكز على تحقق أركان ثلاثة وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية، استنادًا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليها في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم المماطلة للإقرار بالحق مباشرة، وبما أن الظاهر ثبوت حق المدعية بموجب الإقرار به بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية، مما يقتضي تحقق مماطلة المدعى عليها بأدائه وإلجائها المدعية للمطالبة به قضاءً، مما يثبت خطأ المدعى عليها، ولما قدمته المدعية من محررات في سبيل إثبات الضرر تمثلت بعقد المحاماة، مما يثبت وقوع الضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر محل المطالبة، عليه وبما أن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي لما تضمنته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ،وبناء على ذلك ولكون المحكمة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن المحكمة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ،مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة:بإلزام المدعى عليها شركة (...) هوية رقم (...)) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد هوية رقم( (...))مبلغًا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث