حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630599034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670583325/1446
رقم الحكم:4630599034
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670583325 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630599034 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٨٣٣٢٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدم بصحيفة الدعوى الموضحة بيانتها أعلاه مرفقا بها عقد التأسيس، رخصة المحاماة والإخطار. فقيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت لها عدة جلسات وحاصل ما جرى في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٥ /٠٥ / ١٤٤٦هــ، أنّ وكيل المدعي قرر أن دعواه على هذا النّحو "أولاً: (وقائع الدعـوى) إن موكلي شريك سابق في (...) بنسبة خمسون بالمئة من رأس المال بموجب عقد التأسيس المعدل والمرفق في ملف القضية. ٢- ومن تاريخ ٢٥-٤-١٤٣٩هـ وحتى تاريخ نظر هذه الدعوى وموكلي المدعي يطلب من المدعى عليه تزويده بنسخة من القوائم المالية والتقارير المحاسبية التي تبين الوضع المالي للشركة من تاريخ دخوله في الشركة وحتى تاريخ ٢٥-٤-١٤٣٩هـ ، إلا ان المدعى عليه يماطل ويتهرب من تسليم المستندات. ٣- وقد تقدم موكلي بإخطار المدعى عليه بتاريخ ١-١-١٤٤٦هـ الا انه لا يوجد تجاوب من المدعى عليه، كما تقدم بطلب صلح وقد تعذر بسبب عدم حضوره بموجب وثيقة الصلح رقم (...) وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٦هـ . ثانياً: (الاسانيد): ١-عقد التأسيس المعدل. ٢-الإخطار. ٣-وثيقة تعذر الصلح. ثالثاً: (الطلبات): وحيث ان نظام الشركات في الفقرة (٣) من المادة (١٧١) قد جعل للشريك الحق في الاطلاع على المستندات المحاسبية والقوائم المالية وطلب نسخه منها كل نهاية سنة مالية، عليه وبناء على ما تقدم؛ نطلب من فضيلتكم وفقكم الله النظر في الدعوى والحكم بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليه (...) بتسليم موكلي المدعي المستندات المتمثلة بالتقارير المحاسبية والقوائم المالية من تاريخ ١-٨-١٤٣٦هـ وحتى تاريخ ٢٥-٤-١٤٣٩هـ. ٢/إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف (٨٠,٠٠٠) ريال (...)" هكذا قرر، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة تحديد موعد آخر لدراسة القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: الشركة مشطوبة ولم يعد لدي أوراق تخصها ولا أستطيع توفير المستندات التي يطلبونها، كما سبق أن زودت وكيل المدعي السابق (...) بذات الأوراق محل الدعوى، ولم يعد لدي نسخة منها، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعي أنكر الدفوع، ثم ظهر بين الطرفين وجود بوادر للصلح، وقرر وكيل المدعي أنه سيتواصل مع المدعى عليه ويقابله لاستلام ما لديه، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ /٠٦ /١٤٤٦ عبر الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة؛ لذا قررت المحكمة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عما انتهى الطرفان عليه أجاب قائلا: لقد زودنا المدعى عليه بقوائم عامي (٢٠١٤و ٢٠١٥) ولم يزودنا بقوائم عامي (٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨) ميلادية وذكر بأنها ليست لديه، وأنا على مطالبتي بإلزامه بقوائم (٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨)، هكذا أجاب، وبسؤاله عن المصلحة من طلبه إذ أن موكله بائع للحصص؛ فقدم مذكرة ناصة على ما يلي: "سبب طلب موكلي القوائم المالية لعام ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨ هو لأجل اثبات خسارة الشركة تلك الأعوام بموجب التقارير المحاسبية ،من اجل طلب الالتماس بموجب هذه المستندات على حكم صادر ضد موكلي بدفع مبلغ وقدره مليونين ومئتين وسبعة وستين الف وخمسمائة مقابل شراءه حصص من احد الشركاء بهذه القيمة، مما يعني اثبات عدم استحقاق المبلغ مقابل شراء الحصص لخسارة الشركة" ا.هـ. وبسؤاله هل عن سبب الاستحقاق على المدعى عليه أجاب قائلا: هو مدير الشركة والمستندات بحوزته، كما أن تعديل عقد التأسيس نص على التزامه بالقوائم في المادة (١٣) منه، هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على تعديل عقد التأسيس المتضمن نقل الحصص لكامل الشركة إلى المدعى عليه؛ وجدت المحكمة المادة (١٣) تنص على التزام المدعى عليه بالقوائم وإرسالها لوزارة التجارة فقط، ولا يوجد به التزام بتسليم نسخة منها للمدعي ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت المحكمة باب المرافعة ونطقت بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله القوائم المالية للأعوام من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨ ميلادي، بناء على كون المدعي كان مالكا مديرا للشركة قبل أن يتنازل عن نصيبه فيها للمدعى عليه في بداية عام ٢٠١٨م، وبناء على المصلحة التي يذكرها متمثلة في نزاع مع طرف آخر وحكم صدر عليه يتعلق بأعماله خلال تلك الفترة التي كان فيها مالكا ومديرا للشركة، ويرغب في الطعن على الحكم بإثبات الخسارة بموجب هذه القوائم، وحيث كان النزاع متفرعا عن تطبيق أحكام نظام الشركات فينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ أما عن الموضوع فإن المدعى عليه أنكر وجود هذه القوائم لديه، ودفع بشطب سجل الشركة وانتهائها وعدم استحقاق المدعي لما طلب، هذا ولما كان طلب الإلزام في الجملة يجب أن يُبنى على أحد مصادر الالتزام الخمسة، العقد أو التصرف بإرادة منفردة أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب أو النظام، وحيث لم يؤسس المدعي التزام المدعى عليه على مصدر صحيح يمكن عن طريقه إلزام المدعى عليه بالطلب، لا سيما مع كون الوقائع أثبتت أن المدعي هو المدير خلال تلك الفترة المطالب بها، لذلك كله انتهت المحكمة إلى رفض الطلب، ولا ينال من ذلك تمسك وكيل المدعي بنص عقد التأسيس على التزام المدعى عليه بإعداد القوائم وإيداع نسخة منها لدى وزارة التجارة؛ إذ أن هذا التزام عقدي ونظامي تختص به الوزارة دون غيرها. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث