حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630620394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630620394
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670550536لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630620394 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٥٠٥٣٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ الانتهاء ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٩هـ الصادرة من الموثقين، كما حضر عن المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ الانتهاء ٧/ ٦/ ١٤٤٧ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى خلال يومين مع إرفاق كافة البينات، وعلى المدعى عليها الرد خلال خمسة أيام، تليها مدة مماثلة للمدعية للرد على مذكرة المدعى عليها، وفي جلسة ٥/ ٧/ ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على الوكالة بأنها صادرة من مديرة المدعى عليها بصفتها الشخصية وليس بصفتها مديرةً عن المدعى عليها فجرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها المشار إليه بأعلاه بأن وكالته لا تخوله حق الترافع عن المدعى عليها في هذه الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٦هـ والمتضمنة: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستحضرات تجميل بقيمة: (١٤٢,٠٥٣.٢٠) مائة واثنان وأربعون ألف وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فتح حساب بالآجل ممهور بتوقيع الشركة وختمها وختم (...) بمنطقة (...)، ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، إضافةً إلى أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى دفع تكاليف تقاضي وشؤون قانونية، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولكل ما سبق نطلب: ١- تسليم كامل الثمن بقيمة: (١٤٢,٠٥٣.٢) مائة واثنان وأربعون ألف وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هلله. ٢- دفع أضرار تقاضي بقيمة: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر آلاف)، واطلعت كذلك على جواب المدعى عليها المقدم في تبادل المذكرات بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٦هـ ومفادها: (إنكار المبلغ المدعى به، ونرفض تمامًا المبلغ المدعى به من المدعية والذي يقدر بـ: (١٤٢,٠٥٣.٢٠) ريال ، حيث إن وكيل المدعية يذكر أن هناك اتفاق ولكنه لم يصدر لنا هذا الاتفاق، ولم يتم تحديد مدة التوريد أو آلية التوريد المتفق عليها بشكل مكتوب وملزم بين الطرفين، مما يجعل من الصعب التأكد من وجود التزام ثابت من قبل المدعى عليها تجاه المدعية فيما يتعلق بالمستحقات المالية إن ثبتت، ولا يوجد ما يثبت استلامنا للبضاعة المذكورة، الدفوع القانونية من جانب آخر، نرى أن الدعوى المقدمة تستند إلى ما يُسمى بفتح حساب بالآجل، ولا يمكن أن يكون أساسًا قانونيًا لتقدير المبلغ المذكور في الدعوى، كما أنه قديم جدًا والمبلغ الموجود فيه هو خمسون ألف ريال فقط، المطابقة الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها لا تعني بالضرورة موافقتنا على المبلغ أو الالتزام به علمًا بأنه بدون اسم الشخص الذى تم بعمل المطابقة، وبما أن العلاقة التجارية بين الطرفين غير موثقة بعقد واضح يحتوي على شروط محددة وملزمة، فإنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبة بالمبالغ المذكورة، إضافةً إلى أن العقد لم يحدد إطارًا زمنيًا للتوريد أو للسداد، مما يجعل من الصعب الالتزام بأي مطالبة مالية، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية بتعويض بمبلغ: (١٥,٠٠٠) ريال تحت بند التكاليف القانونية بسبب عدم السداد، نرى أن هذه المطالبة غير قانونية وغير مبررة، حيث إن المدعى عليها لم يكن في موقف مفرط أو مخالف لشروط التعاقد، كما أن قضية التقاضي لم تكن ضرورية من جانبنا، وبالتالي لا يحق للمدعية المطالبة بتعويض مالي تحت هذا البند، ولكل ما سبق نطلب: ١/ رفض الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليها لعدم وجود أي سند قانوني يثبت صحة المطالبة. ٢/ رفض المطالبة بتعويض بمبلغ: (١٥,٠٠٠) ريال لعدم وجود أساس قانوني لها. ٣/ إلزام المدعية بتحمل كافة تكاليف القضية. ختامًا، نؤكد على أننا لم نرتكب أي مخالفة قانونية أو تجارية، وأن الدعوى المرفوعة ضدنا تفتقر إلى الأدلة الكافية التي تستدعي الحكم لصالح المدعية، نطلب رفض الدعوى والتعويض المقدم من المدعية)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقة أدناه وللأطراف حق الاعتراض خلال ثلاثون يوماً من صدور الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٤٢,٠٥٣.٢) مائة واثنان وأربعون ألف وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة، يمثل المبلغ قيمة توريد أدوية ومستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم وكيل المدعية ما يثبت دعواه فتح حساب بالآجل ممهور بتوقيع الشركة وختمها وختم (...) بمنطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى مطابقة رصيد بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠٢٤م بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم إجابة أو دفعاً صحيحاً، بل قدم وكيلها إجابات تدل على المماطلة، فتارة يذكر أنه لا يوجد اتفاق، وتارة يدفع بعدم صحة فتح الحساب بالآجل وذكر أنه قديم جدًا، وتارة يذكر أن المطابقة لا تعني بالضرورة موافقة موكلته على المبلغ أو الالتزام به، ولم يقدم ما يثبت ذلك، بل هو كلام مرسل، وحيث ثبت للدائرة وجود علاقة عقدية بين الطرفين، وفقًا لمطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكلته، وحيث إن من المستقر عليه شرعاً ونظاماً تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بمصاريف التقاضي وقدرها: (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٤٢.٠٥٣،٢٠) مائة وأثنان وأربعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية المحدودة، سجل تجاري رقم: ((...))، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، مصاريف تقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.