حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630572446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670492214/1446
رقم الحكم:4630572446
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670492214 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630572446 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670492214 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 22/ 05/ 1446هـ حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم(...) وتاريخ انتهاء 19/ 2/ 1447هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالتبليغ القضائي رقم (778392232)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى تفصيلها -الذي بعث به عبر المحادثة الجانبية- وقد تضمن ما يلي: أنه بتاريخ 28/ 1/ 1446هـ الموافق 3/ 8/ 2024م تم إبرام عقد إيجار معدات المتضمن إيجار ثلاث بوكلين (220) لمدة مفتوحة بدون تاريخ انتهاء للعقد حيث إذا رغب أحد الأطراف بإنهاء التعاقد يشعر الطرف الآخر قبل سحب المعدات بثلاث أيام، ثم قام موكلي بعد (20) يوم من التعاقد بإنهاء العلاقة التعاقدية وإخطارهم قبل سحب المعدة بثلاث أيام بسبب عدم جدية المدعى عليها بالتعاقد ودفع المبالغ، وحيث أن المدعى عليها انتفعت بالمعدات لمدة (20) عشرون يوم، وقيمة إجمالي الأجرة لجميع المعدات (32,443.27) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال، تقسم على النحو التالي: بوكلين (1) إجمالي ساعات العمل (124) ساعة بمبلغ إجمالي (9.872.30) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثون هللة بعد الضريبة. بوكلين (2) إجمالي ساعات العمل (143) ساعة بمبلغ إجمالي (11.424.81) أحد عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة بعد الضريبة. بوكلين (3) إجمالي ساعات العمل (150) ساعة بمبلغ إجمالي (11.146.16) أحد عشر ألف ومائة وستة وأربعون ريال وستة عشر هللة بعد الضريبة. وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (14.600) أربعة عشر ألف وستمائة ريال ويتبقى مبلغ وقدره (17.843.27) سبعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، بناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (17.843.27) سبعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وعشرون هللة، وبطلب البينة قرر بأنها العقد وكروت تشغيل المعدات، ثم تبين أنها على مطبوعات شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، فقرر وكيل المدعية بأن شركة (...) هي إحدى فروع الشركة المدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليه فاستعد بذلك. وبجلسة 21/ 06/ 1446هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم(...) تاريخ الانتهاء 20/ 06/ 1447هـ بموجب الترخيص رقم (...) ، وأشارت الدائرة إلى المستخرج من السجل التجاري للشركة المدعى عليها المرفق من المدعي وكالة بتاريخ 08/ 06/ 1446هـ، كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة -عبر أيقونة المحادثة الجانبية- والتي ذكر فيها أن ما ذكره المدعي من تعامل وتأجير المعدات محل الدعوى صحيح، وما ذكره المدعي بشأن مبلغ المطالبة فإنها محل نظر حيث إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (14.600) أربعة عشر ألف وستمائة ريال، وإجمالي المبلغ قبل الضريبة قدره (28.210) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وعشرة ريال، فيكون المتبقي للمدعي مبلغاً وقدره (13.611.54) ثلاثة عشر ألف وستمائة وأحد عشر ريال وأربعة وخمسون هللة بدون الضريبة لكون الدائرة الموقرة غير مختصة بالفصل في الضريبة وفق ما جاء بنظام ضريبة القيمة المضافة أن المحاكم التجارية غير مختصة بالفصل في الضريبة، ثم طلب وكيل المدعى عليها حذف الضريبة من قيمة المطالبة، ونظرا لصلاحية الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليها، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره سبعة عشر ألف وثمان مائة وثلاثة وأربعون ريالا وسبعة وعشرون هلــ(17.843.27)ـلة، تمثل أجرة معدات، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير وكروت تشغيل المعدات على مطبوعات المدعى عليها حسب المستخرج من السجل التجاري المرفق، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بالمبلغ المدعى به بدون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن ما قدمه وكيل المدعي من بينة شامل للضريبة مما يثبت الحق المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قضائها الوارد في المنطوق، وبه تحكم، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو سبعة عشر ألف وثمان مائة وثلاثة وأربعون ريالا وسبعة وعشرون هلــ(17.843.27)ـلة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائياً- بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وعشرون هلـ(17.843.27)ـلة عن الفترة من 1446/01/28هـ الموافق 2024/08/03م إلى 1446/02/18هـ الموافق 2024/08/22م؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.