حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630620874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670674407/1446
رقم الحكم:4630620874
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670674407 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630620874 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670674407 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير قلابات وذلك في تأجير قلابات، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1445/07/9هـ الموافق 2024/01/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/01/15هـ الموافق 2024/07/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (169,083.76) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (169,083.76) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/9هـ الموافق 2024/01/21م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (169,083.76) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في (...) الموافق 2024/02/27م بمبلغ قدره (4,334.76) أربعة آلاف وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في (...) الموافق (...) بمبلغ قدره (164,790.00) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (169,083.76) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ثم قيدت هذه الدعوى لدى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 / 7 / 1446 هــ: حضر المدعي وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 27/ 03/ 1446هـ ، الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...) عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على ما جاء في صحيفة دعواه وطلبها. وبسؤال وكيل المدعية حصر بيناته على دعواه أجاب قائلا: بينتي تتمثل في: العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف حساب واتفاقية تسوية، وعقد الأتعاب. وكلها مرفقة بملف الدعوى. وبسؤاله عما يرغب بإضافته قرر الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة إجارة قلّابات، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من إجارة بين معدة بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومة في حقه حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن وكيل المدعية قدّم في سبيل إثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين موقعا ومختوما من الطرفين، والفواتير وكشف حساب، وعقد الأتعاب، وقدّم كذلك اتفاقية تسوية بين الطرفين على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ، والمتضمنة: المصالحة بين الطرفين بمبلغ إجمالي قدره: (169,083.76) ريال على ثلاثة دفعات كل دفعة قدرها: (56,361.25) ريال؛ على النحو المفصل في الاتفاقية المذكورة، والمذيلة بتوقيع الطرفين وختمهما، ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (2) و (3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن تغيب المدعى عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعية، ولما أن الصلح إذا وقع مستوفيا ‌لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه كما نص عليه في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 232)؛ ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد؛ ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم بدفع ما غرمته المدعية على الوجه المعتاد فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (169,083.76) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (7,000) سبعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك عن أتعاب التقاضي؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث